حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430245673
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439124287/1443
رقم الحكم:4430245673
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124287 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430245673 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439124287 لعام 1443ه المدعي: شركة الدهامي للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: بيت الفنون للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعية: سويلم بن عبدالله بن حمد السويلم، سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية: شركة الدهامي للتجارة والمقاولات بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها: بيت الفنون للمقاولات ذكر فيها/ أنه تم التعاقد بين أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وإعادة تأهيل طرق في الرياض في وذلك في اعمال سفلتة شوارع في أكاديمية الأمير نايف في الخرج وشوارع تابعة لوزارة الداخلية في الحائر، بموجب عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (حسب حصر الكميات)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (3.٨٥٣.٥٢٩.١٥) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (2.٧٤٩.٧٠٧.٤٨) مليونان وسبع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال، والمتبقي (1.١٠٣.٨٢١.٦٧) مليون ومائة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ من المدعي بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل الاعمال بمبلغ وقدره (3.٨٥٣.٥٢٩) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٤٢٧٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٠هـ وقيمة (6٩٨.٩٥٠) ست مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال، وبرقم (٣٢٨٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ وقيمة (2.٤٢٧.١١٩) مليونان وأربع مئة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال، وبرقم (٣١٨٢٠١٦) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣١م وقيمة (7.٢٧٤.٦٠) سبع مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستون ريال، وخلص إلى طلبه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المتبقي وقدره (1.١٠٣.٨٢١) مليون ومائة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال، وذكر أن بينته على ذلك عقد صيانة وإعادة تأهيل طرق، فاتورة برقم (٤٢٧٢٠١٦) وتاريخ ٢٠١٦/٠٤/٢٧م وقيمة (6٩٨.٩٥٠) ريال مع جدول كميات، فاتورة برقم (٣٢٨٢٠١٦) وتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٣١م وقيمة (2.٤٢٧.1١٩) ريال مع جدول كميات، فاتورة برقم (٣١٨٢٠١٦) وتاريخ ٢٠١٦/٠٨/٣١م وقيمة (7٢٧.٤٦٠) ريال مع جدول كميات، خطابات تعميد من المدعى عليها، دفعات من المدعى عليها للمدعي، كشف حساب للفترة من 01/01/2019م وحتى 25/04/2021م، مصادقات على الحسابات، وعُقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/08/1443ه حضر وكيل المدعي بوكالة رقم 42602982 كما حضر المدعى عليه وكالة بوكالة رقم / 432384156 وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة للإجابة ورفعت الجلسة، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته الجوابية المؤرخة في 11 /9/ 1443هـ والمرفقة في ملف الدعوى بتاريخ 17 -2- 1444هـ والمتضمنة ما نصه: نجيب على ما ذكره المدعي في دعواه بما يلي: أولا: أن ما ذكره وكيل المدعية من العقد فصحيح. ثانياً: أما ما ذكره من استحقاق موكلته لمبلغ (۱٫۱۰۳٫۸۲۱ ریال) فإنا نوضح ما يلي: جاء في العقد المبرم بين موكلتي والمدعية في مادته الثالثة عشر ونصها: (يتم سداد قيمة الكميات بعد رفع المستخلص للجهة المالكة ب (١٥ يوماً)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم) والعقد شريعة المتعاقدين، وقد سرت سياسة دفع المستحقات بيننا على هذا كما هو مبين في أحد خطابات المدعية رقم (۱۸/۰۱/۰۲۹) حسب المرفق رقم (1) الذي يفيد إقرار هذه السياسة والسير عليها في أعمال سابقة بيننا عام ۲۰۱۸م، وبناء على ذلك فإنا نوضح ما يلي: 1. أن المدعية تستحق مبلغ وقدره (376,361,67 ريال) فقط، ذلك أن العقد المبرم بين موكلتي والمدعية ينص على أن موكلتي لا تدفع للمدعية إلا بعد رفع المستخلص للجهة المالكة، وقد تم رفع ذلك للأمانة، وبناء على ذلك فإن المدعية تستحق المبلغ السابق ذكره. ۲. بناء على المادة السابقة فإن المدعية لا تستحق المبلغ (٧٢٧,٤٦٠ ريال)، ذلك لأن خطوة الرفع بالمستخلصات للجهة المالكة لم تتم لوجود إشكاليات مع الأمانة، وأرفقنا جدولاً يوضح كمية الأعمال غير المدرجة في المستخلصات حسب المرفق رقم (۲)، وحيث أن الخطوة المنصوص عليها في العقد لم تتم فلا يلزمنا دفع هذا المبلغ كما تم إفادة المدعى عليها بذلك في الرد على المصادقة على صحة الرصيد حسب المرفق رقم (3) كما تم الرد عليها وإفادتها بتاريخ ۲۰۲۱/٢/١٤ حسب المرفق رقم (4). كما نأمل من فضيلتكم مخاطبة الأمانة للتحقق من عدم إدراجنا للكميات في المستخلصات ولما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم أن المدنية تستحق مبلغ وقدره (376,361,67 ريال) فقط، وصرف النظر عن ما تم مطالبته مستحقات من المدعية. انتهت. وفي تاريخ 23/09/1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: الرد على مذكرة المدعى عليها:1- أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد مع موكلتي، وبالتالي صحة دعوى موكلتي، كما أقرت بتنفيذ موكلتي للأعمال المتعاقد عليها، ولم تعترض عليها، وإنما تنازع في سداد قيمة هذه الأعمال لموكلتي بحجة رفع المستخلصات بقيمة هذه الأعمال للأمانة، 2- أقرت المدعى عليها باستحقاق موكلتي جزء من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ (376,361) ريال، وإنها استلمت هذا المستخلص منذ مدة طويلة، وبذلك تكون خالفت بنود العقد وتأخرت بسداد حقوق موكلتي دون عذر، وهذا إثبات سوء نية منها بالمماطلة باحتجاز حقوق موكلتي، - ما تزعمه المدعى عليها بالنسبة للمستخلص بقيمة باقي الأعمال بمبلغ وقدره (727,460) ريال، وأنها لن تسدده لموكلتي بحجة وجود إشكالية -لا نعلم شيئاً عنها- بين المدعى عليها والأمانة، فهذا الزعم غير مقبول ولا صحة له وليس لموكلتي علاقة به، لأن موكلتي نفذت التزاماتها العقدية وأنجزت المشروع المتعاقد عليه (سفلتة شوارع شمال وجنوب سجن الحائر)، وسلمته للاستشاري الذي وافق ووقع على جدول كميات إنجاز المشروع (مرفق رقم 1)، كما وقع عليه المكتب الفني في قسم صيانة الطرق، وتم أخذ الموافقات اللازمة التي تثبت صحة تنفيذ الأعمال من حيث الكميات، وأيضا الموافقات الفنية الخاصة باختبارات الجودة على هذه الأعمال، وعليه تم تسليم المدعى عليها فاتورة مطالبة بقيمة الأعمال (727,460) ريال بتاريخ 31/08/2016م (مرفق رقم 2)، وعلى أن تقوم المدعى عليها بإثبات ذلك في مستخلصاتها التي ترفعها لأمانة منطقة الرياض تمهيداً لصرف قيمتها، واستمرت مصادقة الحساب بين موكلتي والمدعى عليها حتى تاريخ 26/01/2019م (مرفق رقم 3)، دون أن تعترض المدعى عليها على الحساب إلا بعد ما يقارب سنتين ونصف؟! بهذا الزعم غير الصحيح، 4- إن موكلتي نفذت كامل التزاماتها واعمالها بموجب العقد، كما هو مثبت باستلام الاستشاري والمكتب الفني في المرفق رقم (1) أعلاه، وكان تاريخ انتهاء الاعمال في المشروع بتاريخ (٣١/ ٠١/ ٢٠١٩)، علماً بأنه لم يتم اعلام أو اشعار موكلتي بوجود إشكاليات في الاعمال المنفذة من موكلتي أو ملاحظات على هذا التنفيذ والمتعلقة بمشروع (الحائر)، وبالتالي لا تتحمل موكلتي ولا تسأل عن عدم قيام المدعى عليها وتقاعسها برفع المستخلص لأمانة الرياض كما تزعم -لسبب لا تعلمه موكلتي-، وإن المدعى عليها تتحمل وحدها اهمالها في تنفيذ واجباتها العقدية، والتراخي في رفع المستخلص، وعدم استكمالها الإجراءات اللازمة لرفع المستخلص (على حسب زعمها) لسبب يعود لها، ولا يتعلق بموكلتي، وتفريط المدعى عليها في متابعة اعمالها مع الأمانة بعد انتهاء المشروع، يجعلها مسؤولة عن سداد قيمة ومبالغ الأعمال المنفذة والمستلمة من المدعى عليها، ولا ينال من حقوق موكلتي المزاعم والحجج المقدمة من المدعى عليها، لذلك ولما تقدم بيانه، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم وفق طلبات موكلتي فيها" انتهى، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 28/10/1443 هـ وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم/ 42672982 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم/ 435100161 ثم جرى سؤال المدعى عليه عن مذكرته الجوابية وهي غير مرفقة في النظام فأجاب قائلا لقد سبق وأن تقدمت بالمذكرة الجوابية بالطلب رقم 437703354 هكذا قرر وبعد البحث عنه لم يتبين وجوده وعليه جرى إفهامه بأن عليه إعادة تقديمه و الرد على مذكرة المدعية المقدمة في 24 رمضان 1443 هـ ففهم ذلك وجرى سؤال المدعي عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في الدعوى فاستعد بذلك ورفعت الجلسة، ثم قررت الدائرة ندب خبير هندسي لنظر في نزاع الطرفين وما لديهم من مستندات, ثم في تاريخ 18/12/1444هـ ورد إلى الدائرة تقرير الخبرة والذي تلخص بـ "تم الاتفاق على قيام المدعي بتنفيذ أعمال سفلتة طرق لصالح المدعى عليه وقام المدعي بتنفيذ أعمال تم تعميده بها من قبل المدعى عليه بمبلغ (3,853,529.15 ريال) استلم منها مبلغ (2,749,707.48 ريال) ويطالب بسداد المتبقي (1,103,821.67 ريال) إلا أن المدعى عليه يرفض هذه المطالبة ويقر فقط بمبلغ وقدره (376,361.67 ريال) فقط لذا قامت الدائرة بندب الخبير للتأكد من وجود التعاقد بين الطرفين ومن قيام المدعي بالعمل المنوط به وموافقته لما تم الاتفاق عليه والتأكد من المبالغ المستلمة والمستحقة ومن سلامة العمل" وفي نتائج التقرير قرر الخبير ما نصه: نتائج الدراسة المنفذة: -ادعاءات المدعية: 1- أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبله بلغت (3.853.529.15) ريال, ثبت للخبير صحة هذا المبلغ. 2- أن إجمالي المبالغ المستلمة من قبله بلغت (2.749.707.48)ريال والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه بلغ (1.103.821.67) ريال, ثبت للخبير صحة هذا الادعاء. 3- أن المدعي نفذ التزاماته التعاقدية وأنجز المشروع وسلم الأعمال للاستشاري والمكتب الفني في قسم صيانة الطرق. ثبت للخبير صحة هذا الادعاء. 4- استمرت مصادقة الحساب بين الطرفين دون اعتراض من المدعى عليه إلى بعد ما يقارب سنتين ونصف. ثبت للخبير صحة هذا الادعاء. - ادعاءات المدعى عليه: 1- أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية بلغت (3.126.069.15)ريال, ثبت للخبير عدم صحة هذا الادعاء. 2- أن إجمالي المبالغ المستلمة من قبله بلغت (2.749.707.48)ريال والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه بلغ (376.361.67) ريال, ثبت للخبير صحة قيمة المبالغ المستلمة وعدم صحة قيمة المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه. 3- أن أعمال سفلتة موقع الحائر بمبلغ (727.460) ريال تقع خارج نطاق مشروع المدعى عليه ولا يعلم عنها شيئا أين تم العمل وكيف نفذ وسلم. ثبت للخبير عدم صحة هذا الادعاء لما يلي: أ- تعميد المدعى عليه للمدعي بهذه الأعمال. ب- اعتماد هذه الأعمال من ممثل المدعى عليه بالموقع وثبوت علمه بها دون تحفظ علاوة على اعتمادها من استشاري المشروع والمكتب الفني التابع لمالك المشروع. أشار الخبير إلى التوصية بـ "أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة بقيمة (1,103,821.67ريال)، ثانياً: قيام المدعى عليه بمخاطبة مالك المشروع والمطالبة بمحاسبته على الأعمال المتجاوزة والمنفذة بالمشروع والتي تم التعميد بها من قبله وتم استلامها حسب الأصول ولم تدرج بالمستخلصات" وأشار في التقرير إلى" عدم قيام المدعى عليه بالإجراءات اللازمة لتفادي إشكالية تجاوز قيمة التعميدات لميزانية المشروع المعتمدة"، وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ 02/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم/ 42602982كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم/ 432384156 وبسؤال الطرفين على تقرير الخبير فأجاب المدعي قائلا تم الاطلاع على التقرير النهائي وليس لدينا أي ملاحظات هكذا قرر ثم قرر المدعى عليه قائلا تم الاطلاع على تقرير الخبير وتم الرد على الخبير وتم استلام التقرير النهائي يوم الخميس الماضي ولدينا ملاحظات عليه فجرى إفهامه بأن عليه تقديمها خلال عشرة أيام، وفي تاريخ 01/02/1444هـ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها ريان إبراهيم الفايز هوية رقم/ (...) بوكالة رقم /435100161 ثم قرر المدعى عليه قائلا لقد تم الرد على تقرير الخبير في ايميل الدائرة بمذكرة جاء فيها: إشارةً للقرار الصادر من الدائرة الموقرة بإحالة النزاع القائم بالدعوى رقم (439124287) المقامة من المدعي/ شركة الدهامي للمقاولات ضد المدعى عليها موكلتي/ شركة بيت الفنون للمقاولات إلى خبير هندسي للتأكد من وجود التعاقد بين الطرفين ومن قيام المدعي بالعمل المنوط به وموافقته لما تم الاتفاق عليه والتأكد من المبالغ المسلمة والمستحقة ومن سلامة العمل وحيث أنه قد جرى اختيار الخبير من قبل المدعي دون موكلتي... مما أدى لتحيزه بشكل جلي وواضح للمدعي والتناقض الظاهر بتقريره وبيان ذلك على النحو الآتي: 1- لم يراعي الخبير طعن موكلتي بالإنكار على الفاتورة رقم (3182016) بتاريخ 31/8/2016م وجدول الكميات المقدم من المدعية للاختلاف الظاهر بين الأعمال المنفذة بجدول الكميات والفاتورة وانكارها لاستلامهن نهائياً واعتمد عليها بتقريره رغم سقوطها بالإنكار، 2- موكلتي لم تقم بإصدار أي تعميد للمدعية في تلك الأعمال محل الخلاف والتعميدان المذكوران قد تم ادراجهما بالمستخلص رقم (6) وتم صرفه للمدعية، 3- لا يوجد أعمال زائدة بالأساس وإثبات الخبير لوجودها كان بناءً على اعتماده على المستندات المقدمة من المدعي (بالفاتورة رقم 3182016) وهذا المستند تنكره موكلتي ولا تقر به، كما أن الأعمال التي تدعيها المدعية تخالف ما تم الاتفاق عليه بالمادة (12) من العقد والمقرر بها وجوب إعداد محضر احتساب للكميات قبل الخروج لموقع العمل بواسطة مساح وحاسب كميات من المدعي وشخص مفوض من طرف موكلتي وهذا لم يحدث فالأعمال التي تدعيها لم يتم تعميدها فيه تعميد خاص بل تعميد للمشروع بأكمله منذ بداية توقيع العقد فقط وفقا لما تم بيانه انفاً وهي تحاول تحويرها بأنها تخص الأعمال محل الخلاف، 4- تجاهل الخبير معارضة موكلتي على مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية بتاريخ 18/11/2019م فالثابت أن موكلتي اعترضت عليه بخطابها المؤرخ 3/12/2019م وبينت وجه معارضتها بأنه لم يتم ادراج تلك الأعمال من ضمن المستخلصات الخاصة بها فهي خارجة عن نطاق العقد إلا أن المدعية لم ترد بحينها ثم عادت وأصدرت مطابقة جديدة بعد مضي سنة بتاريخ 31/12/2020م فكتبت موكلتي للمدعية مجدداً وأشارت لخطابها السابق وبينت وجه معارضتها على تلك المطابقة بأن الاعمال المذكورة بالمطابقة خارجة عن نطاق العقد فلم ترد أو تتمسك بمطابقتها وتبين وجه استحقاقها لتلك المبالغ ولا يخفى بأن السكوت بمعرض الحاجة لبيان بيان فسكوتها واستمرارها بالتعامل يقتضي صحة الاعتراض، وحيث أن تقرير الخبير لم يعتمد على وقائع ثابته بخصوص الأعمال محل الخلاف وإنما اعتمد على الفاتورة المقدمة من المدعية وتنكرها موكلتي وكذلك على التعميدان الذي تم إدراجه لهم بالمستخلص رقم (6) وهن لا يخصان الاعمال محل الخلاف وحيث أن ذلك أدى لنتيجة خاطئة بتقريره فإن موكلتي تطلب ما يلي:- 1-عدم قبول تقرير الخبير ورفض الدعوى 2- فإن رأى مقام الدائرة ان الدعوى لا يمكن الفصل فيها الا بوجود تقرير خبير فموكلتي تطلب ندب خبير اخر يتم اختياره بالاتفاق بين الأطراف أو حسب ما تراه فضيلتكم. انتهى ثم قرر المدعي قائلا لقد سبق وأن ردت المدعى عليها على تقرير الخبير وأجاب الخبير على ملاحظاتها هكذا قرر وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: حيث إن غاية ما تطلبه المدعية هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,103,821.67ريال) مليون ومائة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال من قيمة أعمال السفلتة التي قامت بها لصالح المدعى عليها، فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث قدمت المدعية بيناتها المتمثلة في العقد والمستخلصات، وحيث أنكرت المدعى عليها استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة وأقرت باستحقاقها لمبلغ وقدره (376,361,67 ريال) فقط, المطالبة وقررت أن ما تم إنجازه من قبل المدعية من أعمال السفلتة في الحائر لا علم لها به ورأت الدائرة ندب خبير للنظر في نزاع الطرفين وانتهى الخبير لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (1,103,821.67ريال)، مليون ومائة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال وأثب الخبير للمدعية قيمة أعمالها في الحائر لما يلي: أ- تعميد المدعى عليه للمدعي بهذه الأعمال. ب- اعتماد هذه الأعمال من ممثل المدعى عليه بالموقع وثبوت علمه بها دون تحفظ علاوة على اعتمادها من استشاري المشروع والمكتب الفني التابع لمالك المشروع. ولأن الدائرة بعد دراستها للتقرير النهائي وجدته دقيقاً في تقييم الأعمال وما يقابلها من استحقاقات, بالإضافة إلى إجابة الخبير عن جميع الملاحظات التي وجهت على التقرير بشكل واضح ومفصل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قناعتها بتقرير الخبير الهندسي ونتيجته النهائية ولأن المدعية هي من تكفلت بأتعاب الخبير وقد انتهى لاستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة فإن أتعاب الخبير تقع على عاتق المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة بيت الفنون للمقاولات سجل تجاري/ (...) بأن تدفع للمدعية شركة الدهامي للتجارة والمقاولات مبلغ وقدره (1.103.821.67) مليون ومائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد وعشرين ريالا وسبعة وستين هللة, وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب الخبير وقدرها (15295) خمسة عشر ألفا ومئتين وخمسة وتسعين ريالا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430245673 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439124287 لعام 1443هـ المدعي: شركة الدهامي للتجارة والمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه: بيت الفنون للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى المطالبة بمتبقي تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وإعادة تأهيل طرق في الرياض والمتمثل في مبلغ قدره (1,103,821.67) مليون ومائة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت لدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها بإلزام المدعى عليها شركة بيت الفنون للمقاولات سجل تجاري/ (...) بأن تدفع للمدعية شركة الدهامي للتجارة والمقاولات مبلغ وقدره (1.103.821.67) مليون ومائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد وعشرين ريالا وسبعة وستين هللة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب الخبير وقدرها (15295) خمسة عشر ألفا ومئتين وخمسة وتسعين ريال، فتقدم وكيل المدعى عليه بلائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: مستند اعتراضنا بشكل مجمل في ثلاث أسباب جوهرية: السبب الأول: مخالفة الخبير في عمله لما جاء في نظام الإثبات، ومخالفة الدائرة لذلك في إقرارها واعتمادها للتقرير رغم توضيح ذلك لها، حيث خالف التقرير المادة (118) من نظام الإثبات، ولم يقم بمهمة التأكد من المبالغ المستلمة والمستحقة وسلامة العمل على أكمل وجه. السبب الثاني: خطاب أمانة الرياض الصادر بتاريخ: 20/3/1444هـ، الذي لم يورد فيه وجود أعمال إضافية، وجعل العمدة في ذلك هو محضر التسليم والاستلام، والذي أرفقه في خطابه، والذي جاءت عبارته واضحة ونصها: (جميع الأعمال مطابقة للمخططات والمواصفات وشروط العقد)، فأين ما تدعيه المدعية من وجود أعمال إضافية؟. السبب الثالث: أخطاء موضوعية جوهرية وقع فيها الخبير غير ما أشير له حيث تجاهل التقرير لما ورد في المادة (13) من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث جاء التأكيد في التقرير بعدم إدراج الأعمال محل الخلاف في مستخلصات المشروع محل التعاقد فكيف يتم التوصية بسداد قيمة تلك الأعمال؟. وطلب: نقض الحكم الصادر محل الاعتراض، والحكم باستحقاق المدعية مبلغ قدره: (376,361.67) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفاً، وثلاث مئة وواحد وستون، وسبعة وستون هللة فقط، وصرف النظر عما زاد عن ذلك لعدم ثبوته. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في 7/ 4/ 1444هـ حضر الأطراف المشار إليهم بما فيهم عبدالإله المهنا، وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم، وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف في الاعتراض الوارد في ملف القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 18 /02 /1444هـ القاضي بـ(بإلزام المدعى عليها شركة بيت الفنون للمقاولات سجل تجاري /(...) بأن تدفع للمدعية شركة الدهامي للتجارة والمقاولات مبلغ وقدره (1.103.821.67) مليون وثلاثة آلاف وواحد وعشرين ريالاً وسبعة وستين هللة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب الخبير وقدرها (15295) خمسة عشر ألفاً ومئتين وخمسة وتسعين ريالاً) محمولاً على أسبابه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.