حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430044269

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205272/1443
رقم الحكم:4430044269
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205272 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430044269 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٢٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأنه بتاريخ/١/١٢٠١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها عشر سيارات لمدة ستة وثلاثون شهراً هجرياً، بثمن إجمالي قدره (١٣١,٦٦٨) مائة وواحد وثلاثون ألف، علما بأن المدعى عليها قد استلمت العين المؤجرة بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٠٧م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م إلى ٢٠١٥، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضية بجعلها تتحصل على حقوقها عن طريق القضاء وتوكيل محامي مما أدى إلى تكلفه توكيل محامي. وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣١,٦٦٨) مائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وستون ريال، عن الفترة من ٢٠١٥/٠١/٠١م إلى ١/٢/٢٠١٥ .٢-إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق تأجير سيارات طويل الآجل، محرراً على مطبوعات المدعية ومذيلاً بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلته أجاب بحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣١,٦٦٨) مائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وستون ريالًا.، والتي تمثل أجرة عدد عشر سيارات (أجرة تشغيلية)، قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وذلك عن الفترة من ٠١ /٠٧ /٢٠١٣ ، وإلزامها بدفع أتعاب للمحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبطلب الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت ما نصه: "أولاً/ من حيث الشكل: يدفع بعدم قبول دعوى المدعية لفوات المدة النظامية المحددة لقبولها، وسقوط حقها في إقامة هذه الدعوى لتجاوز المدة النظامية المحدد لقبول دعواها. ومن حيث الموضوع: يدفع بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة لدعواها، حيث أن دعوى المدعية أقيمت مفتقرة إلى السند الشرعي والنظامي على نحو أكدته صحيفة الدعوى، ولم تذكر المدعية في دعواها سوى عقد اتفاق لم يتم إرفاقه بالنظام ولم يتم تزويده به"، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة على جواب الم�، كما يلتزم وكيل المدعى عليها بتقديم رده على مذكرة وكيل المدعية، فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بعد الجلسة الأولى، واتفق الأطراف على أن يكون هذا المبلغ منهي للنزاع بين الطرفين، كما اتفق الأطراف على أن التكاليف القضائية تتحملها المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحي. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من إبراء المدعى عليه من قيمة المطالبة لكونها سددت مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال بعد الجلسة الأولى واتفق الأطراف على أن هذا المبلغ منهي للنزاع بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث