حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447246278
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439443041/1443
رقم الحكم:447246278
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443041 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447246278 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٠٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع قطع غيار وصيانة تخص أبواب سحاب للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٢٠٧.٨٥) خمسة وعشرون ألف ومئتان وسبعة ريال و خمسة وثمانون هلله سدد منه (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (تصدر المدعى عليها للمدعية أوامر شراء يتم بموجبها البيع والصيانة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب بـإثبات الصلح والعمل به .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ أوامر شراء ٢_اشعار السداد ٣_محادثات تفيد المماطلة ٤_تسجيلات صوتية بها إقرار بالدين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه تم الصلح مع المدعية، وطالب في جوابه بـإثبات الصلح والعمل به وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضور المدعى عليه وتغيب المدعي رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة مما قررت الدائرة شطب الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته المقدمة عبر النظام وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب الاطلاع على أسانيد الدعوى وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: أطلب أجلاً لإرفاقها وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى ،ثم أضاف المدعي والمدعى عليه قائلين: بأننا اصطلحنا على الآتي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره خمسة آلاف وأربع مائة ريال ٥٤٠٠ ويكون السداد على حساب المدعية رقم (...) ثم أضاف المدعي والمدعى عليه قائلين: نطلب إثبات هذا الصلح والعمل بما ورد فيه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إثبات الصلح والعمل به ،وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه تم الصلح مع المدعية، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً .مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه والله الموفق.