حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430039161

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439422076/1444
رقم الحكم:4430039161
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439422076 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430039161 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439422076 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، ادعى فيها: أنه بتاريخ 1434/05/01ه الموافق 2013/03/13م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات ومواد لمدة (21) واحد وعشرين شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (27,034) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة وما زال العقد مستمر، وسددت منه المدعى عليها مبلغا قدره (2,592) ألفين وخمسمائة واثنين وتسعين ريالا وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (24,442) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالا، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (24,442) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالا. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/02/1444ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة. وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بمذكرة وعقد وفواتير وخطاب تفويض، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن مزيد بينة حيث إن الفواتير غير كافية ولا تثبت إلا مبلغا قدره (2,592) ألفان وخمسمائة واثنان وتسعون ريالا فقالت: إن الفواتير تثبت تسلم المدعى عليها للمعدات والقيمة المدونة فيها لإيجار الأشهر حسب ما هو موضح في المذكرة المرفقة والمعدات لا زالت بحوزتهم. وبعد الدراسة والاطلاع على المستندات، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٤,٤٤٢) أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون ريال تمثل أجرة توريد سقالات وشدات معدنية وأخشاب وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات المدعية، المبرم بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ في 13 / 3 / 2013م والمذيل بتوقيع المدعى عليها. كما قدمت ملحق للعقد يتضمن تفويض المدعى عليها لـ(...) على التعامل مع شركة (...) والتوقيع على استلام الفواتير والمواد، ومذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. كما قدمت ثلاثة فواتير محررة على مطبوعات المدعية، الفاتورة الأولى صادرة برقم (11101639) وتاريخ 13 / 3 / 2013م بمبلغ قدره (1,524) ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال، وفاتورة برقم (11107680) وتاريخ 25 / 3 / 2013م بمبلغ قدره (1,048) ألف وثمانية وأربعون ريالا، وفاتورة برقم (11101738) وتاريخ 6 / 4 / 2013م بمبلغ قدره (20) عشرون ريال، وجميعها مذيلة بتوقيع (...)، وحيث نص البند (رابعاً) على أن:"قيمة العقد للمشروع حسب المدة المشار إليهما في العقد حسب الفواتير ريال قابلة للتمديد"ا.هـ وجاء في الفقرة (ب) من ذات البند ما نصه:"كما اتفق الطرفان على استمرار الإيجار على جميع الكميات حتى تاريخ رجوعها لمستودع الطرف الأول"ا.هـ وحيث جاء في الفواتير المشار إليها أعلاه أن قيمة تأجير مواسير السقالات (1,50) ريال وخمسون هللة، وألواح بلايود (9) ريال، والكلبس المتحرك (1) ريال، والميزانية المسننة (1,50) ريال وخمسون هللة. وحيث إن الأصل عدم التسليم؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، وتسليم الأدوات وسداد قيمتها عارض والأصل عدمها. وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال؛ فإن الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به مبلغا قدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤,٤٤٢) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنه والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث