حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430268721

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345228/1443
رقم الحكم:4430268721
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345228 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430268721 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيام موكله بالترافع والدفاع عن المدعى عليه وذلك في الدعوى رقم (٥٨٨٩) لعام ١٤٣٩هــ، والمقامة أمام المحكمة التجارية بجدة بالدائرة التاسعة والتي انتهت صلحاً وحيث قام بأداء جميع المهام المكلف بها وبذله غاية الجهد في إنهاء الدعوى المشار إليها بحكم نهائي لصالح المدعى عليه. وقد تم مخاطبة المدعى عليه رسمياً لسداد فواتير الأتعاب المتفق عليها وذلك بموجب الفاتورة رقم (١٠٢٩-٢٠١٨) وتاريخ (٢٠١٨/٠٨/٠٢) بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكناً ولم يفي بالتزامه بسداد الأتعاب المتفق عليها وحيث تم إخطاره بالسداد بموجب الإخطار رقم (١٠٨٨/٤٣) وتاريخ (١٥/٠٧/١٤٤٣ه)، وذلك تمهيداً لإقامة الدعوى ونظراً لعدم استجابته فقد اضطر إلى إقامة هذه الدعوى؛ وطالب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال نظير الأتعاب المستحقة عن القضية المشار إليها أعلاه، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة للقضية رقم (٥٨٨٩) لعام ١٤٣٩هـ، متضمن انتهاء الدعوى باتفاقية صلح. ٢- فاتورة أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠١هـ، وملخصها: حضر المدعي بالوكالة، وحضر المدعى عليه بالوكالة، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى قرر وكيل المدعي عدم ممانعة موكله، فيما قرر وكيل المدعى عليه رفض موكله للصلح؛ لسبق الفصل، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الالكترونية، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المرفقة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، كما طلب وكيل المدعي مهلة للاطلاع والرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى رد المدعي المرفق بالنظام، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أنه قد سبق الفصل في هذه القضية بالحكم رقم: (٤١٨٢٣٩٣) بتاريخ ٩/ ١ / ١٤٤١هـ وحيث إن هذه القضية متفرعة عن تلكم القضية عليه فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٥٢٢٨) لعام ١٤٤٣هـ، لسابقة الفصل فيها. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430268721 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (٠١ / ٠٢ /١٤٤٤ه) الـذي قضى بــ: عدم جواز نظر الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً لم يظهر حضور من يمثل المدعي واطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي وحاصله ما نصه (وحيث أن الحكم محل الاعتراض قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع والمستندات المقدمة بالدعوى لذا فإننا نبادر بالطعن عليه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية: - أولاً/ مخالفة الحكم المستأنف لحقيقة الواقع حين أنتهى الى عدم جواز نظر الدعوى. • بخصوص ما انتهى اليه الحكم من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك في الدعوى المقيدة برقم (٤١٨٢٣٩٣) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤١ه(مرفق١ صك الحكم)، فهو يعد مخالفاً لحقيقة الواقع في الدعوى، كون الدائرة ناظرة تلك الدعوى قد أغفلت الطلب المتعلق بإلزام المدعى عليه شخصياً بمبلغ الاتعاب التي تخصه، وقضت فقط بالأتعاب الخاصة بشركة (...) وهي أحد المدعى عليهم في تلك الدعوى، وأما ما جاء بمنطوق الحكم برفض ما عدا ذلك من طلبات فهو منصرف لطلب موكلي الثاني بلائحة دعواه من إثبات نكث المدعى عليهم للاتفاق المبرم بالمخالفة للمادة (٥) من النظام التجاري والمادة (٢١١) من نظام الشركات (مرفق٢ صحيفة الدعوى)، وبالتالي فإن ما انتهى اليه. الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد جانب الصواب. ثانياً: اختلاف الطلبات في الدعوى الأصلية مما يؤيد صحة دعوانا. • أن الدعوى الأصلية المقيدة برقم (٥٨٨٩) لعام ١٤٣٩ه، وموضوعها يتلخص في طلب التعويض قد أقيمت منا بالوكالة عن المدعى عليه شخصياً و شركة (...) و(...) بصفته الشخصية، وقد تضمنت طلب التعويض لصالح المدعى عليه بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) بخلاف الاخرين وقد انتهت بالتصالح بموجب محضر صلح موقع من المدعى عليه كأحد أطراف الدعوى، مما يؤكد أنه هو المسؤول عن سداد أتعابنا كونه أحد المدعين فيها، كما تسلم المدعى عليه الفواتير الخاصة بالأتعاب المتفق عليها، إلا أنه ماطلنا في سدادها بدون سند شرعي أو نظامي. ثالثاً: أخطأ الحكم باعتبار أن هذه القضية متفرعة من القضية رقم (٤١٨٢٣٩٣) وتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤١هـ. والصواب أن هذه القضية أتعاب محاماة عن القضية الأصلية برقم (٥٨٨٩) لعام ١٤٣٩ه. الطلبات بناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- قبول الاستئناف شكلاً كونه أقيم في المدة النظامية ومستوفياً للشروط النظامية. ٢- الغاء الحكم المستأنف، والحكم بالطلبات السابق بيانها بلائحة الدعوى). وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلاً: بأن ما ورد في الاستئناف غير صحيح وانه يتمسك بما سبق تقديمه ويطلب تأييد الحكم الابتدائي ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه أمام الدائرة الابتدائية، ولم يظهر منه ما يؤثر على خلص إليه الحكم الابتدائي، وتضيف هذه الدائرة: وحيث كان من ضمن طلبات (شركة (...)) في الدعوى المقامة منها ضد شركة (...) ؛ طلب كفّ يد أعضاء مجلس الإدارة ومنعهم من السفر، وبالتالي فالدعوى مقامة ضد المدعى عليه بصفته رئيس مجلس الإدارة، ولم تكن ضده بصفته الشخصية، وبما أن الدعوى رقم (٤١٨٢٣٩٣) والتي سبق للمدعي إقامتها ضد كل من: ١-شركة (...). ٢- الدكتور (...). ٣- (...) (المدعى عليه في هذه الدعوى)، لمطالبتهم بأتعاب المحاماة نظير تمثيلهم جميعاً في القضيتين رقم (٥٨٧٦ لعام ١٤٣٩)، ورقم (٥٨٨٩ لعام ١٤٣٩هــ) ضد (شركة (...)) لمطالبتها بالتعويض ؛ قد صدر فيها حكم هذه الدائرة بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، والحكم مجدداً بإلزام شركة (...) بدفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال للمدعي (المحامي) نظير ما تكبّده من عمل وجهد في تحقيق وإبرام عقد المصالحة والتنازل، وأشار منطوق الحكم إلى رفض ما عدا ذلك من طلبات، ولما كانت المطالبة المُثارة في هذه الدعوى تضمنت ذات المطالبة التي في مواجهة (...) عن الدعوى السابقة وبين الأطراف ذاتهم ولذات السبب، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية محمولاً على أسبابه بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرتها في حكمها. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة، المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٢٨ القاضي بــ (بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٥٢٢٨) لعام ١٤٤٣هـ، لسابقة الفصل فيها). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث