حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447253184
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349498/1443
رقم الحكم:447253184
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349498 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447253184 التاريخ: ٢٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٤٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها خيمة (...) ومولد كهربائي لمدة (٦٠) ستون يوم، بثمن إجمالي قدره (٤٦٠,٠٠٠) أربعمائة وستون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) كما حضر الرئيس التنفيذي للمدعى عليها (...) ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن وثيقة المصالحة بأودع نسخة منها برقم ٠١-٤٣٠٨٠١٠٨٦٩ ثم سألته الدائرة عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١١٠,٠٠٠ ,ريال قيمة المتبقي من أجرة خيمة (...) مع مولداتها وبعرض ذلك على رئيس المدعى عليها قرر صحة المبلغ وطلب مهلة للرجوع للشركة للتأكد من خلو موجودات موكلته من التلفيات التي قد تسببها المدعية عند نزع الخيمة أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم الرد خلال ١٠ أيام ويرد وكيل المدعية خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٢٥/ ١ / ١٤٤٤هـ: حضر الطرفان ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى وعن سبب عدم إيداع الجواب حسب المدة المشار إليها في ضبط الجلسة الماضية فذكر بأنه يوجد تلفيات في موجودات موكلته تتطلب مهلة لحصرها، فسألته الدائرة عن تلك التلفيات وفي أي موجودات وقعت فذكر بأن التلفيات وقعت بالتربة والمدرجات، وأن مبالغ هذه التلفيات تتجاوز مبلغ المطالبة، ثم سألته الدائرة عن مبلغ المطالبة وهل هو مستحق للمدعية فذكر بأنه لا يعلم عن صحة استحقاقها من عدمه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، ثم سألت وكيل المدعى عليها عما يود اضافته فطلب مهلة لحصر التلفيات الناتجة عن نزع الخيمة محل الدعوى، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١١٠,٠٠٠ ,ريال قيمة المتبقي من أجرة خيمة (...) مع مولداتها، وبما أن المدير التنفيذي وممثل المدعى عليها في العقد محل الدعوى (...) قرر صحة مبلغ المطالبة وطلب مهلة للرجوع للشركة للتأكد من خلو موجودات موكلته من التلفيات التي قد تكون سببتها المدعية عند نزع الخيمة، وبما أن المقر لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره ويعد بينة واضحة تبنى عليها الأحكام مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدعية قد تسببت بتلفيات بالتربة تتجاوز مبلغ المطالبة وطلبه المهلة لحصر تلك التلفيات حيث إن هذه الدعوى المنظورة هي دعوى المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١٠,٠٠٠ مائة وعشرة آلاف ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)