حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430135511
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383354/1443
رقم الحكم:4430135511
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383354 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430135511 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439383354 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مطاعم كريف ذ.م.م المدعى عليه: لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى تطلب فيها إلغاء القرار رقم 43/754 الصادر من لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 29/07/1443هـ والقاضي بتأييد قرار إدارة العلامات الرافض لطلب تسجيل العلامة (جود) بالفئة (43) والتي سبق وأن قدمنا طلب تسجليها بالرقم 332154 لصالح موكلتي/ مطاعم كريف ذ. م. م.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 10/01/1444هـ موعدًا لنظرها في هذه الجلسة المنعقدة عبر الأتصال المرئي حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها المشار إليه أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها على وفق ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها, وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد, فأجابته الدائرة إلى طلبه, وأفهمته بأن عليه تقديم جوابه من خلال بوابة ناجز خلال خمسة عشر يوما على أن يتضمن جوابه نسخة العلامة سبب الرفض وكتاب التفويض وذلك بعد أن تقدم المدعية صحيفة الدعوى وبيانات تاريخ قيد الدعوى وصفة مقيد الدعوى وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدا بذلك, ثم تقدمت المدعى عليها بتاريخ 01/02/1444هـ بمذكرة جوابية جاء فيها: (تم تأييد قرار إدارة العلامات التجارية من قبل لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية وذلك لوجود تشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي(الجرس الصوتي) واتحاد الفئة استنادًا على المادة 3/11من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج والتي تنص بعدم جواز تسجيل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها إذا كان طلب التسجيل على منتجات مطابقة أو ذات صلة للسلع أو الخدمات التي سبق التسجيل عليها إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. وللرد على ما ورد في لائحة الادعاء: 1-فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية من شهرة علامة موكلته التجارية بالفقرة (4) وقامت بتسجيل علامتها بأكثر من دولة عربية..." وللرد عليه نود الإشارة فضيلتكم بأن الفقرة (2) من المادة (4) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج التي تنص: " 2- لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها وقيمة العلامة.." حيث جاءت خالية من معيار تحديد الشهرة وإنما جاءت غير محددة مما يجعل من الصعب قياس مدى شهرة علامة تجارية على غيرها، إلا أن تقدير الشهرة لتلك العلامة لا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم، وإنما يراعي مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته، وليس الأخذ بتقدير مالك تلك العلامة. 2-ذكر وكيل المدعية في لائحة الادعاء الفقرة (2):"اختلاف علامة موكلتي "جُود " عن العلامة سب الرفض...الخ " نود إفادة فضيلتكم بوجود تشابه بين كلًا من العلامتين التجاريتين، حيث يتضح بالنظر لكلًا من العلامتين التجاريتين المتحدتين في ذات الفئة التشابه بين كلًا منهما في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وعليه نجد ان نطق العلامة التجارية للمدعية (جُود) مشابه لنطق العلامة التجارية سبب الرفض (جود) بوصف للعلامة" بطاقة باللون الأسود بداخلة رسم زخرفي بداخلة كلمة جود بحروف عربية واسفله عبارة شي بحروف لاتينية باللون الذهبي " الأسبق في التسجيل، حيث يتضح التشابه بين العلامتين التجاريتين بتطبيق المعيار اللفظي(الجرس الصوتي) وهو الأكثر شيوعاً عند المستهلكين، وذلك من ناحية نطق كلا العلامتين التجاريتين ما ينتج عنه تصور ذهني واحد لكل منهما مما يؤدي إلى الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين. وعليه فإن علامة المدعية المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض. الطـلبـــــات: رفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب الموضحة أعلاه.) وفي جلسة اليوم بتاريخ 02/03/1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة سألتهما الدائرة هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية, وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية الصادر بتاريخ 29/07/1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم (332154) بالفئة: (43) لأسباب مدونة في القرار, لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 29/07/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 18/09/1443هـ, مما يتبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً, أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى (جود) كافيه بحروف لاتينية وأعلاها كلمة جُود بحروف عربية يتبين أنها شابهت حد المطابقة العلامة سبب الرفض (جود) بطاقة باللون الأسود بداخلة رسم زخرفي بداخلة كلمة جود بحروف عربية وأسفله عبارة شي بحروف لاتينية باللون الذهبي, شابهتها إلى حد التضليل والخلط فيما بينهما, مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات, ورفض دعوى المدعية, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.