حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430011853
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439119915/1443
رقم الحكم:4430011853
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119915 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430011853 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٩٩١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للفصل فيها، في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، للمحكمة التجارية تضمنتأنه بتاريخ ١٤٣١/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خدمات اتصالات وانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٠/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٤٥٣٤٣٤) مليون وأربع مئة وثلاثةوخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م بمبلغ قدره(١٤٥٣٤٣٤) مليون وأربع مئة وثلاثةوخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وطلب إلزام المدعى عليها بالمستحق في ذمتها وقدره(١٤٥٣٤٣٤) مليون وأربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال، مستندا في ذلك الى فواتير. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيهاأصدرت حكمها مبنى على مايلي من الأسباب الأسباب: بما أن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى, باعتبار أن النظر في الاختصاص من الأمور الجوهرية التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوى لتعلقها بالولاية على نظر الدعوى ولكونها من أمور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يُثرها أطراف الدعوى, وغاية مطالبة المدعية بقيمة خدمة الاتصالات والانترنت، ولما نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات على أن: تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما فيذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة ،و بهذه المثابة ينحسر دون اصطباغها بالتجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه القضية، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق