حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430111696

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470047050/1444
رقم الحكم:4430111696
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470047050 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430111696 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470047050 لعام 1444ه المدعي: شركة الاء العالمية لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ثلاث مولدات طاقة لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢١,٢٣١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢١,٢٣١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢١,٢٣١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢١,٢٣١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م حتى ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن السداد مما أدى إلى (التجاء موكلتي لتوكيل محامي للمطالبة بحقها الثابت)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢١,٢٣١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م إلى ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 23/ 02/ 1444ه، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور عبدالعزيز عثمان بن عبدالرحمن الرقيعي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 42822638 ، كما حضر تركي محيسن مناحي العصيمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 433834591، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للإجابة، فأجبته لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 02/ 03/ 1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ساره عالي بن شنيف العيسي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم 42822638، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (177057666) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات شركة شخص واحد ، يمكنك حضور الجلسة رقم 2 في القضية رقم 4470047050 للجلسة المحددة في يوم 02/03/1444 ، الساعة 8:00 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/2z7kc7tk" ورغم حضور وكيلها في الجلسة الماضية واستمهاله للجواب عن الدعوى إلا أنه لم يحضر أو يقدم جوابه عبر الطلبات في ملف القضية، وفي هذه الجلسة طلبت وكيلة المدعية حصر دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليه بدفع (21,230 ريال) واحد وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثون ريالاً سعودياً.2) إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2500 ريالاً) الفان وخمسمائة ريالاً، وقررت الاكتفاء بما تقدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (21,230) واحد وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثون ريالاً وثانياً التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2500) الفان وخمسمائة ريال، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من عقد متفق عليه بين طرفي الدعوى صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها، كما قدم نسخة من أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها، وقدم فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيل بعضها بختم المدعى عليها المتضمن سجلها التجاري، وبعضها ختم استلام منسوب للمدعى عليها تضمنت قيمتها الإجمالية مبلغ المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، ولما كانت المدعى عليها صادقت بختمها على الفواتير المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة، وذلك يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يدفع بقادح فيها، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت وحضر ممثلها في الجلسة الأولى واستمهل للجواب وأُمهل إلا أنه لم يحضر من يمثلها في الجلسة الثانية ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية قيمة المطالبة، وأما عن طلب أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2500) ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت وحضر ممثلها في الجلسة الأولى واستمهل وتخلف من يمثلها عن الحضور في الجلسة الثانية دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها"، واستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير عند الاقتضاء-" ما ترى معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ قدره (2,123) ألفان ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الاء العالمية لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (21,231) واحد وعشرون ألفاً ومئتان وواحد وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة كوت التكنولوجيا للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الاء العالمية لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,123) ألفان ومائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث