حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447182060
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439452797/1443
رقم الحكم:447182060
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452797 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447182060 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439452797 لعام 1443 ه المدعي: (......) المدعى عليه: الشركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/11/4هـ الموافق 2021/06/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها توريد مساعدي عمال وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/04هـ الموافق 2021/06/14م بثمن إجمالي قدره (92,165.6) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال وست هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/04هـ الموافق 2021/06/14م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (92,165.6) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال وست هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ فاتورة رقم (RJC-362) وتاريخ 2021/11/11م بقيمة (32,494.40) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وأربعون هللة على مطبوعات المدعية والممهورة بختمها وتوقيع الطرفين. 2/ فاتورة رقم (RJC-253) وتاريخ 2021/09/05م بقيمة (59,671.20) تسعة وخمسون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً وعشرون هللة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع الطرفين. 3/ أمر شراء رقم (SCC\018) وتاريخ 14/ يونيو/ 2021م الصادر من المدعى عليها إلى المدعية على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. 4/ سجل دوام شهري لشهر سبتمبر وشهر أغسطس من العام 2021م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/17هـ وملخصها: لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبالاطلاع على البينات وجد أمر شراء مختوم من قبل المدعى عليها كما وجد عدد من الفواتير موقعة من قبل المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (92,165.6) اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال وست هللات، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات نصت على: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه" وبما أن المدعية قدمت ما يثبت دعواها من فواتير وأمر شراء وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تنفِ ما أثبتته المدعية وعدم حضورها يقوي جانب المدعية ويدل على صدقها إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت ونفت ما ادعته المدعية، وبما أنه وجد أمر شراء بختم المدعى عليها وفواتير موقعة من قبلها وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره: 92.165.60 اثنان وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال وست هللات وذلك لما هو مبين بالأسباب.