حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430047243
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470027083/1444
رقم الحكم:4430047243
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470027083 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430047243 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٧٠٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيلة المدعي/ (...) بصحيفة دعوى عن المدعي (...) ضد المدعى عليه (...) تضمنت ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) سجل تجاري (...) مالكها (...)) ضد (مؤسسة (...) سجل تجاري (...) مالكها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٥٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٩هـ والمنظورة لدى (١٢) بشأن المطالبة بـ(صدر حكم من هذه الدائرة الموقرة في (الدعوى الاصلية) يقضي بإ لزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره مليون وسبعمائة وستة وسبعون الف واربعمائة وخمسة عشر ريالا ١.٧٧٦.٤١٥ ريال ونرفق لمقام الدائرة نسخه من الحكم للاحالة عليه ومنعا للتكرار، حيث وقد اكتسبت الصفة القطعية بالتأييد من قضاء الاستئناف الموقرة في القضية رقم (١٥٣٩\ق) لعام ١٤٣٨هـ. هذا وقد غرم موكلي وتكبد تكاليف ومصاريف اتعاب المحاماة كون نظام المحاماة يشترط الترافع من محامي، هذا وقد ثبت بفضل الله عدم صحة دعوى المدعى عليه المشار اليها، وحيث أن اختصاص نظر دعوى اتعاب المحاماة تختص به المحكمة التي نظرت الدعوى الاصلية وفق نظام المحاماة، عليه نرفع الامر لمقام الدائرة الموقرة للنظر في الزام المدعى عليه بتحمل تكاليف المحاماة التي غرمها موكلي وقدرها (٥٣٢٩٢٤.٥) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال. هذه دعواي)، والقضية انتهت بحكم نصه (بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره مليون وسبعمائة وستة وسبعون الف واربعمائة وخمسة عشر ريالا ١.٧٧٦.٤١٥ ريال) وذلك حسب الصك رقم (١٥٣٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليه بسداد التزاماتها مما أدى إلى (دفع المدعي اتعاب المحاماة بسبب عدم التزام المدعى عليه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٣٢،٩٢٤.٠٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٣٢،٩٢٤.٥٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله. وارفقت في لائحته الحكم الصادر في الدعوى السابقة والعقد المبرم بين المدعي وموكله. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظرها في الجلسة المنعقدة في ١٥ /٠٢/ ١٤٤٤ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بوكالة رقم / (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة صدر حكم من هذه الدائرة الموقرة في (الدعوى الاصلية) يقضي بإ لزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره مليون وسبعمائة وستة وسبعون الف واربعمائة وخمسة عشر ريالا ١.٧٧٦.٤١٥ ريال ونرفق لمقام الدائرة نسخه من الحكم للإحالة عليه ومنعا للتكرار، حيث وقد اكتسبت الصفة القطعية بالتأييد من قضاء الاستئناف الموقرة في القضية رقم (١٥٣٩\ق) لعام ١٤٣٨هـ. هذا وقد غرم موكلي وتكبد تكاليف ومصاريف اتعاب المحاماة كون نظام المحاماة يشترط الترافع من محامي، هذا وقد ثبت بفضل الله عدم صحة دعوى المدعى عليه المشار اليها، وحيث أن اختصاص نظر دعوى اتعاب المحاماة تختص به المحكمة التي نظرت الدعوى الاصلية وفق نظام المحاماة، عليه نرفع الامر لمقام الدائرة الموقرة للنظر في الزام المدعى عليه بتحمل تكاليف المحاماة التي غرمها موكلي وقدرها (٥٣٢٩٢٤.٥) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال. هكذا ادعت وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى قررت رفع الجلسة للمداولة. رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ولأن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة في الدعوى السابقة بمبلغ قدره (٥٣٢،٩٢٤.٠٠) خمس مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال ولأن هذا النزاع ناشئ عن دعوى تجارية سابقة في نفس الدائرة فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعي سبق وأن أقام دعوى على المدعى عليه ولم يكن المدعى عليه وتسفر وقائع الدعوى على تغيب المدعى عليه في عدد من الجلسات وإنكاره لوجود شراكة مع استلامه للمبالغ ولم يبد تفسير لما استلمه من مبالغ من المدعي وأصدرت الدائرة حكمها المذكور ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق باستلامه للمبالغ مع تغيبه عن عدد من جلسات الدعوى مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها الدائرة مبلغا وقدره (٨٨.٨٢٠) ثمانية وثمانين ألفا وثمانمائة وعشرين ريالا. لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٨.٨٢٠) ثمانية وثمانين ألفا وثمانمائة وعشرين ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.