حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430053717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429953/1443
رقم الحكم:4430053717
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429953 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430053717 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (.....) المدعى عليه: (......) (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين موكلته بصفتها (مؤجر) والمدعى عليه (.......)بصفته (مستأجر) والمدعى عليه (......)بصفته (كفيل غارم) وذلك بموجب عقد تأجير طويل الأمد رقم (٩٥٤) المتضمن استئجار المدعى عليه عدد (١) شيول، نوع (SD٣٠٠) رقم الهيكل (١٠٤٧٤) عدد (١) شيول، نوع (SD٣٠٠) رقم الهيكل (١٠٦٩٢) من تاريخ ٢٠١٥/٠٥/٢٠م إلى ٢٠١٨/٠٧/٠٥م بملبغ إجمالي قدره(٦٧٨,٣٦٠) ستمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستون ريال،سدد المدعى عليه منها مبلغ (٤٧٨,٨٩٤) أربعمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانية وأربعة وتسعون ريال،وتعثر في سداد المبلغ المتبقي (١٩٩,٤٦٦) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليهما بسداد دفعات الإيجار المتبقية مبلغ (١٩٩,٤٦٦) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ صورة كفالة غرم وأداء وتضامن لصالح الشركة (...........)١٤٣٦/٠٨/٠٢هـ مبلغ الكفالة (٥٥٨,٣٦٠) خمسمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وستون ريال والممهورة بتوقيع (......). ٢/ اتفاقية تأجير طويل الأمد بتاريخ١٤٣٦/٠٨/٠٢هـ على مطبوعات المدعية والممهور بختم وتوقيع الأطراف وتوقيع الكفيل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية ووحضر المدعى عليه أصالة وقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية هذا نصها: (...ونعترض على ادعائهم بأننا تعثرنا في السداد حيث إنه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠م تم التنازل بأحد الشيولات للسيد / (......)، على أن يكمل ما تبقى على الشيول من أقساط، وفي تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧م تمت الموافقة من الشركة على التنازل وطلبت الشركة منه دفعة (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، والتوقيع على سند لأمر بالمبلغ المتبقي على الشيول، وبالنسبة للشيول الآخر قمت بالتوقيع على سند أمر آخر بالمبلغ المتبقي على الشيول، وتم الانتهاء على هذا الأساس وبعد فتره قامت الشركة بسحب الشيول الموجود لدي وعند مراجعتهم أقروا بذلك ولدي شهود، وعندما طلبت منهم مخالصة بدأوا بالمماطلة والتهرب ومرة يقولون بأن المخالصة قد قمنا برفعها للإدارة الموجودة بالخبر وينتظرون الرد عليها، ومرة أخرى يقولون إنه لابد من إقفال المبلغ على الشيول الآخر ليتم إعطائي المخالصة، وبعد عدة مراجعات لم أطلع بأي نتيجة سوى أنهم أقنعوني بأن أصبر وسوف يتم الاتصال بي لأخذ المخالصة، وبعد مرور سنتين على هذا الموضوع يتقدمون علي بهذه الشكوى وعند الذهاب للشركة وجدت أن الموظف الذي سبق بوعدنا بإحضار المخالصة قد ترك الشركة، لذا أطلب من فضيلتكم مطالبة الشركة بكامل المستندات وعرضها عليكم للتأكد من صحة كلامي، علما بأني قمت بالتواصل مع السيد / (......)، وأفاد بأنه قد قام بسداد عدة مبالغ ولديه إثبات على ذلك وهذا يثبت صحة كلامي بأن لا علاقة لي بأحد الشيولات. لذا اطلب من فضيلتكم رد الدعوى)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ وفيها:حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة (......) وتبين عدم حضور المدعى عليه (.....) ولا من يمثله رغم تبلغه، وقدم وكيل المدعية مذكرته هذا نصها: (جاء في العقد المتفق عليه بين أطراف الدعوى أن في حالة إتمام المستأجر لدفعات الإيجار المقررة في العقد دون انقطاع تتعهد موكلتي بالتنازل عن العين المؤجرة لصالح المستأجر وفقاً لما جاء في البند(٢٠) (تتعهد وتلتزم الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة في حال إتمام المستأجر سداد الدفعات الشهرية المترتبة عن تأجير (المعدة/ المعدات) له طيلة مدة العقد دون انقطاع بالتنازل عن ملكية (المعدة/المعدات) لصالح المستأجر.....)، وبما أن المدعى عليه قد أقر بتعثره عن السداد، ودفع بأن سبب التعثر تنازله عن إحدى المعدات للغير، وزعمه أن موكلتي قامت بسحب المعدة الأخرى منه. لذا فإنا نوجز ردنا على ما ذكره المدعى عليه في الفقرات التالية: أولاً: أقر المدعى عليه بمخالفته للبند رقم (٦) من العقد ونصه (لا يحق للمستأجرالتصرف بـ(بالمعدة/ المعدات) بأي وجه من أوجه التصرفات، كالبيع أو الرهن أو الهبة أو التنازل أو الإعارة أو غير ذلك، ويقر المستأجر أن (المعدة / المعدات) ملكاً للشركة .......)، حيث ذكر المدعى عليه بأنه قد تنازل عن المعدة للسيد / لبيد في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠م. ثانياً: فيما ذكره المدعى عليه (بأنه في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧م تمت الموافقة من الشركة على التنازل) وهذا غير صحيح، فلم توافق موكلتي على التنازل، ولم يقدم المدعى عليه البينة على ذلك، أما عن المستندات التي يدعي أنها بينة على الموافقة، ماهي إلا خطابات صادرة من المدعى عليه يطلب فيها التنازل عن المعدة. فأين موافقة موكلتي على ذلك؟ فضلاً على أن الموافقة على مثل هذا التنازل، يستلزم من موكلتي إبرام عقود جديدة تبين وصف التنازل والتزامات المتنازل والمتنازل له، وليس بهذه الطريقة التي يزعمها المدعى عليه. ثالثاً: فيما يتعلق بسند القبض المرفق من قبل المدعى عليه، فأين الشاهد من المستند؟ إذ أن السند يبين أنه استلمنا لصالح مؤسسة راية الريادة (مناولة من لبيد) مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، وذكر في ذات السند أن المبلغ مقابل الفاتورة رقم (٦٠٣٤١١٦٩٩) وهي رقم الفاتورة المتعلقة بهذا العقد. رابعاً: فيما ذكره المدعى عليه من (أن موكلتي قامت بسحب المعدة الأخرى..... إلخ) وهذا أيضاً قول عار عن الصحة ومحاولة من المدعى عليه لتحريف الحقائق وتزييفها، فلم يتم سحب المعدة من المدعى عليه إطلاقاً، كما ننوه الدائرة أننا لو سلمنا جدلاً بأن موكلتي قامت بسحب المعدة من المدعى عليه، فإن مبلغ المطالبة في الدعوى مترتب على الانتفاع بالمعدة من تاريخ ٢٠١٥/٠٨/٠٥م إلى ٢٠١٨/٠٧/٠٥م أي قبل التنازل والسحب الذي يزعمه المدعى عليه. لذلك كله فإنا نتمسك بطلبنا بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ الأجرة المتبقي من العقد). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ ملخصها:حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة (.......) وتبين عدم حضور المدعى عليه (......) ولا من يمثله رغم تبلغه، واطلعت الدائرة على ملف القضية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليهما بسداد دفعات الإيجار المتبقية مبلغ (١٩٩,٤٦٦) مائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بالتعاقد والاعتراض على تعثر السداد، وأنه تم التنازل بأحد الشيولات للسيد لبيد الغامدي على أن يكمل ما تبقى من أقساط، ولم يقدم دليل على ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في اتفاقية التأجير والممهورة بختم وتوقيع الأطراف، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليه أقر بأصل التعاقد، وأنه استلم المعدات محل الدعوى، وبناء على قول الله تعالى في سورة المائدة: (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) ولما جاء في الحديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)، وبما أن أحمد الزهراني كفيل غارم بناء على ما قدمه المدعي من صورة الكفالة وهي كفالة غرم وأداء وتضامن، وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم)، وبما أن الدين جاء بحفظ الحقوق ورفع الضرر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (......) رقم الهوية (...) و(.....) رقم الهوية (...) متضامنين بأن يدفعا للشركة (.....) شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٩٩.٤٦٦ مئة وتسعة وتسعون ألفاً وأربعمئة وستة وستون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث