حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447195644

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065466/1443
رقم الحكم:447195644
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065466 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447195644 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439065466 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 20/ 7/ 1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، ثم تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن القبول الشكلي، ثم استوضحت الدائرة من الحاضر عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والتي تضمنت أنه سبق أن ترافع موكله عن المدعى عليه بالوكالة في قضية سابقة، ثم انتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره خمسون ألف ريـ(50.000)ـال بموجب العقد المرفق، ثم سألت الدائرة هل موكله استلم الدفعة الأولى فذكر بأنه لم يستلم شيء فطلبت منه الدائرة تبليغ موكله للحضور لأداء اليمين فاستعد بذلك. وفي جلسة: 10/ 10/ 1443ه، حضر المدعى عليه وكالة، وتبين عدم حضور المدعي وطلب الحاضر شطب القضية وبناء عليه قررت الدائرة شطب القضية، وبناء على طلب إعادة النظر في القضية المشطوبة المقدم من المدعي قررت الدائرة إعادة النظر والسير في القضية, وحدد لها جلسة: 21/ 12/ 1443هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وجرى سؤال الحاضر عن جواب موكله عن الدعوى فأجاب: بأن موكلي قد تعاقد مع المدعي للمرافعة والمدافعة عن موكلي في القضية المشار إليها في صحيفة المدعي، إلا أن المدعي قد أخل ولم يلتزم بما وعد به موكلي من أنه سيتم رفض دعوى المدعي في القضية الأصلية، وقد انتهت القضية بحكم: ومنطوقه: (أولاً: فسخ العقد الموقع بين المدعي/ (...) والمدعى عليها/ مؤسسة (...) لمالكها (...)، ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة(...) لمالكها (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره: سبعمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً). ثانياً: نفيد فضيلتكم بأن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة المتفق عليها فقد خالف المدعي أساس العقد كما هو ظاهر لدى فضيلتكم بأن الحكم صادر ضد موكلي في القضية الأصلية، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الشرعية الكبرى نصت على أنه: "أن الضرر يزال". ثالثاً: ما يؤكد لفضيلتكم مخالفة المدعي لما وعد به موكلي في هذه الدعوى التي توكل فيها عن موكلي ومخالفته لأخلاقيات وأساسات ممارسة مهنة المحاماة، هو قيام المدعي بقيد دعوى برقم: (411468657) وتاريخ 24/11/1441هـ لدى الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة العامة بمكة المكرمة والصادر بها الصك رقم: (421129839) وتاريخ: 23/03/1442هـ بصفة المدعي محام لخصم موكلي وقد ترافع ضد موكلي في ذات القضية رغم أن وكالته سارية وكان يترافع عن موكلي في قضايا أخرى، وكما يعلم فضيلتكم بأن هذا الفعل مخالف لآداب وأخلاقيات المهنة ومعاقب عليه نظاماً حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من نظام المحاماة: (لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد)، الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم التزام المدعي بواجباته الشرعية والنظامية, وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه. ثانياً: إحالة المدعي إلى الجهة المختصة لتطبيق المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاماة بحقه)، ثم جرى سؤال الحاضر عن المدعي هل تم استلام موكله الدفعة الأولى وقدرها: (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال؟ فذكر بأن موكله لم يستلم وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن موكله سلم المدعي الدفعة الأولى كما هو منصوص في العقد فطلبت منه الدائرة تقديم بينة على تسليم الدفعة الأولى خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم عبر نظام ناجز فاستعد بذلك، فعقب وكيل المدعي بمذكرة مفادها أن رد المدعى عليه عن الدعوى غير ملاق. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) بموجب صك الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن بينته على تسليم موكله للمدعي الدفعة الأولى وقدرها: (25.000) ريال فأفاد بأن بينته هي العقد المبرم بين الطرفين وليس لديه بينه أخرى، فأفهمته الدائرة بأن له حق توجيه اليمين للمدعي على نفي استلامه للدفعة الأولى، فطلب توجيه اليمين وبعرض ذلك على المدعي أصالة استعد بأدائها فحلف بالله قائلًا: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني لم أستلم الدفعة الأولى وقدرها: (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، وأن المستحق لي بموجب العقد المبرم بيني وبين المدعى عليه خمسون ألف ريـ(50.000)ـال، وأنها ما زالت في ذمته والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أضاف بأن ليس لديه ما يضيفه على اليمين، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة في الدعوى المحكوم فيها المقيدة برقم (٣٩٨٣١٣١١) وقدرها خمسون ألف ريـ(50.000)ـال, والتي ترافع فيها نيابة عن المدعى عليه والتي انتهت فيها بحكم ما نصه: ((أولاً: فسخ العقد الموقع بين المدعي/ (...) والمدعى عليها/ مؤسسة (...) لمالكها (...)، ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لمالكها (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره: سبعمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً), وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين حيث تم النص في البند السادس على أنه: (يلتزم الطرف الاول (المدعي) ببذل العناية اللازمة لتنفيذ التزامه حيث إن جوهر التزامه بذل العناية وليست النتيجة), وبناء على المادة (26) من نظام المحاماة التي نصت على أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله ..", فالمدعي يستحق أتعاب المحاماة ببذل العناية لا نتيجته سواء كسب المدعى عليه أو خسر, وحيث تم الاتفاق بين الطرفين بموجب العقد بناء على البند الرابع أن الاتعاب خمسون ألف ريال, وحيث إن الأصل الوفاء بالعقود والالتزام بها قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) رواه الترمذي, ولما كان وكيل المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تسليم موكله للدفعة الأولى فهو مدعي في هذا الدفع يلزمه البينة أو له يمين خصمه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر), وبناء على الفقرة (1) من المادة (3) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: (البينة على من ادعى, واليمين على من أنكر) وبناء عليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن له حق طلب توجيه اليمين للمدعي على نفي استلامه للدفعة الأولى، وقد طلبها وحيث أدى المدعي اليمين حسب ما ورد في وقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقصي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: خمسون ألف ريال ,والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث