حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430056192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439530591/1443
رقم الحكم:4430056192
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439530591 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430056192 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439530591 لعام 1443ه المدعي: حسن مشاحي دخيل الظفيري المدعى عليه: معرض فهد حسين العنزي للبيع السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي/ عبدالله بن ماضي بن قريان الحربي -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (435968524)، قدم لائحته المحررة في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (25/ 12/ 1443هـ)، والتي ذكر فيها اتفاق أطراف الدعوى على أن يدفع موكله للمدعى عليها مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال ويقوم المدعى عليه بالمضاربة به، ولم يقم المدعى عليه بالعمل ولا إعادة رأس المال ولا الأرباح، وطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (60,000) ستون ألف ريال، وأرباح قدرها (40,000) أربعون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه سند قبض برقم (89) وتاريخ 1439/12/26هـ ومبلغ قدره (60) ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليه، ومذيلة بختم وتوقيع للتسليم والاستلام. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في عدة جلسات تقدم خلالها المدعى عليه بمذكرة عبر النظام بتاريخ (14/ 2/ 1444هـ) دفع فيها بعدم صفته في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (15/ 2/ 1444هـ) تقدم وكيل المدعي بالصك الصادر من الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن ذي الرقم (421512082) وتاريخ (7/ 10/ 1442هـ) وذلك في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه في هذه الدعوى (معرض فهد حسين العنزي)، والمتضمن في منطوقه ما نصه: (قررت الدائرة عدم قبول دعوى المدعي لعدم صفة المدعى عليه)، كما أبرز الصك الصادر من الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بمحافظة الخبر ذي الرقم (437653041) وتاريخ (1/ 7/ 1443هـ) والمتضمن إقامة المدعي لدعواه ضد المدعو (حسين فطيش بن عوض العنزي)، والمتضمن في منطوقه ما نصه: (فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص حيث أنها من اختصاص المحكمة التجارية بالدمام)، ولما كانت الدائرة بعد اطلاعها على كلا الصكين قد تبين لها إقرار وكيل المدعي في الدعوى المقامة أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة العامة بحفر الباطن بإقراره بأن الذي قام باستلام المبلغ المطالب به، ووقع سند القبض، وتم الاتفاق معه على الاستثمار هو المدعو (حسين العنزي)، بعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا/ إن ما ورد في الصك المشار إليه صحيح، هكذا قرر. ولتهيؤ الدعوى للفصل بعد قفل باب المرافعة، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كان النظر في الصفة من المسائل الأولية في نظر الدعوى، ولما كان المدعى عليه قد دفع بعدم صفته في هذه الدعوى، ولما كان وكيل المدعي قد أقر بكون كل من اتفاق الاستثمار، واستلام المبالغ، وتوقيع السند لقبض لم تكن من المدعى عليه، ولما كانت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ قد نصت على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة انتفاء الصفة في حق المدعى عليه في هذه الدعوى؛ ولما كان مبدأ سبق الفصل إنما يقتصر على ما صدر من أحكام في الموضوع، والتي حازت حجية الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق؛ الوارد في المادة (86) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/43) وتاريخ (26/ 5/ 1443هـ)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي/ حسن بن مشاحي دخيل الظفيري هوية وطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ فهد بن حسين بن فطيش العنزي هوية وطنية رقم: (...) بصفته صاحب معرض فهد بن حسين العنزي لبيع السيارات سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس رئيس الدائرة القضائية ثامر علي الدعبلي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث