حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430058644
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439463060/1443
رقم الحكم:4430058644
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463060 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430058644 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439463060 لعام 1443ه المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في أعمال (بركاست). تم ايقاف المشروع من قبل مالك المشروع وتم اخراج المدعى عليها من المشروع. قامت موكلته بأعمال وتصنيع للمدعى عليها بمبلغ قدره (2,800,000) مليونين وثمانمائة ألف ريال. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع الآتي: 1- مبلغ قدره (1,432,623.51) مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وواحد وخمسون هللة. 2- أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- عقد على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى والممهور بختم الطرفين. 2- تقرير الخبرة الفنية النهائي للقضية رقم (439342788) لعام 1443هـ المنظورة لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض إعداد (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/21هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ أحال إلى مرفقات لائحته، وننتظر صدور تقرير الخبير قريباً، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين صدور تقرير الخبير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً ثم جرى الاطلاع على تقرير الخبير والمرصود في صك الحكم الصادر من دائرة الأوامر والأداء وأثبت أن الأعمال التي نفذتها المدعية بمبلغ قدره (1,432,623.51) مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وواحد وخمسون هللة، وحصر وكيل المدعية مطالبته في هذا المبلغ إضافة لأتعاب المحاماة بما تقدره الدائرة؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: ولمــــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولة بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع الآتي: 1- مبلغ قدره (1,432,623.51) مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وواحد وخمسون هللة. 2- أتعاب المحاماة وفقاً لتقدير الدائرة. وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضورياً، وبما أنها لم تقدم جوابها عن الدعوى مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 1439/05/04هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه. وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,432,623.51) مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وواحد وخمسون هللة، ولان وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات ذلك بينته المتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى والممهور بختم الطرفين إضافة إلى تقرير الخبرة الفنية النهائي للقضية رقم (439342788) لعام 1443هـ المنظورة لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض إعداد (...) والذي أثبت أن الأعمال التي نفذتها المدعية بمبلغ قدره (1,432,623.51) مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وواحد وخمسون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وفقاً لتقدير الدائرة، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، ولأن ممثل الشركة هو من كان يحضر الجلسات القضائية، فإن الدائرة تنتهي تقدير الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)أن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغاً قدره (1.432.623.51) مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون الفا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالا وواحد وخمسون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)أن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغاً قدره (10.000) عشرة الاف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.