حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447051877

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439009482/1443
رقم الحكم:447051877
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009482 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447051877 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439009482 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنّ تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي:(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل مبلغ وقدرة ٢١٢٠٠ ريال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (21.200) واحد وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة عامه ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعي عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة) وبإحالة القضية للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة تحضيرية وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة في 21/ 2/ 1443هـ وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة عن الاخطار فأجاب وكيل المدعي أنه تم اخطار المدعى عليه وجرى عمل جلسة المصالحة فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك. فاستعد في الجلسة القادمة ثم أقفل المحضر، في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد المنعقدة بتاريخ 28/ 6/ 1443هـ حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه الجلسة الماضية؟ أجاب بقوله أرسلت المصالحة عبر خانة الطلبات على القضية، رقم الطلب/437654111 وباطلاع الدائرة عليه قررت قبول الدعوى وبسؤاله عن تحرير دعوى موكله أجاب بالآتي (استلم المدعى عليه من موكلي مبلغ وقدره 21200(واحد وعشرون الف ومئتان ريال) بتاريخ 1/3/1441هـ عن طريق حوالة بنكية من حسابه الشخصي الى حساب المدعى عليه وذلك بغرض الدخول في شراكة مضاربة بينها (في بيع وشراء وتقسيط بطاقات الشحن) ويكون رأس المال من موكلي (المدعي) ويكون العمل وبذل المجهود والتحصيل على المدعى عليه وتكون الأرباح مناصفة بينهما إلا أن المدعى عليه بعد استلامه للمبلغ من موكلي لم يقم بإعطائه نصيبه من الأرباح كما لم يقم باسترداد رأس المال وطلباتنا الزام المدعى عليه بفسخ العقد واسترداد رأس المال) وبسؤاله هل يوجد عقد بين الطرفين؟ أجاب بقوله لا يوجد عقد بين الطرفين. وبسؤاله عن نسبة الربح؟ أجاب بقوله الأرباح توزع مناصفة بين الطرفين وبسؤاله هل قام المدعى عليه بدفع شيء من رأس المال؟ أجاب بقوله: لا، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة لذلك ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد بتاريخ 20/ 8/ 1443هـ حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عن رده على دعوى المدعي قدم المذكرة التالية: (نفيد فضيلتكم أن ما ادعي به المدعي بأن لدي شركة هذا كلام عار من الصحة إنما الحقيقة اتصل بي عدة أشخاص يفدوني بأن لديهم مساهمة ويريدون من تحويل مبلغ لهم وايهامي بأنه يوجد بهذه المساهمة أرباح أسبوعية فقمت بالتحويل لهم مبلغا وقدره 2000 ريال سعودي ثم بعد فترة لم يقوموا بتحويل أي أرباح وطالبتهم بإعادة مبلغ التحويل الـ 2000 ريال ورفضوا الا ان اعطيهم رقم حساب اخر لتحويل المبلغ عليه و يكون الحساب به أموال و بحسن نيه قد اعطيتهم رقم حسابي ببنك الراجحي وكان به مبلغ من المال وبحيلتهم قاموا بتحويل المبلغ المالي من حسابي لحساب اخر لا اعلم من يملكه ثم بعد ذلك استغلوا حسابي بتحويل مبلغ عليه وسحبه فورا ومن ضمنهم المدعي / (...) علما بانه لا يوجد أي تعامل او معرفة او اتصال مع المدعي وسبق وان تقدم بشكوي ضدي للجهات الأمنية بمنطقته بحفر الباطن و قد جاءني طلب بالحضور في مركز شرطة (...) بالباحة وتم حضوري وتم مناقشتي فأحضرت لهم كشف حساب من حسابي بـ(...) والأرقام التي تم التواصل معي عن طريقها وهذا حدث قبل ما يقارب ثلاث سنوات وعدة اشهر وهذا كل ما في الأمر) وبسؤاله هل استلمت مبالغ من المدعي؟ أجاب بقوله لم استلم من المدعي أي مبلغ ولا أعرفه ولم يسبق لي التواصل معه، وعقب بأن حصل عملية استيلاء على حسابي البنكي في (...) من قبل أشخاص مجهولين لم أعرفهم ومثبت ذلك ببلاغ في شرطة (...) في الباحة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد في الجلسة القادمة فطلبت منه الدائرة البينة على ما يدعيه كما طلبت من المدعى عليه بينته ما ذكر من الاستيلاء على حسابه البنكي، ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد بتاريخ 2/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ 4/1/1443 فيما حضر المدعى عليه الأصيل وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب بقوله تقدمت عبر الطلبات على القضية بكشف حساب بسؤاله عن رقم الطلب أجاب بقوله لا يحضرني وبسؤاله عن كشف الحساب وعلى ماذا يستند به؟ أجاب بقوله كشف الحساب يثبت أن المبلغ الذي حوله المدعي دخل في حسابي وخرج منه مباشرة في نفس اللحظة بدون تدخل مني هم تواصلوا مع المدعي وطلبوا منه التحويل على حسابي بعد قيامه بالتحويل خرج المبلغ من حسابي مباشرة ويثبت ذلك كشف الحساب المرفق حيث كتب أمام حوالة المدعي حوالة سريعة وبسؤاله عن المبلغ الذي حوله المدعي له ؟ أجاب بقوله حسب كشف الحساب فالمبلغ الذي دخل حسابي من المدعي هو 21.200 واحد وعشرون الف ومائتي ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: أولا أما من ناحية المبلغ فصحيح نفس ما ذكره المدعى عليه وحيث إنه أقر أن المبلغ دخل في حسابه نطلب الزامه برد هذا المبلغ وبسؤاله ما لغرض من تحويل المبلغ لحساب المدعى عليه؟ أجاب بقوله: بغرض شراكة مضاربة رأس المال من موكلي والعمل على المدعى عليه، وبسؤاله عن النسبة المتفق عليها؟ أجاب بقوله لا يوجد نسبة متفق عليها، وبسؤاله الشخص الذي تواصل مع المدعي عن طريق الاتصال وطلب منه تحويل المبلغ؟ أجاب بقوله الذي تواصل مع موكلي وطلب منه تحويل المبلغ هو المدعى عليه (...) حيث كان التواصل عن طريق الاتصال فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك فاستعد بإحضاره في الجلسة القادمة ثم اقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد بتاريخ 5 /1/ 1444هـ حضر وكيل المدعي المثبت بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكله؟ فأجاب بقول: 21.200 ريال واحد وعشرن ألفاً ومئتا ريال، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي أقام دعواه ابتغاء الحكم له بالمبلغ الذي قام بتحويله للمدعى عليه وهو مبلغ (21.200 ريال) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون ريال لتشغيله في صفقات البترول والمعادن والعملات النقدية الإلكترونية وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في كشف الحساب المتضمن تحويل مبلغ المطالبة للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه قد أقر بدخول هذه المبالغ في حسابه، وبما أن الإقرار صدر أمام القضاء، في الواقعة المتعلقة بالدعوى ولما كان الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، لما قرره الفقهاء من أن المرء مؤاخذ بإقراره ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" فلما تقدم حكمت الدائرة بالحكم المدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائر بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (21.200) ريال واحد وعشرن ألفاً ومئتا ريال؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث