حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430101590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439181239/1443
رقم الحكم:4430101590
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181239 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430101590 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439181239 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ (1429/05/07هـ - 2008/05/12م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليها (15 سيارة (...) (...) (2008) وسيارة (...) (...) (2008)، بثمن إجمالي قدره (1,010,120) مليون وعشرة آلاف ومائة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت من الثمن مبلغ قدره (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (915,120) تسعمائة وخمس عشرة ألف ومائة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بمبلغ قدره (1,451,220) مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ومائتان وعشرون ريال، 2- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ (1429/05/07هـ - 2008/05/12م)، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع الطرفان، مصدق من الغرفة التجارية 3- خطاب طلب شراء من المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/17هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/03هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مزيد من البينات؟ أجاب: بالنفي، فأفهمت الدائرة بأن له يمين المدعى عليها النافية لدعوى فطلبها، ثم قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى لتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/30هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبناء عليه؛ فقد ثبت للدائرة نكول المدعى عليها عن اليمين، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية،وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (915,120) تسع مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وعشرون ريال تمثل المتبقي من ثمن 15 سيارة من نوع (...) وسيارة من نوع (...) وردتها المدعية للمدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة ريما لتأجير السارات إلا أنها لم تقم بسدادها، وحيث إن الدائرة رأت أن البينات المقدمة من المدعية لإثبات مبلغ المطالبة غير كافية. وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (1) من المادة (3) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.هـ، واستناداً للفقرة (97) من نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.."ا.هـ واستناداً للفقرة (3) من المادة (103) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها:"إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً"ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليها على نفي ما ادعته المدعية إلا أنها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (915,120) تسع مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وعشرون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.