حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430129533

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470104566/1444
رقم الحكم:4430129533
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470104566 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430129533 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470104566 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) فرع شركة (...) وإخوانه المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة هذا اليوم بتاريخ 7/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 15/11/1443ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: إن موكلتي وردت للمدعى عليها أدوية طبية بمبلغ قدره (117,284.72) مائة وسبعة عشر ألف ومائتان وأربعة وثمانون ريال واثنتان وسبعون هللة، لم يسدد منه شيئا، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (117,284.72) مائة وسبعة عشر ألف ومائتان وأربعة وثمانون ريال واثنتان وسبعون هللة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (117,284.72) مائة وسبعة عشر ألفا ومائتان وأربعة وثمانون ريالا واثنتان وسبعون هللة، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها أدوية طبية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى متمثلة في كشف حساب ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، وهذا دليل كاف في ثبوت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)؛ وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) فرع شركة (...) وإخوانه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (117.284.72) مائة وسبعة عشر ألفا ومئتان وأربعة وثمانون ريالا واثنتان وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث