حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433762775
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459573/1443
رقم الحكم:433762775
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459573 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433762775 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439459573 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مدير عام بموسسة)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بإشراف ومتابعة الأعمال بالمؤسسة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات معمارية ، وقد بدأت الشراكة في 1424/08/20هـ الموافق 2003/10/16م، والشركة حالياً منتهية بسبب (وجود خلافات بين الشركاء على اثرها توقفت المؤسسة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اثبات شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/13هـ الموافق 2019/04/18م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (وجود ديون على مؤسسة تتجاوز 1800000 ، وذلك بتاريخ 1441/03/19هـ الموافق 2019/11/16م، مما تسبب بـ(وقوع الديون على شريك واحد دون تحمل الشركاء الباقين الديون التي بذمته الموسسة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد شراكة المدعى عليهم مع موكلي بمؤسسة) ومقدار التعويض المطلوب (1,800,000) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,800,000) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي ، هذه دعواي."، ثم عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى، ثم عرض المدعي دعواه وفق ما تضمنته لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من مرفقات وعلى عقد الشراكة رأت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي مبنية على شراكة مع المدعى عليه، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وبما أن اختصاص المحاكم التجارية محصور بما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجارية –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشئة عن نظام الشركات بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بشركة المضاربة، والمضاربة هي: " أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه" (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني أن المال من طرف، والعمل على الطرف الآخر، وبالنظر في العقد المبرم بين الأطراف يتبين أن المال مقدم من الأطراف جميعاً، فتخلف معه شرط من شروط المضاربة وهو: أن يكون المال من طرف، والمسمى الصحيح للشركة بين أطراف الدعوى أنها من شركات العنان، يدل على ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لأنواع الشركات: "أَحَدُهَا: شَرِكَةُ الْعنَانِ، ... (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ (لِيَعْمَلَا فِيهِ) أَيْ الْمَالِ (بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا) عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ (أَوْ) يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ (يَعْمَلَ) فِيهِ. أَحَدُهُمَا..."، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة نوعيا بنظر الدعوى.