حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447196633

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439310946/1443
رقم الحكم:447196633
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439310946 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447196633 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439310946 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بتنفيذ مشروع (...) ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٩,٣٦٧.٠٥) ثمان مئة وتسعة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٠٩,٣٦٧.٠٥) ثمان مئة وتسعة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسة هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م بمبلغ قدره (١,٥٢٩,٣٠١) مليون وخمس مئة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠٩,٣٦٧) ثمان مئة وتسعة ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 20/11/1443هـ، حضر المدعي أصالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم بتبليغه بموعد هذه الجلسة ورابطها، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستنداته طلب مهلة لتحريرها وتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة اليوم 18/01/1444هـ حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى عدم قيام المدعي أصالة بتحرير دعواه رغم امهاله مدة كافية بعد الجلسة الماضية، والذي أمهلته الدائرة فيها لتحرير الدعوى؛ لاختلاف ما ذكر أمام الدائرة شفاهة من وقائع متعددة عما سطره في صحيفة دعواه وتحرير المستندات، وطلب أمام الدائرة مهلة إضافية لتحرير الدعوى، فأفهمته الدائرة بأنها قد أمهلته في الجلسة الماضية مدة خمسة أيام لتقديم تحرير الدعوى والمستندات ولم يقدم ذلك رغم امهاله، كما لم يقدم تحريراً للدعوى حتى موعد هذه الجلسة ولا أثناءها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، فبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة؛ لاختلاف ما ذكر أمام الدائرة شفاهة من وقائع متعددة عما سطره في صحيفة دعواه، وطلبت منه إعادة تحريرها ليتسنى للدائرة السير فيها والمضي في نظر الطلبات التي قدمها، وقد استمهل المدعي أصالة لتقديم تحرير الدعوى عبر أيقونة الطلبات بعد الجلسة الماضية ولم يتبين إرفاق التحرير، كما أنه لم يقم بتحريرها بعد ذلك في الجلسة الثانية بعد طلب الدائرة، وطلب مهلة إضافية، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعي قد عجز عن تحرير دعواه بعد إمهاله، الأمر الذي انتهت إليه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث