حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447265026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137650/1443
رقم الحكم:447265026
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137650 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447265026 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439137650 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (....) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 27/ 8/ 1443هـ تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وبعد التحقق من الأمور الشكلية واختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى، جرى سؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما جاء في لائحتها الإلكترونية، وبالاطلاع عليها أفهمتها الدائرة بتحرير دعواها مبينتا بالتفصيل أنواع السيارات وقيمة كل واحدة على حدة مع بيان السيارات التي سحبت والسيارات التي بقيت مع المدعى عليه والمبالغ التي سددت وإرفاق جميع المستندات التي تخص الدعوى فاستعدت بذلك، وفي 27/ 9/ 1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمّنت: "أولاً: تنحصر بينات المدعية، في عقود التأجير والسندات لأمر، ومحاضر السحب، وتفصيلها على النحو الآتي: 1- بينة العقود: استأجرت المدعى عليها من موكلتي المدعية عدد: (30) ثلاثون سيارة، بموجب عدد: (4) أربعة عقود إيجار مقرونة بوعد البيع بإجمالي مبلغ قدره: (1,400,٩٨٠) مليون وأربعمائة ألفا وتسعمائة وثمانون ريالا، وإجمالي الدفعة المقدمة بمبلغ قدره: (٦٤,٥٤٦) أربعة وستون ألفا وخمسمائة وستة وأربعون ريالًا، ودفعة إيجار شهري لكامل العقد بمبلغ وقدره: (38,638) ثمانية وثلاثون ألفا وستمائة وثمانية وثلاثون ريال، مقسمة على إيجارات شهرية عددها: (36) شهرا لعقد واحد، و(33) شهرا لعدد (3) عقود، ومرفق لفضيلتكم عدد: (4) أربعة عقود تفصيلها على النحو التالي: أ- عقد إيجار مقرون بوعد البيع برقم: (٣٥٥٤٦)، وتاريخ: ١٤٢٧/06/17ھ، الموافق: ۲۰۰۷/۰۷/۱۹م، لعدد: (5) خمسة سيارات، من نوع: [(...) سنة الصنع: (...)، إجمالي القيمة الإيجارية للعقد مبلغا قدره: (199,145) مائة وتسعة وتسعون ألفا ومائة وخمسة وأربعون ريالا، ودفعة إيجار شهري بمبلغ قدره: (5,575) خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، لمدة: (33) ثلاثة وثلاثون شهرا، والدفعة المقدمة بمبلغ قدره: (١٥,١٧٠) خمسة عشرة ألفا ومائة وسبعون ريالا (مرفق 1 عقد تأجير مقرون يوعد البيع). ب. عقد إيجار مقرون بوعد البيع برقم: (٣٥٥٤٨)، وتاريخ: ١٤٢٧/06/17هـ، الموافق: ۲۰۰۷/۰۷/۱۹م، لعدد: (5) خمس سيارات، من نوع: [(...)، إجمالي القيمة الإيجارية للعقد مبلغا قدره: (١٩٩,١٤٥) مائة وتسعة وتسعون ألفا ومائة وخمسة وأربعون ريالًا، ودفعة إيجار شهري بمبلغ قدره: (5,575) خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالًا، لمدة: (33) ستة وثلاثون شهرا، والدفعة المقدمة بمبلغ قدره: (١٥,١٧٠) خمسة عشرة ألفا ومائة وسبعون ريالًا، مرفق عقد تأجير مقرون بوعد البيع. ت- عقد إيجار مقرون بوعد البيع برقم: (٣٥٥٤٩)، وتاريخ: ١٤٢٧/06/17ھ، الموافق: ۲۰۰۷/۰۷/۱۹م، لعدد: (5) خمس سيارات، من نوع: اوبترا، إجمالي القيمة الإيجارية للعقد مبلغا قدره: (٢٥١,١۳۰) مئتان وواحد وخمسون ألفا ومائة وثلاثون ريالًا، ودفعة إيجار شهري بمبلغ قدره: (۲۸ ۷٫۰) سبعة آلاف وثمانية وعشرون ريالا، لمدة: (33) ثلاثة وثلاثون شهرا، والدفعة المقدمة بمبلغ قدره: (١٩,٢٠٦) تسعة عشرة ألفا ومئتان وستة ريالات (مرفق 3: عقد تأجير مقرون بوعد البيع). ث- عقد إيجار مقرون بوعد البيع برقم: (بدون)، وتاريخ: ١٤٢٩/۰۷/۲۸هـ، الموافق: ۲۰۰۸/۰۸/۰۱م، لعدد: (١٥) خمسة عشرة سيارة، من نوع: (...) سنة الصنع: ٢٠٠٧م، إجمالي القيمة الإيجارية للعقد مبلغا قدره: (751,560) سبعمائة وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وستون ريالا، ودفعة إيجار شهري بمبلغ وقدره: (٢٠,٤٦٠) عشرون ألفا وأربعمائة وستون ريالا، لمدة: (36) ستة وثلاثون شهرا، والدفعة المقدمة بمبلغ قدره: (15,000) خمسة عشرة ألف ريال (مرفق 4: عقد تأجير مقرون يوعد البيع). 2- بينة سندات الأمر: مرفق لفضيلتكم عدد: (۱۱۷) سند لأمر؛ بقيمة إجمالية قدرها: (1,227,366) مليون ومئتان وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريالا، محررة باسم مؤسسة المدعى عليه لصالح الشركة المدعية، وهي سندات الأمر التي تمثل قيمة المطالبة محل الدعوى، والتي تحتفظ بأصولها الشركة المدعية، حيث تستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. (مرفق 8: عدد ۱۱۷- سند لأمر). 3- بينة محاضر سحب السيارات: تجدون في الفقرة التالية من مذكرتنا هذه بيان تفصيلي بالسيارات المسحوبة من قبل موكلتي المدعية وذلك بعد تعثر المدعى عليه عن السداد؛ حيث تحرر الشركة المدعية محضر يبيّن حالة السيارة وتاريخ سحبها. ثانيا: الجواب على طلب الدائرة بشأن تقديم بيان عن حالة السيارات محل العقد: نبيّن لفضيلتكم أن عدد: (۱۹) تسعة عشرة سيارة لا تزال لدى المدعى عليه، وعدد: (11) إحدى عشر سيارة تم سحبها من قبل موكلتي المدعية (مرفق 11: محاضر استلام سيارات مسحوبة)، وفيما يلي تفصيل عن السيارات المسحوبة: 1- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهیکل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 4/ 4/ 2010م. 2- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...) اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 16/ 4/ 2010م. 3- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...) رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 5/ 4/ 2010م. 4- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...) رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 5/ 4/ 2010م. 5- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...) رقم اللوحة: (...) تاريخ 9/ 4/ 2010م. 6- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهيكل (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب: 10/ 5/ 2010م. 7- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب 11/ 4/ 2010م. 8- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب 21/ 4/ 2010م. 9- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب 4/ 4/ 2010م. ۱۰- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب 31/ 3/ 2014م. 11- سيارة من نوع: (...)، سنة الصنع: (...)، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحة: (...)، تاريخ السحب 30/ 12/ 2015م. ونبيّن لفضيلتكم أن موكلتي تحتفظ بحقها في مطالبة المدعى عليه بأجرة المثل لما بعد انتهاء العقد وحتى تاريخ السحب المبينة أعلاه بدعاوى مستقلة، كما وأن يد المدعى عليه على السيارات التي لا تزال بحوزته يد غاصبة يستوجب نزعها وإعادتها لمالكتها المدعية. ثالثا: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (1,227,366) مليون ومئتان وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريالا؛ عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. ۲- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال؛ عبارة عن أتعاب المحاماة. إجمالي المبالغ المطالب بها: (1,477,366) مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريالًا"، وبجلسة 10/ 10/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال الحاضرة عن المذكرة التي طلبتها منها الدائرة ذكرت أنه تم إرفاقها عبر ناجز ثم ذكرت أنه تم التفصيل في المذكرة عن السيارات ومحاضر السحب سندات لأمر وجميع التفاصيل المطلوبة، وتقرر تأجيل الجلسة لدراسة المستندات، وبجلسة 23/ 11/ 1443هـ تشير الدائرة إلى تعذر إبلاغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر، ولإعادة الإبلاغ والتأمل في المذكرات المقدمة من قبل المدعية تقرر تأجيل الجلسة، وبجلسة 26/ 1/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال الحاضرة عن المدعية عن المبالغ التي تطالب موكلتها هل هي تمثل أجرة السيارات حسب ما هو منصوص عليه في العقد إلى تواريخ السحب؟ فذكرت بأنها كذلك، ولكون القضية جاهزة للفصل فيها رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغا قدره (1.227.366) مليون ومئتان وسبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال، المتمثلة في أجرة عدة سيارات أجرتها المدعية للمدعى عليه، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، وبموعد الجلسة، فتخلف عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الدائرة تقضـي على ضوء ما قـدمه وكيل المدعية من مسـتندات وبينات، حيث تمثلت بيّنة المدعية في العقد المبرم بين الطرفين وعدة سندات لأمر مهورة بختم وتوقيع المدعى عليه مرفقة بملف القضية، وحيث إنّ العقد في أي صفقة مُلّزِم للطرفين شرعاً، ولا يجوز لأحدهما أن يرجع فيه بإرادته المنفردة، دون رضا الطرف الآخر، لمخالفته لما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدته نصوص القرآن والسنة، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) [المائدة: 1]. وقال عز وجل: ((وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)) [الإسراء: 34] ولما جاء في الحديث: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594)، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الألباني؛ فالعهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر، وحيث إنّ العقود مُلّزِمة، فيوفى بالعقد أياً كان، سواء كان عقد بيع، أو عقد إجارة، أو عقد شراكة أو غير ذلك، فهو بالنسبة إلى عاقديه يُعد بمثابة النظام أو هو نظام خاص بهما، ولما أن كان مبلغ المطالبة عبارة عن أجرة منفعة المدعى عليه حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى، فيجب على المدعى عليه الإلتزام بتسديد الأجرة المستحقة للمدعية؛ لـذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: (1.227.366) مليون ومئتان وسبعة وعشرون الفا وثلاثمائة وستة وستون ريال. وذلك لما هو موضح بالأسباب.