حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447200458
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008869/1444
رقم الحكم:447200458
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008869 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447200458 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٨٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: ١- (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ. ٢- (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ. ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ إلى ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (جمع نفايات) برقم (٢١٠٨٠٠٢٣٧١) وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م على مطبوعات (منصة إدارة المدينة وأمانة جدة) والمبرم بين طرفي الدعوى. ٢- عقد (اتفاقية خدمة) برقم (٢١١٠٢٠٩٨) وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى واختصاصها بنظر الدعوى، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته أشار إلى العقد المرفق في الدعوى واتفاقية تقديم الخدمة بموجب الاتفاقية الثلاثية بواسطة أمانه جدة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية لحاوية جمع نفايات وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال. وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المرفق في الدعوى واتفاقية تقديم الخدمة بموجب الاتفاقية الثلاثية بواسطة أمانه جدة، وبناءً على ما ورد في المادة (٤٢) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية من أنه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمئة ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.