حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430030247

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439389085/1443
رقم الحكم:4430030247
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389085 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430030247 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439389085 لعام 1443 هـ المدعي: حسن عبدالحكيم حسن الشريف فائز عبدالحكيم حسن الشريف امل عمر محمد ناصر هاله عمر محمد ناصر سعود بن عمر بن محمد ناصر خديجه عمر محمد ناصر فيصل عمر محمد ناصر المدعى عليه: شركة الطاقة البديلة للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن رامي الشريف بالوكالة عن المدعين سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعون بصفتهم شركاء ضد المدعى عليها، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (16%)، ورأس مالها (2.000.000) مليونا ريال، وعدد الشركاء (7)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس لها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد ستة عشر سهمًا، بسبب بيانات الورثة حسب الجدول الآتي: 1- فيصل عمر محمد ناصر، وفائز عبد الحكيم حسن الشريف، وسعود عمر محمد ناصر، وحسن عبد الحكيم حسن الشريف، وأمل عمر محمد ناصر، وخديجة عمر محمد ناصر، وهالة عمر محمد ناصر، وطالب بإلزام المدعى عليها بإثبات الملكية لعدد ستة عشر حصة، بسبب الإرث، وعدد الورثة سبعة، الثابت بموجب صك حصر الورثة. وقدم سندًا لطلبه ما يلي: ١- صك حصر الورثة رقم (421349486) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٢هـ المتضمن وفاة سعاد ناصر حسين طيار وانحصار ورثتها في المدعين. ٢- عقد تأسيس الشركة المعدل. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته أرفق مذكرته الجوابية ونصها: "إن النظر في تحقق الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والنظر فيها قبل الولوج إلى موضوع الدعوى، فإن مما تقرر فقهًا ونظامًا أن جواز نظر الدعوى إنما يتحقق بتحقق شروطها وانتفاء موانعها، ومن ذلك تحقق شرط صفة المدعى عليها، وعليه فإن المتأمل في دعوى المدعي يجدها دعوى مقامة على غير ذي صفة، إذ أن الحصة في الشركة تعود ملكيتها للشركاء في الشركة ولهم حق التصرف فيها، وعليه فإن النزاع في هذه الدعوى منصب على طلب إثبات ملكية المدعي لبعض حصص الشركاء، وتأسيسًا على ذلك فإن الدعوى يلزم لصحتها أن تكون متوجهةً على من تلحقه آثار ذلك وهم الشركاء لا الشركة المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: "... الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة...يجوز الدفع به في أي مرحلة من مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسه" مما يتأكد معه انعدام صفة موكلتي في هذه الدعوى والحال ما ذكر." ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعين طلب مهلة للرد. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبطلب رد وكيل المدعين أرفق ما نصه: " أولًا: إن موكلي قد آل اليهم نصيب السدس من تركة والدتهم المتوفاة - رحمها الله تعالى - إلى السيدة/ سعاد حسين ناصر طيار ـ من تركة ابنها السيد/ عبد العزيز عمر ناصر - رحمه الله - مورث المدعى عليهم ومن مفردات تلك التركة/ شركة الطاقة البديلة للصناعة ـ التي تحمل السجل التجاري رقم (...) وبحكم الشرع أصبحوا شركاء في شركة الطاقة البديلة للصناعة وهي شركة ذات مسئولية محدودة بنسبة قدرها (16%) من كامل حصص الشركة والبالغ رأس مالها مبلغ (2000.000) ريال، بقوة بالميراث. وعليه فإن إقامة دعوانا على الشركة لإثبات حصص موكلينا وتعديل عقد التأسيس صحيح فالشركة لها من يمثلها وفي كل الأحوال لابد من اختصام الشركة في هذه الدعوى. وعليه فإن الشركة المدعى عليها لها صفة في هذه الدعوى في كل الأحوال. فإذا رأت الدائرة الموقرة أن الدفع بانتفاء صفة المدعى عليها قائم على أساس فنطلب من الدائرة الموقرة إعمال المادة (8٠) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: " للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو اظهار للحقيقة" حيث إن في إعمال هذه المادة تحقيق للعدالة وحسن سير التقاضي. ثانيًا: إن حصة موكلي ثابتة لهم في الشركة المدعى عليهم بالميراث وأن الدفع المقدم من المدعى عليهم لا يعدو أن يكون تهربًا منهم من تسجيل حصة موكلي وإثبات ملكيتهم لها تطبيقًا للشرع الحنيف وقواعد الميراث الشرعية وحرصهم على عدم إعطاء كل ذي حق حقه، بدلًا من أن يبادروا بإثبات حصص موكلي في الشركة وإبراء ذمة مورثهم. بناء عليه نطلب من الدائرة الموقرة الآتي: أولًا: الحكم على المدعى عليهم بإثبات ملكية موكلي لنسبة قدرها (16 %) من كامل حصص شركة الطاقة البديلة للصناعة وتسجيل الحصص لموكلي كلًا باسمه وتعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة بعد توزيع الحصص وإثبات الشراكة. ثانيًا: إدخال باقي ورثة عبد العزيز عمر ناصر في الدعوى إعمالًا للمادة (80) من نظام المرافعات الشرعية. " ا.هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن بيان وجه طلبه في هذه الدعوى، فأجاب بقوله: أطلب إثبات حصص موكلي بنسبة (١٦٪) في الشركة المدعى عليها. وبسؤاله عن عقد التأسيس المعدل المرفق بملف القضية هل هو معتمد، فأجاب بقوله: نعم معتمد. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته قررت صلاحية الفصل في القضية ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعين يهدف من دعواه إلى المطالبة بإثبات إثبات حصص موكليه بنسبة (١٦٪) في الشركة المدعى عليها. ولما كان النظر في الأمور الشكلية من الأمور التي تسبق الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين، من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه، فإن انعقاد الخصومة بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى؛ إذ أنه بعد اطلاع الدائرة على عقد تأسيس الشركة المعدل والمرفق بملف القضية تبين أن شركاء الشركة اثنان وهما: ١- السيد/ عبدالعزيز عمر محمد ناصر يحمل السجل المدني رقم: (...). ٢- السادة/ شركة جبل أحد القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة) تحمل السجل التجاري رقم: (...). كما تبين أن الشريك عبدالعزيز عمر محمد ناصر توفي – رحمه الله – وانحصر ورثته في زوجته وأولاده وأمه (سعاد ناصر حسين طيار)، كما دون فيه ما نصه: "وحيث رغب الشركاء بالتنازل عن الحصص التي آلت إليهم بالميراث الشرعي صالح السادة/ شركة جبل أحد القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة) وقد استوفى الأطراف حقوقهم وقبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم." ا.هـ ولما أقر وكيل المدعين باعتماد عقد التأسيس المرفق بملف القضية، مما تنتفي معه الصفة في حق ومواجهة المدعى عليها، وللمدعين رفع دعوى ضد شركة جبل أحد القابضة (شركة ذات مسؤولية محدودة) إن رغبوا بذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول معاذ سعد محمد اللويمي العضو الثاني رافع محمد سليمان الجري رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عيظه معيض المالكي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث