حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430009108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439042773/1444
رقم الحكم:4430009108
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439042773 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430009108 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٤٢٧٧٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٦,٣٦٧,٠٣٨) ستة ملايين وثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها الخرسانة وسددت مبلغا قدره (٦,٢١٨,٤٠٢) ستة ملايين ومئتان وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وريالان. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٤٨,٦٣٦) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريالا ،وقدم سندا لدعواه مصادقة رصيد. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن يتقدم بالجواب عبر الطلبات خلال عشرة أيام، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة قيدت في النظام برقم (٤٣٠١٠٢٦٦١٥) بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ أقر فيها وكيل المدعى عليها بالتعاقد وقيمة العقد الإجمالية، واستحقاق المدعية بمبلغ قدره (١٣٧,٨٨٧) ريال وأنكر استحقاقها لما زاد عنه، وعرض الصلح على المدعية بسداد المبلغ على ثلاث دفعات متتالية. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٣٣٧٦٨١٤٩) وتاريخ ٢٩ / ١١/ ١٤٤٣هـ ونصها:" أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من القيمة الفعلية للمطالبة فهذا نسلم له وسبق أن قدمناه للدائرة بلائحة الدعوى المرفقة .ثانياً: فيما يخص ما شرطه وكيل المدعى عليها من تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات فلا نقبله، وموكلتي تطالب بسداد المبلغ كاملاً دفعةً واحدة. ثالثاً: المدعى عليها قد ماطلت وتعنتت بالسداد لسنوات؛ الأمر الذي أجبر موكلتي بتحمل تكاليف المحاماة لإقامة هذه الدعوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) ولما نصت عليه القاعدة الفقهية ( الضرر يزال ) يلزم على المدعى عليها تعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة جبراً للضرر الواقع على موكلتي بسببها. وعليه ولما تقدم فإننا نطالب فضيلتكم بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ ( ١٣٧،٨٨٧) مائة وسبعة وثلاثون ألف ريال وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال أتعاب محاماة ." ا.هـ، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق. ثم عرضت الدائرة الصلح عليهما واصطلحا بطوعهما واختيارهما على الآتي:أولاً/أن تسدد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مبلغ ( ١٣٧،٨٨٧) مائة وسبعة وثلاثون ألف ريال وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال. على ثلاث دفعات لدفعة الأولى تحل بتاريخ ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسون ريالا. والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسون ريالا. والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٨٧) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالا. ثانياً/في حال تأخرت المدعى عليها في السداد عن التاريخ المحدد تحل جميع الأقساط المتأخرة. ثالثاً/أن يكون هذا النزاع منهياً للخصومة بينهما فيما يتعلق بالمطالبة محل الدعوى. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مبلغ ( ١٣٧،٨٨٧) مائة وسبعة وثلاثون ألف ريال وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال. على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٧ / ٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسون ريالا. والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٥٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسون ريالا. والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥,٩٨٧) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالا. وفي حال تأخرت المدعى عليها في السداد عن التاريخ المحدد تحل جميع الأقساط المتأخرة. وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث