حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430011394

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439003130/1443
رقم الحكم:4430011394
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439003130 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430011394 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439003130 لعام 1443هـ المدعي: شركة عروبة الشرق للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: غريبة حسن الحربي الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم بأنه ورد للدائرة طلب مقدم من وكيل المدعية يلتمس فيه إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ: 1443/4/23، القاضي بإلزام موكلته بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره: تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالًا وثمانية وسبعون هللة (9.755.78)، مبينًا أنه يلتمس على الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية، وبيان ذلك أن الدائرة لم تتخذ موقفًا من طعن موكلته بتزوير ختم المؤسسة، كما أن الدائرة قد استندت على تواقيع مزورة على موكلته لعاملين لا تعرفهما، وهو يطلب فتح باب المرافعة وبعث دفع موكلته بالتزوير للجهة المختصة لإثبات ذلك. وباطلاع الدائرة على الطلب جرى منها تحديد جلسة هذا اليوم: 1444/2/3، وفيها حضرت المدعية وكالة/ ساره يحي ناصر غروي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (434905842)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ علي محمد إبراهيم الفقيه، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (431487082)، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (43312)، ولصلاحية الطلب للفصل فيه فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الواقعة سالفة البيان، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، قد نظم أحكام التماس إعادة النظر في الفصل الثالث من الباب العاشر من النظام، وأجاز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية وفق الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ: 1435/1/22، قد حصرت أحقية الخصوم في التماس إعادة النظر على الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: " أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبه. هـ-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وإذا كان الحكم غيابياً. ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، ولما كان دفع المدعى عليها بالتزوير قد قدم أثناء المرافعة في الدعوى وقد أجابت عنه الدائرة في أسباب حكمها، ولم تقدم المدعى عليها بعد الحكم ما يبين تزوير المستندات التي بني عليها، الأمر الذي يتبين منه عدم انطباق الفقرة (أ) المنصوص عليها في المادة المشار إليها على الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس رقم: (437425742) وتاريخ: 1443/5/13، المقدم من المدعى عليها/ غريبة حسن الحربي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية البراء سليمان محمد الربعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث