حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430032844

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٤٣٢٤٩٠/١٤٤٣
رقم الحكم:4430032844
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432490لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430032844 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٤٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال نقل اكشاك عن طريق البر لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها رفضت استلام الأكشاك وتركتها لدى موكلته؛ وختم دعواه بطلب: أولا: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)كما حضرت المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن صحة وقائع الدعوى وتحريرها كالتالي: (سبق وأن تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على تنفيذ مشروع (...)(مزولة عيش جوهم) وهو عبارة عن فعاليات تقام بمكان مخصص، واستلزم ذلك توريد اكشاك أي هياكل يعرض فيها النشاط بحسب التعاقد مع الطرفين، وكان من التزام المدعى عليها أن تستلم هذه الأكشاك، لكن المدعى عليها بدلا من ذلك رفضت تسليم الدفعات بحسب العقد بمادته الخامسة الفقرة رقم (٨)، ورفعت دعاوى تطالب بإلزام موكلتي بشراء الأكشاك لكنه جرى صرف النظر عنها، وكنا نصرح مراراً وتكراراً بضرورة استلامها للأكشاك لأنها تستهلك مساحات شاسعة لحفظها، وحيث كلف موكلتي في سبيل حفظ تلك الأكشاك ضرر متمثلا في اضطرار موكلتي لاستئجار مكان للمستودع لحفظ الأكشاك فيه، عليه أطلب من فضيلتكم إلزامها بدفع أجرة المستودع من شهر ٥/١٤٤٠هـ إلى الآن علماً بأن إجمالي الضرر وهي قيمة المستودع تقدر بمبلغ وقدره مائة وخمسة وثمانون ألفا وطلب إلزام الخصم بدفع هذا المبلغ واستلام أكشاكه)، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة سألت وكيل المدعية عن ماهية الدعوى وعن سبب مبلغ المطالبة محل الدعوى؟ فأجاب: بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على قيام المدعية بالتجهيز لأحد المعارض التابعة للمدعى عليها وكان من ضمن ما طلبت المدعى عليها أكشاك وقامت موكلته بتوريد هذه الأكشاك إلا أن المدعى عليها رفضت استلامها فقامت موكلته باستئجار مستودع لحفظ هذه الأكشاك لحين استلام المدعى عليها لهذه الأكشاك، وأن دعوى موكلته في هذه الدعوى تنحصر في طلب أجرة هذه المستودعات طيلة الفترة الماضية وحتى تاريخه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لكون النزاع يتعلق بأجرة عقار، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٢٤.٢٩٥ريال) للمدعي، ولما كان هذا المبلغ يمثل أجرة عقار، ولأن النظر في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها، وحيث نصت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على أن من اختصاصات المحاكم العامة: "النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق متصل به…. أو دفع الأجرة" ا.هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. ويكون الاختصاص منعقدا للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث