حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447113812

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439485659/1443
رقم الحكم:447113812
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485659 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447113812 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٥٦٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤٣,١٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيء، واستلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- مطابقة رصيد. ٣- طلب فتح حساب تسهيلات. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى المتضمن الدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأن المدعي لم يسبق لموكلته التعامل معه، وذكرت المدعية وكالة بأن المدعي مدير (شركة (...))، فتمسك المدعى عليه بالدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، فذكرت المدعية وكالة بأنها قامت بإرفاق اسم الشركة غير أنه ظهر في النظام اسم المدعي، وفي تقرير منصة تراضي ذكرت اسم الشركة المدعية، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، ورأت الدائرة حاجتها تأمل الدفع الشكلي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,١٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئة وخمسة وعشرون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في الدفع بعدم قبول الدعوى لكونها من غير ذي صفة، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى، إذ الطلب يخص الشركة التي هو مدير بها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث