حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430082735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439537191/1443
رقم الحكم:4430082735
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537191 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430082735 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٧١٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست شركة مسجلة ، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١١%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره عشرون ألف ريال ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الإدارة والتشغيل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تنفيذ عقد الياف بصرية، وقد بدأت الشراكة، والشركة حالياً منتهية بسبب (استحواذ المدعي علية علي رأس المال والارباح ورفضه تسليمي رأس المال)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٤ه ، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال ٢-دفع أرباح الشراكة وقدرها (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألفًا ريال هذه دعواي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحاً فأجاب وكيل المدعي بأنه لا مانع من عرض البينة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه محررة؟ فأرسل مذكرة هذا نصها: (حيث انه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٥ اتفقت مع المدعى عليه بموجب عقد محرر على مطبوعات المؤسسة المملوكة له (مؤسسة (...)) على الاستثمار في عقد ألياف بصرية) عشرة ملايين ريال وقد قمت بتحويل مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال دفعة أولى من راس المال وقد اتفق معي المدعى عليه على ان احصل أرباح قيمة الأمر الأول (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف وحيث ان المدعى عليه بعدها رفض سداد راس المال والارباح فأنني اطلب إلزامه برد راس المال وقيمته (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ، والارباح وقدرها (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال وبينتي هي العقد المحرر والمثبت فيه سداد المبلغ وقيمة الامر الأول من الأرباح. ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في العقد والحوالة البنكية. هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه أرسل مذكرة هذا نصها: (أدفع بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في الخصومة استناداً/١) من نظام المرافعات الشرعية: تنص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية على " .... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها "وحيث الحال ما ذُكر وكان الثابت أن المدعي أقام دعواه ضد موكلي وذلك على الرغم من عدم وجود أي أتفاق أو رابطة عقدية بينهما وهو ما يستدل منه على ان موكلي لا صفة له في الدعوى ، فلو كانت هناك رابطة عقدية أو اتفاق يتعلق بثمة شراكة تخص موكلي لكان من البديهي أن يتقدم به المدعي برفقة دعواه ، وبما أن ذلك لم يحصل فذلك دليل على انتفاء صفة موكلي في هذا الدعوى مما يجعلها جديرة بعدم القبول استناداً للمادة سالفة الذكر. بناء على ما تقدم فإنا نلتمس من فضيلتكم نفعنا الله بعلمكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوى استناداً على ما تقدم) كما أضاف وكيل المدعى عليه قائلاً: أن موكلي هو المدير العام للمؤسسة المتعاقد معها المدعي، وليس هو صاحب المؤسسة، فموكلي لا يملك أي مؤسسات، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: المدعى عليه هو المباشر للعقد وهو الذي استلم المبالغ، ولذا رفعت الدعوى عليه، ولا أدري من هو صاحب المؤسسة. فأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن يببن من هو صاحب المؤسسة. وعليه رفعت الجلسة.ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وفيها جرى سؤال وكيل المدعي من صاحب المؤسسة؟ فأجاب بقوله: صاحبة المؤسسة هي (...)بحسب مستخرج السجل التجاري، ولكن توجد وكالة للمدعى عليه (...)بإدارة المؤسسة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: نعم (...)هي صاحبة المؤسسة.وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال ، والأرباح مبلغ وقدره (١٩٠.٠٠٠ ) مائة وتسعون الف ريال،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في الخصومة، وبما أن من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر المدعي بأن تعاقده قد تم المدعى عليه وهو المدير العام للمؤسسة المتعاقد معها وليس هو صاحب المؤسسة ،فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليه. وحيث إن وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكله ليس صاحب المؤسسة المتعاقد معها المدعي وإنما هو المدير العام لها، فتبين للدائرة أن العلاقة محصورة بين المدعي وطرف آخر وهو ما كان ينبغي إقامة الدعوى في مواجهته. مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق .