حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531067969
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571279454/1445
رقم الحكم:4531067969
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571279454 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531067969 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٤٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ تعاقد المدعى عليه مع المدعية على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال اسفلتية، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (٧٢٠,٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف ريال، وتم تسلم الدفعة الأولى عند توقيع العقد بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، على أن يكون تسلم الدفعة الأخيرة بعد (٦٠) يوم من انتهاء الأعمال بمبلغ وقدره (٥٧٠,٠٠٠) خمسمائة وسبعون ألف ريال عند تنفيذ الأعمال، وعليه فإن المدعية نفذت المشروع بشكل كامل، ولم يسدد المدعى عليه المبلغ المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٧٠,٠٠٠) خمسمائة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ على مطبوعات المدعية، والمبرم بين طرفي الدعوى وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في سند لأمر بتاريخ إنشاء ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ على مطبوعات المدعية صادر من المدعى عليه لأمر المدعية بمبلغ قدره (٥٧٠,٠٠٠) خمسمائة وسبعون ألف ريال، ممهور بتوقيع منسوب لـلمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وتبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وللتحقق من شروط قبول الدعوى سألت المحكمة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها رفضت طلب الإدخال لأن التعاقد مع المدعى عليه، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧٠,٠٠٠) خمسمائة وسبعون ألف ريال؛ لقاء عقد مقاولة، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ والمذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ومحادثة واتس اب تتضمن صورة بقيام الفريق بالعمل، ومجموعة صور لإنجاز الأعمال محل العقد، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه قد تخلَّف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، كما تخلَّف عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ: (…٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …. ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولما كان العقد حجة على المدعى عليه؛ استناداً لما ورد في المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما كان الظاهر مما قدمه وكيل المدعية قيامها بالأعمال، ولم يقدم المدعى عليه ما ينفي صحتها، وتغيبه قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان له دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، ولما كانت العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى بموجب العقد المبرم بينهما، وإن كان المستفيد من أعمال المشروع طرف ثالث؛ فلا يُخل ذلك بالتزامات المتعاقدين؛ مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (…) أن يدفع مبلغًا وقدره (٥٧٠,٠٠٠) خمسمائة وسبعون ألف ريال، لـ/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (…)، وبالله التوفيق.