حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449047067/1444
رقم الحكم:4430097495
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047067 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097495 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٧٠٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مكافحة حشرات ابتداءَ من تاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٩,٥٧٥) مائة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، وقد تم تنفيذ كامل الأعمال المتفق عليه دون أن تدفع المدعى عليها المستحقات، وعليه طالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٩,٥٧٥) مائة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٣,٩١٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٣٠م ومبلغ قدره (١٦٩,٥٧٥) مائة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- عقد (مكافحة الآفات والحشرات) مطبوع على أوراق المدعية، مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٦م، ممهور بختم المدعية وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة أكد وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أقرت به إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وفي هذه الجلسة أكد وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أقرت به إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٩,٥٧٥) مائة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، لقاء تنفيذ أعمال مقاولة، وحيث أنه قدم بينته على دعواه والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة الدعوى وبمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره قدره (٣٣,٩١٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال أتعاباً للمحاماة، ولقول الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وحيث إن المدعى عليها لم تسدد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقه من المدعى عليها، فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فإنها ترى مناسبة الحكم للمدعية بما مقداره ١٠% من المبلغ المحكوم لها به. نص الحكم: بإلزام مجموعة(...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١٦٩,٥٧٥ مائة وتسعة وستون ألفًا وخمسمئة وخمسة وسبعون ريالا. ثانياً: مبلغاً قدره ١٦.٩٥٧ ستة عشر ألفاً وتسعمئة وسبعة وخمسون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث