حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430014642
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449046221/1444
رقم الحكم:4430014642
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046221 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430014642 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449046221 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى " بأنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٥,٣٤٦.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٤,١٢٥.٠٠) أربعة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (المدعى عليه تعامل مع المدعية بصفتها شركة تجارية تعمل في مجال المواد الغذائية ، حيث كانت المدعية تقوم ببيع مواد غذائية للمدعى عليه بناء على طلبها، حتى تراكمت على المدعى عليه مديونية قدرها (١٥٣٤٦) ريال ، سدد منها مبلغ (٤١٢٥) ريال ومتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (١١٢٢١) ريال ، وقد طالبت المدعية المدعى عليه عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ولم يقم بسداد مبلغ المديونية ، كما يوجد خطاب أصل المصادقة على صحة الرصيد وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١١٢٢١) احدى عشر الفا ومائتان وواحد وعشرون ريالا سعودي . الزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (المصادقة على صحة الرصيد" وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في اللائحة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وطلبت الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١١٢٢١) احدى عشر الفا ومائتان وواحد وعشرون ريالا سعودي .ودفع أتعاب المحاماة وقدرها(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال)،وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها أجابت بأنها تتمثل بفتح حساب مصدق من الغرفة التجارية، ومطابقة رصيد موقعة ومختومة من الطرفين، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما تقدمت به المدعية وكالة؛وقررت المدعية بأن المدعى عليها سددت جزء من المبلغ الوارد في المصادقة وتبقى مبلغ المطالبة، وبناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١١.٢٢١ريال) احدى عشر الفا ومائتان وواحد وعشرون ريالا تمثل قيمة مواد غذائية ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى ولم يحضر من يمثلها وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة على صحة دعوى موكلته مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة وعلى فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية, ولما ورد في نظام الإثبات في المادة (29/1) على أنه:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كانت المصادقة مختومة بختم المدعى عليها ،مما يدل على صحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. وفيما يخص طلب الأتعاب فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوج ت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية، وبما أن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، وكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بأنه (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، بناءً على الجهد المبذول والنفع العائد للمدعية، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (1.122ريال) ألف ومائة واثنان وعشرون ريالاً مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شرك(...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (11.221 ريالاً)احدى عشر الفا ومائتان وواحد وعشرون ريالا بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (1.122 ريالاً)ألف ومائة واثنان وعشرون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا الحكم غير قابل للاستئناف بناء على المادة (78)من نظام المحاكم التجارية لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .