حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430015134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449017445/1444
رقم الحكم:4430015134
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017445 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430015134 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٧٤٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تجارة متنوعة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تجارة متنوعة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة في الغذاء والتسويق وغيره، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال."، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. فحددت الدائرة جلسة ٠٤ /٠٢ /١٤٤٤هـ؛ وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عم دعواه أحال الى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض ذلك على المدعى عليه قدم مذكرة هذا نصها: (١- اقر بانة تم استلام مبلغ ٣٤٥٠٠ ريال أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع • العقد الأول رقم (٨٠١٤١٨/TTHS) بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢هـ الموافق ١/١١/٢٠٢٠م بقيمة ١٧٥٠٠ ريال. • العقد الثاني رقم (٨٠١٦٣٤/TTHS) بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٢ الموافق١/١/٢٠٢١م بقيمة ١٧٠٠٠ ريال. ٢- وبخصوص دعوى المدعي بان الشركة لم يتم دفع أي شي هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل عدة حوالات على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • ١٢/٢٠٢٠ استلم حوالة بمبلغ ١٢٢٥ ريال • ١/٢٠٢١ استلم حوالة بمبلغ ١٠٥٠ ريال • ٢/٢٠٢١ استلم حوالتين مبلغ كل حوالة ٨٧٥+٨٧٥ =١٧٢٥ • واخر حوالتين كانت في ٢/٢٠٢١ بمبلغ ٨٧٥+٨٧٥ =١٧٢٥ ريال قبل إيقاف الحسابات من قبل النيابة العامة واجمالي ما تم تحويلة هو ٥٧٧٥. ٣- وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهت غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥بتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة. ٤- وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. هذا ردي على الدعوى المدعي والله يحفظكم ويرعاكم مدير شركة .......) وبعرضه على المدعي صادق على صحة المبالغ التي استلمها من المدعى عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها رأس المال محل الدعوى، وذلك بناء على إقرار ممثل المدعى عليها، وحيث دفعت المدعى عليها بحصول الخسارة، وقدمت للمدعي مجموعة من المبالغ تصل في مجموعها لمبلغ وقدره ٥٧٧٥ ريال وحيث صادق المدعي على ذلك، وحيث أن الدائرة تعتبر ما تم استلامه جزء من رأس المال، حيث لم يتم التحقق من ادخال رأس مال الشراكة في وعاء الشركة، كما أن الأرباح تكون وقاية لرأس المال عند حصول الخسارة، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعد من الأحكام النهائية، حيث أن أصل المطالبة يعد من الدعاوى اليسيرة غير القابلة للإستئناف وذلك بناء على المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، والله الموفق. العضو الأول (.....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (......)