حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430113950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065609/1443
رقم الحكم:4430113950
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065609 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430113950 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٦٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/١٠م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وذلك في أعمال مصنعيات خرسانة عادية ومسلحة للأساسات و الهيكل الخرساني، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٥٤٢,٠٢٩) أربعة ملايين وخمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٥٤٢,٠٢٩) أربعة ملايين وخمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٥٤٢,٠٢٩) أربعة ملايين وخمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن وثيقة عقد اتفاق بتاريخ ١٠-٠٣-٢٠١٤م على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختم المدعية وتوقيع منسوب للطرفين، بالإضافة إلى جداول الكميات وفئات الأسعار على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٤,٥٤٢,٠٢٩) أربعة ملايين وخمس مئة واثنان وأربعون ألفًا وتسعة وعشرون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢-٠٦-١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أشار إلى لائحته، وبسؤاله عن بينته أحال إلى العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٨-٠٧-١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن رد موكلتها، قدمت مذكرة جاء فيها: أن المدعية لا تستحق ما طلبته؛ وذلك لأنها لم تقدم سوى عقد دون المستخلص المذكور في لائحة دعواها، كما أن العقد موقع فقط و لا يوجد به ختم المدعى عليها، حيث أنه من المتعارف عليه وجود ختم المدعى عليها في جميع المشاريع، كما لم تقدم المدعية إثباتًا لبدئِها بالمشروع أو أي مستند يفيد تسليم الأعمال كما هو مدون بالعقد ٨/٩، و في حال افترضنا صحة العقد و بدئِها للمشروع لم تقم بتقديم ما يفيد توريدها للخرسانات و مضخات الصب، كما أن العقد يحتو ي على ختم الشركة المدعية في كل صفحة وحدها دون ختم المدعى عليها، ولما سبق طلبت ردّ الدعوى لعدم ثبوت البينة. وعليه طلب وكيل المدعية مهلة للرد، فأحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٩-٠٨-١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى إفهام المدعى عليها بإرفاق مذكرتها مرة أخرى من خلال بريد الدائرة نظرًا لتعذر فتح ما تم إرفاقه لوجود خلل تقني وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٩-١٠-١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي وكالة مستندًا لدعوى موكلته يتضمن خطابات غير مترجمة، فجرى إفهامه بترجمة المرفقات، كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بالجواب فيما يتعلق بالمستندات المرفقة، كما أفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليها. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٥-١١-١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعية بمستندات بترجمة غير واضحة هل هي لجميع المستندات أم لا ،كما أنه مشار فيها لمؤسسة (...)، وعليه جرى إفهام وكيل المدعية بأنها آخر مهلة لتقديم مستنداته بشكل واضح وإرفاق مذكرة توضيحية للمستندات. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ حضر مدير المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعية قدمت مذكرة تضمنت عدد من المستندات المترجمة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد، فأحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات، ثم طلب مدير المدعية سؤال وكيلة المدعى عليها عن صحة التواقيع الواردة في الخطابات والعقد المبرم بين الطرفين، فأجابت وكيلة المدعى عليها بأن التواقيع صحيحة وتعود لـ(...) إلا أن ذلك لا يعني استحقاق المدعية للمبالغ الواردة في المشروع مثار النزاع خاصة أن المدعى عليها تقوم بصفة عامة بتوقيع العقود والخطابات مع العملاء من قبل المفوضين ثم تقوم الإدارة المختصة بختمها، وأن الإدارة أبلغتها أن المدعية لا تستحق أي مبلغ تجاه المدعى عليها، وطلبت من مدير المدعية تقديم ما يثبت قيامه بالأعمال في المشروع مثار النزاع، فطلب منها مدير المدعية الاطلاع على المستندات المرفقة بملف القضية بتاريخ الأمس، فطلبت أجلًا للاطلاع عليها والرد. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠١-٠٣-١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعية أن البينات تثبت استحقاق المدعية لما تدعيه وتهرب المدعى عليها من أداء الحقوق التي في ذمتها، حيث قامت المدعية بتقديم العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها ومستندات الاستحقاق المعتمدة ثم خطابات توجيهية من مدير الشركة احمد فتحي للإدارة المالية لصرف مستحقات المدعية، وقد أنكرت المدعى عليها الاستحقاق والعلاقة في بادئ الأمر ثم عادت وأقرت بصحة التواقيع التي في العقد والخطابات الداخلية بين مدير الشركة والإدارة المالية ومستندات الاستحقاق الصادرة منها، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤٦,٠١١) خمسمائة وستة وأربعون ألفاً وأحد عشر ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عن أضرار التقاضي، وقررت وكيلة المدعى عليها اكتفائها بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعية حصرت طلبها في الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤٦,٠١١) خمسمائة وستة وأربعون ألفاً وأحد عشر ريالاً لقاء المبلغ المتبقي من قيمة العقد المبرم مع المدعى عليها،فإن ذلك مندرج ضمن المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر الدعوى وعن الموضوع: ولما دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة؛ وذلك لأنها لم تقدّم سِوى عقد دون مستخلص، وأن العقد يوجد به ختم المدعية دون ختم المدعى عليها، وأن المدعية لم تقدّم ما يثبت بدئها بالمشروع وما يُفيد توريدها للخرسانات ومضخات الصب، ثم أقرَّت وكيلة المدعى عليها آنفًا بصحة التواقيع الواردة في الخطابات والعقد المُبرم بين الطرفين وذكرت بأن ذلك لا يعني استحقاق المدعية للمبالغ الواردة في المشروع مثار النزاع، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعى عليها قد أقرت بصحة التواقيع الواردة في الخطابات والعقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على: "يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستنادًا على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أقرت وكيلة المدعى عليها بأن تواقيع الفواتير من مفوضي المشروع ومدير المشروع وقدمت شهادات إنحاز الاعمال بقيمة المطالبة وعليها تواقيع مدير ومشرف المشروع ومدقق الحسابات وعلى مطبوعات المدعى عليها .الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٥٤٦.٠١١) خمسمائة وستة وأربعون ألفا وأحد عشر ريالا .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث