حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447202914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439122437/1443
رقم الحكم:447202914
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122437 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447202914 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٤٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٣٥هـ الموافق ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها للمدعية بتوريد وتركيب مصاعد، بثمن إجمالي قدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال سعودي، سدد كاملًا، ولم تستلم المدعية المبيع ، ومدة العقد (٣) أشهر، حيث تم التعاقد مع موكلتي وشركة (...) على تشغيل وصيانة (...) بمنطقة (...)، وقد ورد في المستخلص قيمة المصاعد التي على موكلتي توريدها وقدرها (٨,١٦٠,٠٠٠) ريال، حيث قامت موكلتي بتوريد وتركيب عدد (١٦) مصعد بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م ل(...) بمنطقة (...)(مرفق تعميد الشراء)، بمبلغ قدره (٥,٥٧٠,٠٠٠) ريال، تم تركيب (١٣) مصعد حتى تاريخ هذه اللائحة، وتبين بعدها أن بعض المصاعد يوجد بها عيوب جوهرية لا يمكن تشغيل المصاعد بها، وذلك بناءً على تقرير الخبير المرفق، وخطاب من (...) مرفق، تم التواصل مع المدعى عليها بشأن العيوب ولم تتجاوب، فلزم على موكلتي كونها الجهة المشغلة أن تصلح تلك العيوب حيث بلغت قيمة الإصلاحات مبلغ وقدره (٣,٤١٣,٠٠٠) ريال مرفق. وتم إجراء التجارب الأولية على (٣) مصاعد ولم تنجح بتلك التجارب، علمًا بأنه تم التواصل مع المدعى عليها لإبلاغهم بذلك، ولكن لم يتم التجاوب من قبلهم، ورفضت الجهة استلام أي من المصاعد حتى يتم إصلاحها. وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال، ووقوع خطأ من المدعى عليها أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم نجاح المصاعد بالاختبارات التشغيلية، وذلك بتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٣٥هـ الموافق ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م، مما تسبب بخصم الجهة وقيمة مهندسي الصيانة، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو عدم إصلاحها من قبل المدعى عليها، ومقدار التعويض المطلوب (٦.٠٠٣.٠٠٠) ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة وسبعون ألف ريال سعودي. ٢- التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٦.٠٠٣.٠٠٠) ستة ملايين وثلاثة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته أمر الشراء رقم (١١٢٨٨) المؤرخ في ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م، بمبلغ قدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال، مع ترجمة معتمدة له، وتقرير فني، مع ترجمة معتمدة له. ومراسلات عن طريق البريد الالكتروني بشأن مشاكل المصاعد، وخطاب من (...) بشأن مشاكل المصاعد مؤرخ في ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وبطيه مجموعة من البلاغات. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من صحة إبلاغها بموعد جلسة اليوم، ثم طلب الحاضر تحديد موعد آخر. وفي جلسة ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة [٩٠] من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة [١٦] من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأنها تطلب إلزام المدعى عليها برد ثمن المصاعد المسلم لها وقدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة وسبعون ألف ريال سعودي، والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٦.٠٠٣.٠٠٠) ستة ملايين وثلاثة آلاف ريال سعودي، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك أمر الشراء، ومراسلات عن طريق البريد الالكتروني، وحوالات، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق بيناته كاملة عن طريق ايميل الدائرة خلال خمسة أيام. وفي ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: نجيب على سؤال فضيلتكم بشأن الحوالات ونفصلها كما يلي: ١- اعتماد بنكي يفيد سحب قيمة المصاعد من قبل بنك (...) بقيمة (٣.٦٢٠.٥٠٠) ريال (مرفق). ٢- اعتماد بنكي يفيد سحب قيمة المصاعد من قبل البنك (...) بقيمة (١.٣٩٢.٥٠٠) ريال (مرفق). ٣- اعتماد بنكي يفيد سحب قيمة المصاعد من قبل البنك (...) بقيمة (١.٤٦٢.١٢٥) ريال. ٤- خطاب من قبل الاستشاري يفيد حجز قيمة المصاعد وهي (٩.٤١٩.٠٦٤.٩٢) ريال، وقيمة مستخلصات الاستشاري بمبلغ وقدره (٨٢٤.٦٥٣.٢٣) ريال (مرفق). وفي جلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرةُ الحاضرَ بأن القضية بحاجة إلى خبير يقوم بالاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين ومستنداتهما والاطلاع على المصاعد في الموقع، والتأكد من مطابقة المصاعد للعقد وبيان العيوب المصنعية أو التشغيلية إن وجدت، وتقدير قيمة الأرش والأضرار حال وجودها. وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ ذكر وكيل المدعية بأن منصة خبرة تواصلوا معه وقدم جميع المستندات لهم، وقاموا بالاطلاع على الموقع، وبانتظار تقرير الخبير المبدئي. ثم قدم وكيل المدعية ملحوظاته على التقرير الابتدائي بعد صدوره، ضمنها عدد من المرفقات، وقد كانت ملحوظاته على النحو التالي: ١- بالنسبة لطلبنا التعويض عن قيمة المبلغ بين المستخلصين وبين أمر الشراء فهو طلب متعارف عليه، حيث إنه سيتم الخصم على موكلتي بالمبلغ كاملًا وليس قيمة أمر الشراء فقط، مما سيضطرها للبحث عن عروض أسعار أعلى من أمر الشراء القديم، حيث إن الأسعار في ارتفاع مستمر ولا تتحمل الشركة المدعية قيمة هذه الخسائر، ومرفق إنذار على الشركة بتبديل المصاعد، وعرض أسعار من شركة بديلة ل(...) من شركة (...) للمصاعد بعدد (١٦) مصعد. ٢- بالنسبة لطلبنا التعويض عن قيمة الفنيين والمهندسين المتواجدين في الموقع طوال الفترة الماضية بسبب سوء أداء المصاعد من قبل شركة (...) المدعى عليها؛ فإنها خسارة يجب أن يعوض المتضرر منها، وهي الشركة المدعية، ومرفق جدول معد من قبل موكلتي واستشاري المشروع (...) و(...). لذلك نأمل تعديل الرأي الفني بإضافة المبالغ التي تضررت منها الشركة المدعية وفق اللائحة المقدمة. وفي ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم الخبير تقريره النهائي في هذه القضية بمرفقاته، والذي انتهى فيه إلى ما يلي: ١- أن قيمة أمر الشراء الموقع بين المدعية والمدعى عليها عن أعمال المصاعد قدرها (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال، والمبالغ المسددة من المدعية للمدعى عليها عن أعمال المصاعد مبلغ وقدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) ريال. ٢- أن إجمالي المصاعد الموردة والمركبة من المدعية في المشروع بحسب ما تم الوقوف عليه ومعاينته في الطبيعة قدرها (١٦) مصعد. ٣- عدم قبول المصاعد الموردة والمركبة من المدعى عليها؛ لفشلها في تسليمها، وفشلها في معالجة العيوب التي ظهرت عليها. ٤- عدم قبول الأعمال المنفذة من المدعى عليها، واستحقاق المدعية لقيمة المبالغ المسددة منها للمدعى عليها عن أمر الشراء مبلغ وقدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) ريال. وأن قيمة الفرق فيما انتهى إليه الخبير الهندسي، وفيما تطالب به المدعية مبلغ قدره (٣.١٠٥.٢٢٥) ريال. كما أرفق بطي تقريره المستندات المقدمة من المدعية. وفي جلسة هذا اليوم حضر من يمثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولتغير تشكيل الدائرة جرى عرض ما سبق ضبطه فصادق عليه الحاضرون، وفيها ورد تقرير الخبير (...) بمنصة خبرة المتضمن: (استحقاق المدعية لمبلغ (٥.٠٥٤.٧٧٥) خمسة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال)، كما قرر ممثل المدعية أنه يحصر طلباته في المبلغ الذي قرره الخبير، وأتعاب الخبرة وأنه سلم أتعاب الخبرة وهي مبلغ قدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، عليه قد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة، بناء على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ ممثل الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في تقرير التبليغات المرفق بملف القضية الإلكتروني، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان وكيل المدعية يحصر طلب موكله بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير، وهو مبلغ قدره خمسة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، قيمة تركيب المدعى عليها للمصاعد للمدعية باعتبارها مقاولاً رئيسياً وتبين العيب فيها، كما طلبت تحميلها أتعاب الخبرة، وبما أنّ المدعية تدّعي العيوب في المصاعد، وثبوت ذلك يكون عن طريق خبير يشخص لأعمال المدعى عليها، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقد المبرم بين الطرفين، والمستندات المقدمة منهما، والاطلاع على المصاعد في الموقع، والتأكد من مطابقة المصاعد للعقد وبيان العيوب المصنعية أو التشغيلية إن وجدت، وتقدير قيمة الأرش والأضرار حال وجودها، وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير في هذه الدعوى إلى عدم صلاحية المصاعد وعدم قبولها، وقد بينه في ملخص تقرير ما يلي: (أولًا: أن قيمة أمر الشراء الموقع بين المدعية والمدعى عليها عن أعمال المصاعد قدرها (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال، وتبلغ قيمة المبالغ المسددة من المدعية للمدعى عليها عن أعمال المصاعد مبلغ وقدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) ريال. ثانيًا: أن إجمالي المصاعد الموردة والمركبة من المدعية في المشروع بحسب ما تم الوقوف عليه ومعاينته في الطبيعة قدرها (١٦) مصعد، وهي توافق العدد المنصوص عليه في أمر الشراء الموقع بين المدعية والمدعى عليها. ثالثًا: بعد دراسة الخبير لكافة المستندات المقدمة من المدعية وبلاغات الأعطال والتوقفات والمراسلات المقدمة من المدعية والمرسلة من الجهات ذات العلاقة بالمشروع (المالك/ الاستشاري/ المقاول)، ولفشل المدعى عليها في تسليم هذه المصاعد وفشلها في معالجة العيوب التي ظهرت عليها، وكذلك بعد قيام الخبير بمعاينة المصاعد الموردة والمركبة من المدعى عليها في المشروع بحضور المدعية واستشاري المالك ينتهي الخبير لعدم قبول المصاعد الموردة والمركبة من المدعى عليها لما ذكر من أسباب في التقرير الهندسي. رابعًا: حيث انتهى الخبير لعدم قبول الأعمال المنفذة من المدعى عليها، وحيث إن الثابت أن قيمة هذه الأعمال مبلغ وقدره (٥.٥٧٠.٠٠٠) ريال حسب المستندات التعاقدية بين الطرفين، وقد سددت المدعية للمدعى عليها وفق ما قدم من مستندات مبلغ وقدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) ريال، وحيث إن المدعية لم تقدم ما يسند مطالبتها بقيمة البند وفق قيمة العقد الأساسي لا قيمة أمر الشراء محل التعاقد فيما بينها والمدعى عليها، عليه ينتهي الخبير باستحقاق المدعية لقيمة المبالغ المسددة منها للمدعى عليها عن أمر الشراء مبلغ وقدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) ريال؛ لما ذكره الخبير من أسباب في الرأي الفني؛ لعدم قبول الأعمال، ويحيل الخبير الهندسي لمقام أصحاب الفضيلة قيمة الفرق فيما انتهى إليه الخبير الهندسي، وفيما تطالب به المدعية، وتمثل قيمة الفرق (٣.١٠٥.٢٢٥) ريال)، وبما أنه ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولًا على حيثياته واعتباره مستوفيًا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ ولاسيما مع استصحاب قناعة المدعية به كما هو مقرر في الجلسة الأخيرة وطلبها الحكم به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير، وتبعًا لذلك تتحمل المدعى عليها أتعاب الخبرة باعتبارها الطرف الخاسر، ولأن الضرر يزال كما في القاعدة الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضرر ولا ضرار) ولا يُتصور إزالة الضرر إلا بإلزام المتسبب ما غرمه المتضرر من أضرار، ومن ذلك أتعاب الخبرة، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٥.٠٥٤.٧٧٥) خمسة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. ثانيًا: مبلغًا قدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال أتعاب الخبير. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث