حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430114063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449042374/1444
رقم الحكم:4430114063
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042374 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430114063 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٢٣٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي سيارات ـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٩,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علم/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣... قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها على شراء مجموعة من السيارات المستعلمة في عام ١٤٣٩ هـ و١٤٤٠هـ و١٤٤١ هـ وتعذر على موكلتي نقل ملكية (٤٦٥) سيارة تم حظرها لنقل السيارات كما تبين وجود مخالفات مرورية ونظامية لعدد (١٠٢) سيارة مطلوبة للجهات الأمنية عدد (٣) مطلوب مستخدميها الشخصيين أمنياً عدد (٢) سيارة (مرفق كشف تفصيلي), عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ورفع الحظر عن نقل السيارات ومعالجة المشاكل الأمنية للسيارات... لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، هذه دعواي. واستندت المدعية على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٩٤٠٣) المتضمن عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى، وعلى قرار لجنة الفصل في ت/١٤٤٣هـ) المنتهي إلى أن القضية من اختصاص القضاء العام. فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضرت وكيلة المدعية (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه ذكرت ما نصه قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها على شراء مجموعة من السيارات المستعلمة في عام ١٤٣٩ هـ و١٤٤٠هـ و١٤٤١ تم شرائها ودفع ثمنها وذلك لحظر المدعى عليها لنقل عدد (٣٦٠) من السيارات عبر برنامج تم, كما تبين وجود مخالفات مرورية ونظامية لعدد (١٠٢) سيارة مطلوبة للجهات الأمنية لوجود تعميم سرقة من المدعى عليها ويلزم على المدعى عليها مراجعة الجهات الامنية لرفع التعميم على مستخدميها ويجب مراجعة المدعى عليها للجهات الأمنية عدد (٢) سيارة نقل عام يلزم اسقاط لوحاتها من قبل المدعى عليها ليتم نقلها وعدد (٣) سيارات ت المدعى عليها وبيعها مرة أخرى على اطراف اخرين رغم وجود عقد مبايعة لهذه السيارات مع موكلي واستلام ثمنها (مرفق كشف تفصيلي لأنواع السيارات ولوحاته , عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها برفع الحظر عن نقل السيارات ومعالجة المشاكل الأمنية للسيارات المرفق بيانتها بالكشف. وبسؤال المدعية وكالة عن القضية السابقة الصادر فيها حكم بعدم الاختصاص والذي صدر فيها قرار من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص هل هي نفس الدعوى ال، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم فإنه لم يكن للدائرة أن تسير بهذه الدعوى وقد سبق للمدعية أن تقدمت بدعوى في ذات الموضوع لدى هذه الدائرة، وقد صدر بشأنها قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالقرار رقم (٠٠٣٢٧/ت) وتاريخ (١/١٢/١٤٤٣هـ)، والذي انتهت فيه اللجنة إلى اختصاص القضاء العام بنظر الدعوى، عليه فإن السبيل النظامي الذي كان على المدعية أن تسلكه هو المضي في دعواها تلك، إذ لا تزال في حكم المنظور الذي لم يتم الفصل فيه، وعدم التقدم بدعوى جديدة، حتى لا يلزم عنه أن يكون للمدعية دعويين اثنين في موضوع واحد لدى ذات الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، وللمدعية أن تحرك دعواها الصادر بشأنها القرار متى ما أرادت، حتى يفصل في الموضوع على وفق ما قررته اللجنة، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.