حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430038674

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449042508/1444
رقم الحكم:4430038674
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042508 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430038674 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٢٥٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٣٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات دهانات و مواد بناء بثمن إجمالي قدره (١٢,٠٨٤.٠٠) اثنا عشر ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة) اهـ، وانتهى في طلبه الى الزام المدعى عليها بمبلغ (١٢,٠٨٤ريال) بالإضافة لأتعاب التقاضي وقدرها (٢,٤١٦ريال)هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة , وتشير الدائرة انها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد من نظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية وللتحقق من الوسائل , ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية هل تم اللجوء الى المصالحة فأجابت قائله تم اللجوء الى المصالحة الى انه تعذر الصلح ثم سالت الدائرة عن دعوها اجابت قائله بان موكلتها وردت للمدعى عليها مواد بناء عبارة دهانات وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره ١٢٠٨٤ الف ريال ودفع اتعاب المحاماة مستندة على مصادقة الرصيد وحضر شخص يدعى (...) وذكر بانه وصل له رابط الجلسة وانه ليس له علاقة بالدعوى وبناء عليه جرى اثبات ذلك وعليه رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها فأجابت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة ٩/٦/٢٠١٢م بمبلغ ٨٦.٧٥٠ ريال ، الموقع والمختوم من قبل المدعى عليه ، ومبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد المشار إليها هكذا اجابت ، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وقررت رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٢,٠٨٤) ريال تمثل قيمة تمثل المتبقي من قيمة توريد للمدعى عليه وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه ، كما طلبت أتعاب التقاضي ، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الدعوى ولم يحضر ولميتقدم عذرا لتخلفه عن الحضور أمام المحكمة ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة ٩/٦/٢٠١٢م بمبلغ ٨٦.٧٥٠ ريال ، الموقع والمختوم من قبل المدعى عليه ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ وعليه فقد اعتبرت الدائرة بينة المدعية موصلة لما تطالب به ، ولما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي ، تبين لها أن المدعى عليها لم تحضر على الرغم من تبلغها ، مما يدل على المماطلة والتهرب ، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه ، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه ، فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٢.٠٨٤ ريالا ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٢٠٨.٤٠ أتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث