حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430011829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161229/1443
رقم الحكم:4430011829
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161229 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430011829 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٢٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : مصنع (...) مواد البناء المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت المدعى عليها بطلب شراء مواد بناء التي تنتجها موكلته وتم فتح حساب آجل للمدعى عليها وقامت المدعى عليها بشراء مواد من تاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٨ وحتى تاريخ عام ٣١/١٢/٢٠١٩ بمبلغ إجمالي قدره (٥٢١,٦٩١) خمس مائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة وواحد وتسعون ريالا وتم بيع المواد المطلوبة وتسليمها للمدعى عليها وكان البيع بالآجل ولم تقم المدعى عليها بالوفاء لموكلته وبعد مماطلة المدعى عليها لأكثر من سنة ونص وتم توقيع سندات الاستلام من قبل المدعى عليها ولم تلتزم بالسداد ثم أوقفت موكلته بيع المواد حتى يتم سداد المديونيات من قبل المدعى عليها .وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢١,٦٩١) خمس مائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة وواحد وتسعون ريالا. وقدم المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب من قبل المدعى عليها.٢- فواتير شراء المواد٣-/ سندات الاستلام ٤- انذار سداد مقدم من المدعي للمدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليها قدم وكيل المدعى عليها جوابه المتضمن الإقرار بصحة مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢١,٦٩١) خمس مائة وواحد وعشرون ألفا وستمائة وواحد وتسعون ريالا.مقابل توريد مواد، وأجمل المدعى عليه جوابه في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع (...) مواد البناء سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢١٦٩١) خمسمئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث