حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447199605
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439292682/1443
رقم الحكم:447199605
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292682 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447199605 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439292682 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 01/05/1439هـ بثمن إجمالي قدره (١٧,٩٥٥) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، الحد الائتماني لتوريد (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير). وأرفق: 1- عدد (21) فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي يفوق مبلغ المطالبة مسجلة باسم (...). 2- كشف حساب صادر من المدعية عن الفترة من 2018/01/17م إلى 2018/03/12م بمبلغ المطالبة. فقيدت الدعوى برقم (42803479) ثم أحيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ 6/9/1442هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلتها قررت بأن موكلتها تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بالحضور في الجلسة القادمة عن بعد لأداء اليمين، ثم تخلفت المدعية عن الحضور فحكمت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ثم تقدمت وكيلة المدعية بهذه الدعوى، وحددت الدائرة جلسة اليوم 19/01/1444هـ حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين وبعد دراسة الدائرة للدعوى والاطلاع وقائع الدعوى السابقة كأن لم تكن والمقيدة برقم 42803479 وعليه رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية ولا ينال من ذلك ما قدم من فواتير لعدم لاختلاف اسم المدعى عليه وعدم تقديم بينة على نسبة الاسم الوارد في الفاتورة للمدعى عليه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، ولما ورد في المادة (3) من نظام الإثبات: (- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، وقد طلبت المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ، وبما أن المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغه لحضور لأداء اليمين، ولما نصت عليه المادة (103) من نظام الإثبات الفقرة (2): (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى نكول المدعى عليها والحكم حضوريًا بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١٧٩٥٥) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال، وبالله التوفيق.