حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430121162

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470098734/1444
رقم الحكم:4430121162
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098734 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430121162 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470098734 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية تختصم فيها المدعى عليها وذكرت فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تقديم الخدمات والدعم اللوجستي لأنشطة المدعى عليه، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤١,٧٧٢.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، والمتبقي (١٩١,٧٧٢.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي). وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي استناداً للفواتير. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم 06/03/1444هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر (...) سجل مدني (...) بالوكالة رقم (...)وجرى تحضيره في المحضر لوجود خلل في النظام وافهمته الدائرة بالتزام بنظام المحاماة وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى قدمت مذكره ما نصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تقديم الخدمات والدعم اللوجستي لأنشطة المدعى عليه، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤١,٧٧٢.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤١,٧٧٢.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١١٦,٧٧٢)، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م. المستندات: فاتورة رقم ١٤٢ بتاريخ ٣٠-٨-٢٠٢١ بقيمة ٤٢٨١٠ فاتورة رقم ٠٩٠ بتاريخ ٢٨-٧-٢٠٢١ بقيمة ٣٥٧٥٠ فاتورة رقم ١٧٧ بتاريخ ١٩-١٠-٢٠٢١ بقيمة ٧١٩١ فاتورة رقم ١٥٤ بتاريخ ٢٦-٩-٢٠٢١ بقيمة ٣٠٨٢٠ واستنادًا على ما سبق بيانه فإننا نطلب: إلزام المدعى عليها تسليم مبلغ قدره 116,772 ريال.) وذكرت وكيلة المدعية بان العقد عبر عن توفير عمالة مقابل اجرة بالساعات وسألتها الدائرة هل سبق رفعت هذه الدعوى بمحكمة اخرى فأجابت بالنفي وعليه رات الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام 1441هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (2) التي نصت:(الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) وعليه فإن من شروط اختصاص المحاكم التجارية أن يكون النزاع في عقود تجارية، وبما أن توفير العمالة بأجرة على الزمن لا تعد من الأعمال التجارية، لأنها لا تدخل ضمن الأعمال الواردة في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ، وهي لا تدخل ضمن أعمال المقاولة لعدم تقديم المدعي أي عمل معين أو مواد، ويؤكد على ذلك ما ورد في قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا للفصل في تنازع الاختصاص رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442هـ والذي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بتوفير العمالة وأنها من اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث