حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430271215

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459591/1443
رقم الحكم:4430271215
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459591 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430271215 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439459591 لعام 1443هـ المدعي: متعب عبدالمحسن بن عوض البديوي المدعى عليه: محمد فرج خميس العامري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على توريد المدعي للمدعى عليه تبغ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١,١٠٦,٤٣٧) مليون ومائة وستة آلاف وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريالاً سدد منه (٢٢٠,٥٠٠) مئتان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريالاً، ولم يستلم المدعى عليه المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م بمبلغ قدره (٨٨٥,٩٣٧) ثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٨٥,٩٣٧) ثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريالاً، وأتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. فاتورتان على مطبوعات مؤسسة المدعي، بمبلغ اجمالي قدره (٨٨٥,٩٣٧) ثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريالاً، من الفترة 2019/05/19م حتى الفترة 2019/05/20م ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـمؤسسة المدعى عليه، 2. مطابقة رصيد برقم (125008) وتاريخ 2019/04/10م حتى تاريخ 2019/05/31م على مطبوعات المدعي، على مبلغ قدره (٨٨٥,٩٣٧) ثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريالاً، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـمؤسسة المدعى عليه، ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: أنه يستحيل في الغرف التجاري أن يتم صفقة أو معاملات تجارية بمبالغ كبيرة مثل المبلغ المذكور بالدعوى دون وجود عقد موثق ومصدق من الجهات المختصة يحفظ حقوق كافة الأطراف ويتم الرجوع له عند المنازعة، ولا يوجد أي اتفاق شفهي بخصوص الدعوى، وأن جميع الأسانيد المقدمة هي أوراق ومستندات تعود للمدعي ومطبوعاته سوى أن الختم العائد لموكله ونموذج التفويض الذي لم يفصح المدعي عمن قام بتسليمه تلك المستندات للتصرف بها حيث يعد ذلك انتحالا وتزويراً، وأن الشخص الموقع على الأوراق والاسانيد الذي أرفقها المدعي ليست له صفة تخوله بالتوقيع نيابة عن المدعى عليه، وأن تحرير المدعي سنده بقيمة (220,500) مائتان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال فإن المدعى عليه يطعن بصحة السند وذلك أن الدفع تم نقداً وهذا الأمر غير مقبول تجارياً وعرفاً فيما يخص المبالغ الكبيرة، وفيما يخص الشهود فإن موكله يطعن في عدالة وصدق شهادتهم، حيث ورد لموكله وجود تعاملات بين الشهود والمدعي، بالإضافة إلى أن شهادتهم ليس لها علاقة بأصل دعوى المدعي، وعليه حصر طلب موكله برد الدعوى لعدم صحتها ولعدم وجود صفة نظامية لموكلته في الدعوى، كما طلب إلزام المدعي بالإفصاح عمن قام بتسليمه التفويض الغير موقع ومصدق من الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجزائية ضده، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/02/25هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً، وحضر المدعى عليه وكالةً، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بالمتبقي من ثمن بيع (عسل وغيره)، وقد أنكر المدعى عليه الدعوى، وبما أن المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة يقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليه ولم يعترض المدعى عليه على صحة الختم ولم يجزم في بدعوى التزوير والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم علمه ووجود تواطئ من أحد الأطراف باستغلال أوراق وأختامه لعدم ثبوت ذلك وفي حال كان هذا التصرف من أحد التابعين للمدعى عليه فالمدعى عليه مسؤول عن تابعه. وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي يعد المدعى عليه مماطلاً وإلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (40,000) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام محمد فرج خميس العامري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد فرج العامري التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لمتعب عبدالمحسن بن عوض البديوي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة متعب عبدالمحسن بن عوض البديوي التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨٥.٩٣٧) ثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريالاً. ثانياً: إلزام محمد فرج خميس العامري هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة محمد فرج العامري التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لمتعب عبدالمحسن بن عوض البديوي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة متعب عبدالمحسن بن عوض البديوي التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40.000) أربعون ألف ريالا أتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430271215 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439459591 لعام 1443هـ المدعي: متعب عبدالمحسن بن عوض البديوي المدعى عليه: محمد فرج خميس العامري الوقائع: ‏محل الدعوى عقد توريد والمطالبة بالقيمة. وقد أصدرت الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 885,937 ريال، إضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ 40,000 ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله: أن أتعاب المحاماة في بحر النسب المقبولة لدى المحاكم والمحامين ويعملون بها أنه " قد أستقرت الأحكام القضائية والعرف بين المحامين بأن الأتعاب تكون بين 15% وحتى 30 % من المبلغ المحكوم به، وطلب الحكم بمبلغ 200,000 ريال لأتعاب المحاماة. كما اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: أن هناك خطأ في الاستدلال وعدم سلامة الاستنباط لمخالفة الثابت بالأوراق والمستندات، وقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة نصوص النظام، وبطلان الحكم بالزام موكله المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة، وأن الدائرة أقفلت باب المرافعة والفصل في الدعوى قبل تهيؤ الدعوى للحكم وطلب قبول الاعتراض وتدقيق الحكم المعترض عليه وإعادة النظر فيه مرة أخرى بالمرافعة أمام محكمة الاستئناف.وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه فقد جرى سؤال المدعي وكالة: هل تم إبرام الاتفاق على توريد العسل والتبغ ــ محل الدعوى ـــ في اتفاق واحد؟ أم أنه تم الاتفاق على توريدهما كل على استقلال؟ فأجاب بقوله: كان الاتفاق على توريدهما اتفاقًا واحدًا، هكذا أجاب؛ فجرى سؤاله عن كمية العسل المورد من قبله وعن ثمنه؟ فأجاب بقوله: العسل المورد من قبل موكلي عبارة عن خمسين (50) برميلًا، وكل برميل يزن (300) كيلًا بثمن قدره (700) سبعمائة ريال لكل برميل ومجموع ثمنها (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال، هكذا قال. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من كلا طرفي الدعوى، وبما أن طلبي الاستئناف مستوفان للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدما خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهما مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ لأن الدائرة فصلت بكل ما ورد في دعوى المدعي دون أن تراعي النظر في الاختصاص أولًا؛ وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادًا على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية؛ وبما الأمر السامي (4/133/م) وتاريخ 21 /01 /1415هـ قد أسند النظر في سائر قضايا التبغ إلى وزارة التجارة، وهذا مبدأ استقر عليه القضاء التجاري، والأحكام الصادرة في مثله متكاثرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري ولائيًا بنظر ما يخص المطالبة بثمن التبغ، وأما ما يتعلق بثمن العسل وهو مبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال ــ حسبما قرره المدعي وكالة أمام هذه الدائرة ـــ؛ وبما أن المدعي قرر أن الاتفاق على توريد العسل والتبغ كان تفاقًا واحدًا؛ وبما أنه قرر أن المدعى عليه قدر سدد من الثمن مبلغًا قدره (220.500) مائتان وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال؛ وبما أنه بهذا السداد يكون المدعي قد استوفى ثمن ما ورَّده من العسل ــ الموصوف في أعلاه ــ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم من الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430090718) وتاريخ 03 /03 /1444هـ. ثانيًا: عدم اختصاص ولائيًّا بنظر المطالبة المتعلقة بثمن التبغ. ثالثًا: رفض الدعوى فيما يتعلق بثمن العسل ــ محل الدعوى ــ، وكذلك رفض ما عدا ذلك من الطلبات؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالمحسن بن علي الفقيه العضو الثاني عبدالعزيز عبدالله ناصر الناصر رئيس الدائرة القضائية عبدالله صالح سعد اللحيدان

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث