حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430015065

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433185/1443
رقم الحكم:4430015065
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433185 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430015065 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439433185 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية ذكر فيها أنه قد سبق وأن أقام موكله دعوى ضد المدعى عليها نظرت لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام بشأن المطالبة بمستحقات لموكله على المدعى عليها حيث نفذ لها أعمال كهربائية وميكانيكية ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم المبالغ لموكله وذكر بأن القضية حكم فيها لصالح موكله وطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (50,000) خمسون ألف ريال وقدم مستنداً لطلبه وهو صك الحكم الصادر من الدائرة الرابعة ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ 4/2/1444 هـ مفادها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها وقد تقدم المدعي وكالة بالدعوى عبر المحادثة الكتابية ونصها " لقد سبق إقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ضد شركة (...) للمقاولات والمقيدة برقم (439009672) وتاريخ 8/3/ 1443هـ لدى الدائرة الرابعة، تضمنت تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليه وإلزامه بدفع المقابل المالي لأعمال المقاولة وحكمت الدائرة لصالح موكلي، ونص الحكم " إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات أن تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (164037.30) وذلك حسب صك الحكم رقم (...) وتاريخ 19/6/1443هـ، ولتضرر موكلتي من مماطلة المدعى عليها فلجأت إلى رفع دعوى عليها عبر محامي بأجرة، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أجرة المحامي بمبلغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال "وأحال إلى مستندات صحيفة الدعوى ثم قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (50,000) خمسون ألف ريال ولمَّا كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى التقاضي لتحصيل حقه رغم وضوحه وذلك في الدعوى الأصلية ذات الرقم (439009672) ولم يظهر وجه من الحق للمدعى عليها في تأخير حق المدعي إذا أن الطلب في الدعوى الأصلية واضح والمماطلة فيه عدوان وحيث أن العرف في مثل هذا النزاع أن تقدر الأتعاب بعشرة من مئة نسبة إلى مبلغ المطالبة الأصلية، ولما قرره شيخ الإسلام في الفتاوى ونصه (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) 300/24، من أجل ذلك كله. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (16,403,73) ستة عشر ألف وأربع مئة وثلاث ريالات وثلاثة وسبعون هللة ورد ما زاد على ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث