حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430018592
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442843/1443
رقم الحكم:4430018592
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442843 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430018592 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439442843 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للعقارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 29/11/1443هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراكة في مشروع المونسية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم الالتزام ببنود العقد).)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: رد قيمة رأس المال وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام ببنود العقد) استنادًا على (عقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا اعلم). ثانيًا: دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ وحتى ١٤٤٣/١٠/١٧هـ حيث إنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٦/١١/١٠هـ وذلك بسبب (عقد). ثالثاً: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 18/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 21/11/1443هـ، حضرت وكيلة المدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...)، وأبرزت وكالتها ذات الرقم (...) محامية متدربة لدى المحامي/ (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، , وفي سبيل التحقق من الاختصاص وامور الشكل سالت الدائرة الوكيلة الحاضرة اذا كان سبق وأقيمت الدعوى امام الحكمة العامة فأجابت بنعم وانه صدر الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة العامة وكذلك صدر حكم من المحكمة التجارية بعدم القبول لعدم تقديم وثيقة مصالحة رغم تقرير الاختصاص في هذا الحكم للتجارية وعليه افهمتها الدائرة بضرورة تقدم هذه الوثائق والمستندات ووعدت بتقديمها عبر البريد الالكتروني للدائرة وكذلك عن طريق النظام ثم قدمت تحرير مفصل لدعواها بالنص التالي: (إشارة الى الدعوى رقم 439442843 المحالة الى دائرة فضيلتكم والمقامة من موكلي/(...) ضد شركة (...) للاستثمارات العقارية، وعليه نفيد فضيلتكم بتحرير دعوانا على النحو التالي:- اولاً: بموجب عقد بين موكلي والمدعى عليها سلم موكلي مبلغاً وقدره 220,000 ريال بغرض المضاربة بها في مشروع(...)، بموجب حوالة بنكية بتاريخ 26/12/2013م، حيث إنه من المفترض تحصيل الأرباح بعدها بـ 18 شهراً من توقيع العقد. ثانياً: وقد اخلت المدعى عليها ببنود العقد والتي نصت على " ان إيداع الأرباح في حساب موكلي يكون بشكل سنوي"، غير انه لم يتم إيداع اية أرباح في حساب موكلي حتى تاريخه. ثالثاً: أخلت المدعى عليها بنص المادة السابعة من العقد والتي نصت على "أن إيداع الأرباح في حساب موكلي يكون بشكل سنوي" غير أنه لم يتم إيداع أيه أرباح في حساب موكلي من تاريخ العقد إلى الأن. وبناءً على ما سبق ولأن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها المترتبة على العقد المبرم بينها وبين موكلي يجعل من حق موكلي طلب فسخ العقد وإرجاع رأس ماله المسلم للمدعى عليها نطالب بما هو اتي: - فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها. - إلزام المدعى عليها بأن ترجع لموكلتي رأس المال مبلغ وقدره 220,000 ريال.) وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 06/01/1444هـ حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وحيث سألت الدائرة المدعية وكالة عن كون المدعى عليه مدير الشركة لازال سجين بحسب ما ورد في حكم المحكمة العامة المرفق فأجابت بأنه ليس لديها علم ونظر للاحتياط في ثبوت الإبلاغ الصحيح لمدير الشركة المدعى عليها قررت الدائرة الإبلاغ لــــ وكيلة مدير المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...)، وافهمت الدائرة الوكيلة الحاضرة للتأكد من ذلك وافادة الدائرة إلى موعد الجلسة القادم. وفي جلسة 05/02/43هـ حضرت وكيلة المدعي / (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت الإبلاغ للمدير/ (...) حسب تقرير التبليغات مما تقرر معه الدائرة المضي في نظر الدعوى على الوجه الحضوري حيث أضافت الوكيلة الحاضرة بعد تواصلها مع موكلها أنه لا علم له عن سجن المدعى عليه المدير من عدمه وعليه وبعد النظر في البينات المقدمة والمداولة بشأنها بين أعضاء الدائرة رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم ورفع الجلسة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة تطلب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين موكله والمدعى عليها وبأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال، يُمثِّل قيمة سهم المدعي من رأس مال مشروع (...)؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة (كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى – وهي كالتالي: عقد – حوالة؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلبت المدعية وكالة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم تبلغه بالدعوى، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ واستنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها قوة موقف المدعية وكالةً في دعوى موكلتها بناءً على ما تستند إليه؛ وما قدمته من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلها والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمته المدعية وكالةً يُعتبر من العقود اللازمة وينطبق عليه وصف الدليل الكتابي المحتج به طبقاً للمادة 29 من نظام الإثبات؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولكون أن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية الأمر الذي يتعذر معه استمرار تلك العلاقة وذلك لوقوع الضرر على المدعي ويفسخ العقد بذلك ويستحق المدعي استرداد رأس ماله لأن الأصل سلامته وعدم وجود ما يدل على خسارته أو تلفه. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة الدعوى وأما طب الأرباح فإن الدائرة تصرف النظر عنه لعدم وجود البينة الكافية على ظهور هذه الأرباح واستحقاقها للمدعي وليس العقد كافياً في إثباتها لأن الأرباح لا يمكن ضمانها وإنما بحسب تحققها في عملية التشغيل والاستثمار مما تنتهي الدائرة إلى رفض المطالبة بها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. ويبقى حق الاعتراض قائماً للطرفين وفق الإجراءات والمدد المنظمة لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالأغلبية: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام شركة(...) للعقارات شركة شخص واحد (...) أن تدفع لـ (...) مبلغا قدره (220.000) مائتان وعشرون ألف ريال فقط. ورفض ما عدا ذلك من طلبات.