حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430063535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439025258/1443
رقم الحكم:4430063535
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439025258 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430063535 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٥٢٥٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ذكر فيها بأنه بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليها تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٨٤٧٣٨٧.٩٦) ثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال، ٢٠/١١/١٤٤٠هـ، وعليه يطالب بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. قيدت قضية بالرقم المشار إليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة١٠/٥/١٤٤٣هـ،حضر المشار إليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو وكيلا عنها والثابت تبلغها بالدعوى وحيث إن هذه الجلسة تحضيريه للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى المرفقة ضمن مرفقات دعواه، وما أسند إليها من بينات يحصر فيها مطالبته لا مزيد عليها، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة حجز القضية لدراسة، وفي جلسة ١٥/٦/١٤٤٣هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعية عن موجب طلبه استردا فأحال إلى مذكرته المقدم بتاريخ ١٠/٥/١٤٤٣، وفي جلسة ٢٨/٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عيها/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبعد سماع الدعوى وطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها وقدم وكيل المدعى عليها جواب مفاده: الصحيح ان المدعية لم تلتزم بإنهاء العمل المتفق عليه كاملاً وحسب أصول الصنعة وهناك اخطاء في التنفيذ والعقد محل الدعوى لم ينتهي بعد وقد تقدمت المدعية بدعوى اخرى تخص اعمال المشروع محل الدعوى وهي منظورة الان. كما ذكر وكيل المدعية في الفقرة (٤) من لائحة الدعوى ان سبب تحرير موكلته سندات لأمر كان بسبب اشتراط موكلته تحريره لصرف مستخلصات الدفعات المستحقة لموكلته وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث إن موكلته حررت السند لأمر بمحض ارادتها ولم تجبر على ذلك وهو على سبيل الضمان لحين انتهاء اعمال المشروع واغلاقه بموجب مخالصة نهائية بين الطرفين حسب ماجاء العرف بين المقاولين (السند غير معلق على شرط), والمدعية سبق وان تقدمت بمستخلصات للدفعات قبل تحرير السندات وتم صرفها مما يعني ان ما يدعيه وكيل المدعية غير صحيح والصحيح ما ذكرنا، عطفا على ان السند لأمر ورقة تجارية تقدم للضمان وموكلته لم تتقدم بطلب تنفيذ السند حتى الان. ذكر وكيل المدعية في الفقرة (٥) من لائحة الدعوى ان موكلته التزمت بتنفيذ المشروع كاملا محل العقد وتم التسليم النهائي لموكلته، وهذا الادعاء غير صحيح جملةً وتفصيلاً الصحيح أن المدعية لم تنفذ العقد محل الدعوى وكان هناك أخطاء فنية في العمل وعجزت المدعية عن تعديلها مما اضطرت موكلته لإسناد الاعمال لمقاول اخر والرجوع على المدعية بكامل التكاليف حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين. وذكر وكيل المدعية في الفقرة رقم (٦) ان المدعية خاطبت موكلته لاسترداد السندات ولم تتجاوب موكلته لذلك، علما أن موكلته قامت بالرد على المدعية في ان السندات لا يتم استردادها قبل انهاء العقد وتصفية الحسابات الخاصة بالدفعات وقد طلبت موكلته من المدعية الحضور واستلام باقي المستخلصات وتسليمنا مخالصة نهائية ليتسنى لها إعادة السند لأمر كون ان السند حرر على سبيل الضمان. ولجميع ما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم ان الدعوى المقدمة من المدعية سابقة لأوانها كون ان العقد محل الدعوى مازال قائما وهناك دعوى منظورة لنفس المشروع. طالباً: رد دعوى المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الدعوى الحالية مغايره لدعوى السابقة ومحيلاً لما سبق واكتفى الجميع بما سبق وعليه قرر الدائرة حجة القضية للدراسة، وفي جلسة ١٨/٢/١٤٤٤هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعى عليها عن أسباب رفض إعادة السند لأمر محل الدعوى، فذكر بأن المدعية تطالب موكلته بمبالغ في قضية حالية ومنظورة وموكلته مستعدة بإرجاع السند مقابل أن تصادق المدعية على المبالغ المستحقة لها على موكلته حيث إن المدعية تطالب بأكثر مما تستحق، واكتفى الجميع بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر البالغ (٨٤٧.٣٨٧.٩٦) ثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال، لعدم استحقاق المدعى عليها له ولانتهاء الأعمال محل العقد وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث تلخص دفع المدعى عليها إزاء هذا الطلب بأن موكلته لا تمانع من ذلك شريطة مصادقة المدعية على المبالغ المستحقة لها – بحسب ما تراه المدعى عليها- حيث نص في الجلسة المؤرخة في ١٨/٢/١٤٤٤هـ، على أن: سألت وكيل المدعى عليها عن أسباب رفض إعادة السند لأمر محل الدعوى، فذكر بأن المدعية تطالب موكلته بمبالغ في قضية حالية ومنظورة وموكلته مستعدة بإرجاع السند مقابل أن تصادق المدعية على المبالغ المستحقة لها على موكلته حيث إن المدعية تطالب بأكثر مما تستحق ، الأمر الذي يثبت أن تمسك المدعى عليها بالسند لأمر هو بمثابة الضغط على المدعية والإضرار لتصادق على ما تراه المدعى عليها من مستحقات متبقية للمدعية في محل التعامل، وحيث إن المدعية لديها دعوى منظورة في محل التعامل ضد المدعى عليها بما تطالب به، وبالتالي بات تمسك المدعى عليها بالسند لأمر لا وجه له شرعاً ولا نظاماً، ما تقضي معه الدائرة بإثبات عدم الاستحقاق وإبطال مضمونه وفق منطوقها أدناه.ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن الأعمال محل العقد شابها من الأخطاء والتأخر وعدم الاتمام وبالتالي تمتنع موكلته من تسليم المدعية السند محل الطلب كما جاء في الوقائع أعلاه، فإن ذلك يناقض ما أفصح عنه في الجلسة الأخيرة من نية موكلته في تمسكها بالسند، الأمر الذي تعرض معه الدائرة وتنتهي إلى ما جاء بمنطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة والاستثمار والتطوير العقاري المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، بإعادة السند لأمر للمدعية/ شركة (...) العربية ذات السجل التجاري رقم (...) المؤرخ في ١٤/١٠/١٤٤٠هـ، والبالغ قيمته (٨٤٧٣٨٧.٩٦) ثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وستة وتسعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث