حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530220556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470344832/1444
رقم الحكم:4530220556
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470344832 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530220556 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470344832 لعام 1444ه المدعي: (...) للمقاولات المدعى عليه: (....) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعي بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٢,٥٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (٢٩٨,٦٢٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣,٨٨٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 10/05/1444ه حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أرسل من خلال المحادثة الكتابية ما يلي (أن موكلتي المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 28/03/2021م على أن تقوم موكلتي بأعمال تشطيبات مع توريد جميع المواد لمطعم ر(...) بالحي(...) بمدينة (...) المملوك للمدعى عليها (مرفق عقد أعمال التشطيبات)، وفق جدول الكميات المتفق عليه بين الطرفين (مرفق جدول الكميات)، خلال مدة (60يوم) ستون يوم عمل، بقيمة إجمالية قدرها (402,500ريال) أربعمائة ألف وألفان وخمسمائة ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد قامت موكلتي بالإنتهاء من كافة الأعمال وتنفيذ المشروع بشكل نهائي وتسليمه للمدعى عليها بتاريخ 07/12/2021م، وقد أستلمت موكلتي من المدعى عليها بموجب حوالات بنكية مبلغ وقدره (298,620ريال) مئتان وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وعشرون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة من إجمالي المبلغ المستحق عليها والمتبقي بذمتها، ونوردها بشكل مفصّل وفق العقد كالآتي/1- الدفعة الأولى (20% عند التعميد): بمبلغ وقدره (80,500ريال) ثمانون ألفاً وخمسمائة ريال واستلمتها موكلتي بموجب حوالة بنكية بتاريخ 05/04/2021م. 2- الدفعة الثانية (10% بعد اعتماد المخططات): بمبلغ وقدره (40,250ريال) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريال واستلمتها موكلتي بموجب حوالة بنكية بتاريخ 25/08/2021م. 3- الدفعة الثالثة (25% بعد انتهاء أعمال التأسيس للكهرباء والميكانيكا): بمبلغ وقدره (100,625ريال) مائة ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال واستلمتها موكلتي بموجب حوالة بنكية بتاريخ 07/09/2021م. 4- الدفعة الرابعة (25% بعد انتهاء أعمال تركيب بلاط الأرضيات والجدران): بمبلغ وقدره (100,625ريال) مائة ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال (استلمت موكلتي جزء من مبلغ هذه الدفعة على خمسة دفعات بما مجموعة مبلغ وقدره (77,245ريال) سبعة وسبعون ألفاً ومئتان وخمسة وأربعون ريال بخمسة حوالات بنكية وهي كالتالي: مبلغ (7,245ريال) بتاريخ 16/10/2021م، ومبلغ (30,000ريال) بتاريخ 08/11/2021م، ومبلغ (20,000ريال) بتاريخ 23/11/2021م، ومبلغ(10,000ريال) بتاريخ 05/12/2021م، ومبلغ(10,000ريال) بتاريخ 09/12/2021م). والجزء المتبقي من مبلغ هذه الدفعة الغير مسدد مبلغ وقدره (23,380ريال) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال. 5- الدفعة الخامسة (10% بعد توريد الكاونترات ودهان الأساس): بمبلغ وقدره (40,250ريال) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريال لم تسدد. 6- الدفعة السادسة (10% بعد انتهاء أعمال الدهان بالكامل وتسليم المشروع): بمبلغ وقدره (40,250ريال) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريال لم تسدد. وبذلك يكون المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها والمطلوب سداده (103,880ريال) وأرسل من خلال طلبات القضية عدد من المستندات التي يدعي اثباتها في الدعوى إضافة إلى المرفقات المرفقة مسبقا وعليه ولأجل الاطلاع عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة 24/06/1444ه حضر أطراف الدعوى وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بما يلي (ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح؛ والصحيح هو أنني تعاقدت مع المدعية على أن تقوم المدعية بأعمال تشطيب المطعم العائد لنا بالحي (...) بتاريخ: ٢٨/٠٣/٢٠٢١م لقاء أجرة قدرها: (402500) أربعمائة واثنان ألفا وخمسمائة ريال، على أن تكون مدة التنفيذ خلال ٦٠ يوما من تاريخ التعميد واستلام الدفعة الأول، وقد تم تعميدها في نفس اليوم وتسليم الدفعة الأولى والبالغ قدرها: (٢٠%) من قيمة العقد. وقد تضمن العقد تحديد وتفصيل جميع الأعمال والكميات وقيمتها، وقد استلمت المدعية الموقع وشرعت بالعمل مباشرة بعد توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى، إلا أنها أخلت بالعقد في عدة بنود بالتأخر بالتنفيذ وتسليم الموقع حسب المتفق عليه، وعدم تنفيذ بعض البنود، كما لم يتم تنفيذ كامل بعض الكميات الواردة في العقد. وبيان المبالغ المسددة ومخالفات المدعية على النحو التالي: أولا: لقد ذكرت المدعية أن المبالغ المسددة هي: (298,620ريال) مئتان وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وعشرون ريال فق، وهذا غير صحيح؛ والصحيح أن إجمالي المبالغ المسددة للمدعية هي: (370.637) ثلاثمائة وسبعون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا. وهي على النحو التالي: ١. مبلغ: (٤٠٥.٧٢٠) أربعمائة وخمسة الآف وسبعمائة وعشرون ريالا. تم إيداعها في حساب المدعى عليها تمويل المشروع من قبلي عن طريق بنك (...) أعادت المدعى عليها منه مبلغا قدره: (١٨٥.٥٨٣) مائة وخمسة الآف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالا. ليكون صافي المسدد لها منه: (٢٢٠.١٣٧) مئتان وعشرون ألفا ومائة وسبعة وثلاثون ريالا. ٢. عدد خمسة شيكات حررها المدعى عليه للمدعية، وتم صرفها، وهي: شيك بمبلغ: (٨٠.٥٠٠) ثمانون ألفا وخمسمائة ريال. شيك بمبلغ: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. شيك بمبلغ: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. شيك بمبلغ: (١٠.٠٠٠) عشرة الآف ريال. شيك بمبلغ: (١٠.٠٠٠) عشرة الآف ريال. ثانيا: مخالفات المدعية بالتأخر في التسليم. لقد تأخرت المدعية في تنفيذ الأعمال رغم وفاؤنا بسداد الدفعات وتنبيه المدعية على الوفاء بالعقد، حيث كان المفترض تنفيذ كافة الأعمال في موعد أقصاه: ٢٨/٠٥/٢٠٢١م إلا أنه لم تقم بذلك، مما كبدنا أضرارا وخسائر بافتتاح المطعم مع سدادنا أجرة العقار وسداد رواتب العام لين طيلة فترة التأخير؛ وبلغت هذه الخسائر ما يزيد عن: (١٠٥٠٠٠) مائة وخمسة الآف ريال، وهي أجرة المحل فقط لهذه الفترة. ثالثا: بيان بالأعمال التي أخلت بها المدعية: لقد أخلت المدعية ببعض واجباتها العقدية تجاه بعض البنود والأعمال والكميات، وهي ١. ترك المدعية الموقع غير صالح للاستلام وبه العديد من بواقي المواد والأدوات. وقيامنا تبعا لذلك بتنظيف الموقع عن طريق شركة نظافة بمبلغ: (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. ٢. قيامنا بأعمال نجارة لباب المروحة بمبلغ (٨٠٠) ثمانمائة ريال. ٣. عدم تنفيذ أعمال اللوحة الخارجية، وقيمتها: (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال. ٤. عدم تنفيذ أعمال دكتات التكييف، وقيمتها: (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال. ٥. عدم تنفيذ أعمال (الفرش اير) وقيمتها: (٦٠٠٠) ستة الآف ريال. ٦.عدم تنفيذ أعمال حجر بكمية ٢٥م٢ (تم استبدالها بالزجاج)، وقيمتها: (٨٥٠٠) ثمانية الاف وخمسمائة ريال. رابعا: من باب تبيين الحق وما لنا وما علينا، قامت المدعية بأعمال إضافية في الموقع، قيمتها: (٤٤.٥٥١) أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وواحدا وخمسون ريالا. النتيجة: مما سبق يكون إجمالي أصل الأعمال محل التعاقد والأعمال الإضافية المنفذة مبلغا قدره: (٤٤٧.٠٥١) أربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وواحدا وخمسون ريال. وإجمالي المبالغ المسددة هي: (370.637) ثلاثمائة وسبعون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا. وإجمالي الأعمال الغير منفذة والمخالفات المتعلقة بالعمل: (٣٧.٣٠٠) سبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة ريال. وإجمالي غرامة وأضرار تأخير إنجاز العمل في المدة المتفق عليها: (١٠٥٠٠٠) مائة وخمسة الآف ريال. وهي أجرة المحل فقط دون أن نحتسب أجرة العمالة والخدمات والخسائر الأخرى المترتبة على التأخير وفوات الإيرادات والربح. ليكون المستحق بعد حساب ما لكل طرف؛ هو استحقاقنا لمبلغ قدره: (٦٥.٨٨٦) خمسة وستون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون ريالا. عليه ولجميع ما تقدم نطلب ما يلي: أولا: رد دعوى المدعية بما تطالب به، لعدم استحقاقها. ثانيا: إلزام المدعية برد قيمة الأعمال الغير منفذة والأعمال المخالفة للعقد، والتعويض عن إخلالها بالعقد - بعد حسم مالها-. وذلك بأن تسلمنا مبلغا قدره: (٦٥.٨٨٦) خمسة وستون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون ريالا. حالا) وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للإجابة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة 04/09/1444ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة تضمنت الرد على مذكرة وكيل المدعية وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأنه تم الاطلاع على المذكرة وذكر بأن المدعى عليها كررت ما جاء فيها لما سبق تقديمه من قبلها وقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة 15/11/1444ه حضر أطراف الدعوى وذكر وكيل المدعية بأنه يوجد لدى موكلته إيميلات تتضمن إقرار المدعى عليه بصحة المبلغ قبل افتتاح المشروع فطلبت منه الدائرة إيداعها بملف القضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 28/12/1444ه حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة مرفق بها عدد من المستندات ثم قرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق تقديمه وطلب الفصل في الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة 28/01/1445ه حضر أطراف الدعوى ونظرا لتغير تشكيل الدائرة قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل ختمت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما إذا كان لديه إضافة فأكد على ما قدمه سابقا من أن الإيميلات المرسلة من المدعية تثبت تأخرها في التنفيذ وقرر اكتفاءه بما قدم سابقا وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٠٣,٨٨٠) ريال مقابل تنفيذها لأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وبما أن وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعاقد بين الطرفين وأن المدعية نفذت أعمالًا إضافية بمبلغ (44,551) ريال ودفع بأن المدعية لم تنفذ الأعمال وفق ما تم الاتفاق عليه كما أنه دفع بأن موكلته قامت بسداد المدعية مبلغًا قدره (370,637) ريال وأنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بتنفيذ المدعية وادعى سداد موكلته للمدعية قيمة تنفيذ الأعمال إلا أنه لم يقدم للدائرة سوى سدادات لم تزد على مبلغ (150) ألف ريال وهو ما يثبت للدائرة قيام المدعى عليها بسداد قيمة تنفيذ الأعمال الأمر الذي يثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وإلزامها بسداده للمدعية ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن موكلته قامت بتنفيذ أعمال لم تقم المدعية بتنفيذها حسب العقد المتفق عليه وهي تنظيف الموقع ونجارة الباب واللوحة الخارجية وكتات التكييف والفرشراير وأعمال الحجر وتطلب خصمها من مبلغ المطالبة وقد كان وكيل المدعى عليها أقر بتنفيذ المدعية للأعمال ومجموع ما ادعت المدعى عليها سداده وقدره 370,637 ريال ولم يثبت منه سوى 150,000 ريال إذ إن ما تطلب المدعى عليها خصمه هو داخل فيما ادعت سداده للمدعية الذي لم يقدم وكيل المدعى عليها البينة عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (103,880) مائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث