حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430005688
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439346306/1443
رقم الحكم:4430005688
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439346306 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430005688 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٦٣٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للإستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٢٠٣.٨٦٩ ريال يمثل المتبقي من توريد قطع غيار شاحنات لصالح المدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها عدة جلسات في تاريخ ١٨/ ٠١ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد التحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه مبلغا ٧٨.٣٥٨ يمثل ثمن توريد مواد غذائية وبلاستيكيات لصالح المدعى عليه ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى المستندات المرفقة في لائحة الدعوى وتتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير الصادرة عن موكلته والمذيل بتوقيع المدعى عليه والمتضمن مبلغ المطالبة وكشف الحسابات ومصادقة الرصيد الصادرة عن موكلته والمختومة بختم المدعى عليه والمتضمنة مبلغ المطالبة ولاطلاع الدائرة على ما قدم قررت رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحصرها بطلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٧٨,٣٥٨ ريال، قمية توريد مواد بلاستيكية للمدعى عليه وأحال إلى المصادقة المقدمة والصادرة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢١م المعتمدة من المدعى عليه بالتوقيع والختم المتضمنة مصادقته على مبلغ ٨٠,٣٨٥ريال، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغا قدره ٧٨.٣٥٨ ريال، يمثل قيمة توريد مواد غذائية وبلاستيكيات لصالح المدعى عليه ولم يلتزم بسداد ثمنها، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم (...)، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أوحضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من مصادقة الرصيد الصادرة عن موكلته بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢١م المتضمنة مبلغ المطالبة والموقعة والمختومة من المدعى عليه، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أوامتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أوامتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هووارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للإستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٨,٣٥٨ ثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق.