حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430006362
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439030873/1443
رقم الحكم:4430006362
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030873 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430006362 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439030873 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 49.056 ريال قيمة توريد و تنفيذ أعمال العزل المائي لمشروع (...) الواقع في مدينة (...)، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها عدة جلسات وفي جلسة بتاريخ 22 /06 / 1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها المشار اليه أعلاه ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 49.065 ريال قيمة توريد وتنفيذ اعمال العزل المائي بمشروع (...) ب(...) وبعرضها على مدير المدعى عليها طلب تزويده بنسخة من لائحة الدعوى والفواتير وتعهدت وكيلة المدعية بتزويده نسخة من ذلك كما افهمت الدائرة مدير المدعى عليها بتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى خلال عشرة أيام ويقدم وكيلة المدعية الرد خلال عشرة أيام التالية فاستعدا بذلك، وفي جلسة بتاريخ 27/7/1443 حضرت وكيلة المدعية كما حضر مدير المدعى عليها. ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن الجواب على الدعوى فذكر: (بأنه تعذر عليه إيداع الجواب) فأفهمته الدائرة بإيداع الجواب خلال ثلاثة أيام وتقدم وكيلة المدعية الرد خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك، وفي جلسة بتاريخ 11/09/1443هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر مدير المدعى عليها ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عما استمهل من أجل تقديمه في جلسة 27/07/1443هـ وذكر بأنه قدم الجواب عبر ايميل الدائرة بتاريخ 07/03/2022 وبرجوع الدائرة الى البريد لم يتبين لها أي رسالة واردة من المدعى عليه بهذا التاريخ ثم ارسل عبر المحادثة الكتابية في برنامج التيمز مانصه (أولا:- نفيدكم فضيلتكم ان موقع وعنوان شركتنا في مدينة (...)- المنطقة (...) لذا ندفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث المكان ثالثا:- بالإشارة الى ما ذكرته المدعية في صحيفة الدعوى حسب النص التالي (وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٩٤٢٣) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره(٥٢٤١٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي، والمتبقي (٤٩٠٦٥) تسعة وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي) وهذا لا يعد منطقيا محاسبيا مما يدل على عدم صحة الأرقام المذكور في صحيفة الدعوى ويبطلها ثانيا:-أما بخصوص مطالبة المدعي بسداد مبلغ وقدره وذلك بخص فواتير حسب دعواه نفيدكم ان جميع الفواتير المقدمة من طرف المدعي لا يوجد عليها أي اعتماد من قبلنا او أي استلام مواد خاصة بتلك الفواتير حيث انه تم التعاقد مع الشركة المدعية على تنفيذ بعض الاعمال وتم سداد جميع المبالغ الخاصة بها بموجب حوالات بنكية معترف بها من قبل المدعية لذا نطلب من المدعية اثبات تنفيذ الاعمال) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأنها تطلب الرجوع لموكلتها لتقديم الفواتير المثبتة لمبلغ المطالبة فأفهمتها الدائرة بترجمتها وتقديمها عبر تبادل المذكرات خلال عشرة أيام ويقدم مدير المدعى عليها الرد عليها خلال عشرة أيام التالية وأن من يتخلف عن تقديم ما طلب منه ستعده الدائرة ناكلا عن و مسقطا لحقه فيه فتفهما ذلك، وبتاريخ 22/11/1443هـ عقدت جلسة مرئية وحضر الطرفان فجرى سؤال مدير المدعى عليها عن جوابه عما قدمت المدعية من فواتير فذكر بأن النظام لم يمكنه من إرفاق جوابه عبر تبادل المذكرات قدم مذكرة جوابية عبر المحادثة الجانبية: " الموضوع: الحاقا لمذكرة الرد الجوابية على الدعوى رقم (439030873) والمقامة ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 26/12/1432 مدعى عليها وشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مدعي. كما نضيف لفضيلتكم الرد التالي: بخصوص مطالبة المدعي بسداد مبلغ وقدره (49065) ريال وذلك يخص فواتير حسب دعواه نفيدكم ان جميع الفواتير المقدمة من طرف المدعي لا يوجد عليها أي اعتماد من قبلنا او أي استلام مواد خاصة بتلك الفواتير حيث انه تم التعاقد مع الشركة المدعية على تنفيذ بعض الاعمال وتم سداد جميع المبالغ الخاصة بها بموجب حوالات بنكية معترف بها من قبل المدعية" ثم جرى عرض ذلك على وكيلة المدعية فطلبت مهلة للجواب فأمهلتها الدائرة وأفهمتها بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال عشرة أيام ففهمت واستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 27 /12/1443هـ حضر الطرفان ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته فأفهمت الدائرة بإبلاغ مدير الشركة للحضور لأداء اليمين في الجلسة القادمة فأستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ 18/1/1444هـ حضر الطرفان ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن استعداده لأداء اليمين فذكر بأنه غير مستعد لأدائها فسألته عن رجوعه لحسابات الشركة فذكر بأن أطلع على حسابات المدعية لدى الشركة ولم يتبين له استحقاقها لمبلغ المطالبة والفواتير المقدمة من المدعية غير مستلمة من الشركة، ثم طلب مهلة للرجوع لمدير المشروع (...) الموظف لدى الشركة أثناء عمل المدعية، للتحقق من استحقاق المدعية من عدمه، وفي جلسة اليوم بتاريخ 2/2/1444هـ ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن استعداده لأداء اليمين فأجاب بأنه غير مستعد لأدائها ثم كررت عليه الدائرة بأنه إن لم يؤد اليمين فإن سيحكم على الشركة بالنكول فتمسك بعدم أداء اليمين ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 49.056 ريال قيمة توريد و تنفيذ أعمال العزل المائي لمشروع (...) الواقع في مدينة (...)، وبما أن مدير المدعى عليها أنكر استحقاق المدعية لما تطالب به وأن جميع الفواتير المقدمة من المدعية لا تحمل أي اعتماد أو استلام من المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية لم تقدم سوى فواتير تخلو من أي اعتماد من المدعى عليها وقررت طلب يمين مدير المدعى عليها على نفي دعوى موكلتها، وبما أن مدير المدعى عليها قرر عدم استعداده لأداء اليمين رغم طلبه المهلة للرجوع لمدير المشروع (...) الموظف لدى الشركة أثناء عمل المدعية للتحقق من استحقاقها من عدمه،واستجابه الدائرة لطلبه، ثم حضوره في جلسة أخرى والإفادة بأنه غير مستعد لأداء اليمين وبما أن الدائرة كررت عليه بأنه إن لم يؤد اليمين فإن سيحكم على الشركة بالنكول فتمسك بعدم أداء اليمين، وحيث نصت المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات على:" كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، وأما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، " مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 49.056 تسعة وأربعون ألفا وستة وخمسون ريالا، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)