حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531018242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571096206/1445
رقم الحكم:4531018242
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571096206 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531018242 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4571096206 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بما يكفي لإصدار هذا الحكم- في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وأرفق بها الحوالات البنكية المرفقة في ملفّ القضيّة فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وعقدت لها جلسةً حضر فيها المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وقدم المدّعي وكالةً صحيفة دعوى محررة تتضمن أنّ المدّعي أتفق مع المدعى عليها (...) شفهيًّا في 23/03/1442هـ على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في المضاربة في الأوراق المالية التي سيتم تحويلُها على حسابا الشخصي مع تسليم موكلي 15% من الأرباح المتحققة بعد ستة أشهر من تسليمها المبلغ، وعلى أثرها قام موكلي بالتحويل إلى حسابها رقم: (...) في مصرف (...) مبالغ متفرقه على النحول التالي الحوالة الأولى في تاريخ 23/03/1442هـ مبلغ وقدرة (30000) ثلاثون ألف وأربع ريال برقم مرجعي (FT20314523090783)، الحوالة الثانية في تاريخ 23/03/1442هـ، بمبلغ وقدرة (29000) تسعة وعشرون ألف وأربع ريال برقم مرجعي (FT20314874018633)، الحوالة الثالثة في تاريخ 23/03/1442هـ، بمبلغ وقدرة (28000) ثمانية وعشرون ألف وأربع ريال برقم مرجعي (FT20314761040259)، الحوالة الرابعة في تاريخ 23/03/1442هـ، بمبلغ وقدرة (27000) سبعة وعشرون ألف وأربع ريال برقم مرجعي (FT20314034338688)، الحوالة الخامسة في تاريخ 23/03/1442هـ بمبلغ وقدرة (26000) سته وعشرون ألف وأربع ريال برقم مرجعي (FT20314761054290) وأرفق صورة كشف الحساب والايصالات، وبعد استلام المدعى عليها مبلغًا مجموعه (140000) مائة وأربعين ألفًا وستة عشر ريالاً ماطلت وتهرّبت عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وامتنعت عن تسليم موكلي أي مبلغ من الأرباح المتفق عليه ولم تقم بإعادة رأس المال حتى تاريخ رفع الدعوى. الطلبات: أطلب من فضيلتكم 1/إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال مبلغ وقدرة (140000) مائة وأربعون ألف وستة عشر ريال ما تم تحويله لها. 2/ إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف التقاضي مبلغًا وقدره (21000) واحد وعشرين ألف ريال، ووقرّر أنّ بيّنته كشف حساب وإيصالات وحوالات فحدّد موعدٌ أخر وفيها حضر المدعي وكالةً (...) ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها وقرّر المدّعي وكالةً أنّ المدّعى عليها لم تدخل المال في أيّ محفظة استثماريّة ولا ورقة ماليّة ولا غيرها وأخذت المال لها، هكذا قرّر، واطّلعت الدّائرة على الحكم السّابق بعدم الاختصاص، ورأت كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة وحكمت بما يلي. الأسباب: بخصوص الاختصاص الولائيّ: فلمّا كان المدّعي يؤسّسُ دعواه على: حصول تعاقد على المضاربة لم تعمل المدّعى عليها بالتزاماتها بها واستولت على مال المضاربة ولم تدخلها في في وعاء الشّراكة ولا أيّ محفظةٍ استثماريّة ولا ورقةٍ ماليّة، ولمّا كانت الدّعوى على هذا النّحو: فإنّ النّزاع حولها ليس مشمولاً بنظام السّوق الماليّة ولا اللجنة التي تطبّق أحكام ذلك النّظام؛ إذ أنّ اختصاصها فرعٌ عن تطبيق أحكام نظام هيئة السّوق الماليّة -وذلك وفقًا للمادّة 30 من ذلك النّظام-، ولا يكون هناكَ تطبيقٌ لأحكام النّظام ما لم يدخل المال في أحد المنصّات التي تخضعُ لرقابة هيئة الشّوق الماليّة، ولم يثبُت دخول المال بها ولا ادّعى المدّعي دخوله ممّا يجعل الحاكم للنّزاع في هذه الحالة خاضعًا للقواعد العامّة وبالتّالي فهو من اختصاص القضاء العامّ، هذا بخصوص الاختصاص الولائيّ، أمّا عن الاختصاص النّوعيّ داخل الجهة فلمّا كان ذلك الشّقُّ مفصولاً فيه باختصاص المحكمة التّجاريّة وفقًا لحكم المحكمة العامّة المشار له في مرفقات الدّعوى فإنّ هذه الدّعوى من اختصاص المحكمة التّجاريّة نوعيًّا ولا يمكن إعادة بحث ذلك من جديد وفقًا لما قرّرته لائحة نظام المرافعات، أمّا بخصوص موضوعِ الدّعوى فلمّا كان المدّعي يطلب رد رأس المال المسلم للمدعى عليها بموجب الحوالات البنكية المرفقة في صحيفة الدعوى والتي وصفها في دعواه بناءً على عدم دخول المال في وعاء الشّراكة وعدم قيام المدّعى عليها بالتزاماتها، ولمّا كان ذلك الادّعاء موافقًا لأصل عدم التّنفيذ ووافقه: غيابُ المدّعى عليها جلستي الدّعوى رغم تبلّغها، وعدمِ دفعها بشيءٍ يخالف ذلك الأصل فإنّ ذلك مثبتٌ لعدم قيام المدّعى عليها بالتزاماتها ممّا يجعل طلب المدّعي إعادة رأس المال مؤسّسًا على أصلٍ صحيح، ممّا يجعل الدّائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في المنطوق بشأنها، أمّا بخصوص أتعاب المحاماة فلمّا تحقّقت أركان التّعويض؛ من خطأ وهو: عدم ردّ رأس المال وعدم قيامها بالتزاماتها المتّفق عليها وثبتت بموجب الغياب عن جلسات الدّعوى وعدم الدّفع بشيء يخالفه، وضررٍ وهي أتعاب المحاماة مع الوكيل الحاضر في جلسات الدّعوى، وعلاقةٍ سببيّة ترى الدّائرة أنّها تقف عند حد: 10% وأمّا مّا زاد على ذلك فليست من مسؤوليّة المدّعى عليها، ممّا يقتضي الحكم بما يرد في منطوق هذا الصّك. نص الحكم: حكمت الدّائرة بما يلي/ أولا: إلزام المدّعى عليها بأن تسلّم المدّعي مبلغًا قدره مائة وأربعين ألف ريال. ثانيًا: إلزام المدّعى عليها بأن تسلّم المدّعي مبلغًا قدره أربعة عشر ألف ريال. ثالثًا: رفض ما زاد عن ذلك، وجرى إعلان الحكم وإفهام الحاضر بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمدّعى عليها والمدّعي حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم، وعدمُ الاعتراض يُكسب الحكم القطعيّة وبالله التّوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث