حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433797070

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439497122/1443
رقم الحكم:433797070
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497122 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433797070 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧١٢٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لصاحبها (...) وأولاده المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٦/٩هـ -٢٠٢٢/٠١/١٢م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليه أدوات مكتبية بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٨٣.٨٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد شيئاً من الثمن، علماً أن تاريخ ابتداء التعامل (١٤٤١/١١/١٠هـ - ٢٠٢٠/٠٧/٠١م)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٩٨٣.٨٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٨٣.٨٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانون هللة، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، ٢- كشف حساب من تاريخ (٢٠٢٠/٠٧/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠١/١٢م)، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٨٣.٨٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها حضرت المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى لائحتها، وقررت تركها لهذه الدعوى وإثبات ذلك لاصطلاحها مع المدعى عليه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حضرت أمام الدائرة وكيلة المدعية وقررت تنازلها عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي لدعواه. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث