حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430136909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470031721/1444
رقم الحكم:4430136909
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470031721 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430136909 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470031721 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (39200) تسعة وثلاثون ألف ريال ثمن أدوات طبخ باعها عليها بموجب اتفاق في تاريخ 1442/4/28هـ ولم يسدد منه شيء لموكله. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1444/2/18هـ حضرها وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغ مالكتها بالجلسة عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية فقد تم السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضاف أنه يطلب التعويض عن أتعاب المحاماة. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم طلب بذلك عبر النظام وتم رفع الجلسة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام أضاف فيها طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (9800) تسعة آلاف وثمانمائة ريال. هذا وقد تمثلت بينات المدعي فيما يلي: (1) تعميد شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ (2020/12/12م) لـ (مؤسسة (...) ممهور بختم باسم المدعى عليها وتوقيع منسوب لمديرها العام وذلك بشراء (أدوات طبخ) بثمن إجمالي مطابق للمبلغ محل المطالبة. (2) فاتورة صادرة من مؤسسة المدعي المذكورة برقم (...) وتاريخ (2020/12/13م) مشتملة على الأصناف المذكورة في أمر الشراء المذكور. (3) صورة للسجل التجاري للمدعى عليها يتبين به أنها مؤسسة فردية مملوكة لـ /(...) (سجل مدني رقم: (...)). (4) خطاب صادر من المدعى عليها لمؤسسة المدعي المذكورة مؤرخ بـ (2020/12/13م) يتضمن في صدره ما نصه: "إشارة إلى الفاتورة المرفقة من مؤسستكم والبالغ قيمتها (39200) ريال، يطيب لنا نحن مؤسسة الهائلة للتجارة بطلب جدولة وتقسيط المبلغ على (5) دفعات كالتالي:.."، ومدرج في الخطاب بعد ذلك جدولا بالدفعات المذكورة يتضمن أن قدر الواحدة منها (7840) ريالاً، وأن الأولى منها تحِلُّ بعد (10) من استلام الفاتورة، والأخيرة بعد (45) يوماً من استلام الفاتورة، والخطابُ ممهور بختم باسم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها. هذه بينات المدعي، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/3/9هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بالجلسة عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه بما سبق، وأنه يوجه دعواه ضد مالكة المؤسسة المدعى عليها: (...) (سجل مدني رقم:(...)) ويطلب إلزامها بسداد المبلغ محل المطالبة وأتعاب المحاماة. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور المدعى عليها المرافعة رغم تبليغها، ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقاً لنص المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها مع عدم حضورها المرافعة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذارٍ عن ذلك، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، وبما أن المدعى عليها استوفت ــ حكماً ــ حقها في ذلك بتبليغها بجلستي المرافعة وتخلفها عن حضورها وفوَّتت على نفسها تقديم دفوعها وجوابها على الدعوى، وبما أن ذلك منها يعتبر ــ حكماً ــ نكولاً عن الجواب على الدعوى، وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها، وبما أن مستندات المدعي المذكورة اشتملت على أمر الشراء وخطاب الجدولة المذكورين الصادرين من المدعى عليها ممهورةً بختمٍ باسمها وتوقيع منسوبٍ لها، وبما أن المادة (1/29) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقَّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وبما أن مضمون المستندين المذكورين يثبت صحة الدعوى واستحقاق المدعي المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبما أن آجال الدفعات المجدولة في خطاب المدعى عليها المذكور قد حلَّت كاملةً؛ اعتباراً بأنها معلقة ابتداء على تسليم الفاتورة وقد تضمن الخطاب في بدايته الإقرار باستلام الفاتورة، ما يعني أنه واعتباراً بتاريخ الخطاب فإن جميع الدفعات قد حلَّت، فبما أن الأمر كذلك وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، عليه فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ الأصلي للمطالبة وتقضي له بذلك. وبخصوص طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة: فإنه ولما كان المقرر أن التعويض عن أتعاب المحاماة يتوقف على ثبوت اضطرار المدعي لرفع الدعوى وغرامة الأتعاب التي يطالب بها، وبما أن الدعوى الماثلة تعتبر وفق مبلغ المطالبة فيها من الدعاوى اليسيرة التي لا يشترط لها نظاماً أن ترفع من محامٍ، وبما أن الأمر كذلك وأن البين من ملابسات الدعوى أنها لا تتطلب الاستعانة بمحام في رفعها؛ إذ الحق المطالب به فيها واضح في ذاته وسببه من حيث هو ثمن مبيع وفي مستنده المتمثل فيما ذُكر الأمر الذي يكفي المدعي لمباشرة الدعوى بنفسه، وهو ما ينتفي معه اضطراره لغرامة الأتعاب التي يطالب بالتعويض عنها، وهو ما لا يستحق معه المدعي عن تلك الأتعاب؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بأن تدفع لـ/ (...) ن (سجل مدني رقم:(...)) مبلغاً قدره (39200) تسعة وثلاثون ألفاً ومائتا ريال، ورفض ما عدا ذلك، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.