حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447265922

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439504267/1443
رقم الحكم:447265922
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504267 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447265922 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439504267 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتسليم وتركيب واختبار وتكليف لصالح وزارة البيئة والموارد والزراعة في ضاحية الملك فهد وذلك في توريد وتركيب واختبار مراكز التحكم في المحركات الكهربائية ومزود الاتصال المستقل والواح الجهد المنخفض، لمدة (16) ستة عشر أسبوعاً، ابتداءاً من تاريخ 1443/05/17هـ الموافق 2021/12/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/08/18هـ الموافق 2022/03/21م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (779,849.5) سبع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (23,593.54) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بتوريد المواد المطلوبة)، وذلك بتاريخ 1443/09/6هـ الموافق 2022/04/07م، مما تسبب بـ(لم تلتزم المدعى عليها بتوريد مواد قيمتها مبلغ وقدره 54.678.96)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم قيام المدعى عليها بتوريد المواد سبب مباشر في الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (54,678.96) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله،2- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (الاخفاق في تسليم المواد حسب الجدول في أمر الشراء)، خلال الفترة من تاريخ 1443/05/17هـ الموافق 2021/12/21م حتى 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، وطريقة حساب التعويض (5% خمسة بالمائة من قيمة أمر الشراء) وقدره (0) ريال سعودي ، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (إخفاق المدعى عليه سبب مباشر في الضرر).، الطلبات: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (54,678.96) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات، 2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (38,992.45) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، قائمة البينات: أمر الشراء، فواتير المواد الموردة فعلياً، فاتورة المبالغ(إل سي) بالمبالغ المسلمة للمدعى عليها، المخاطبات بين الطرفين.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 18/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم:(...)كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى فطلبت مهلة للجواب فأفهمت الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر ناجز وللمدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تاليه، وعليه قررت الدائرة رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 05/01/1444هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه افاد بانه تعذر عليه تقديم الجواب لوجود اشكال في التوكيل وعليه جرى افهامه بتقديم جوابه عبر النظام وعلى المدعي وكالة الرد وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 26/01/1444هـ، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (54,678.96) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ستة وتسعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (38,992.45) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات وذلك لـ(توريد وتسليم وتركيب واختبار وتكليف)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها أمر شراء رقم 021/20 وتاريخ 27/08/2022م مهور بقيمة (779.849.50) ريال ممهور بتوقيع الطرفين، خطاب اعتماد صادر إلكترونيا، فاتورة رقم 22012200022 صادرة من المدعى عليها بتاريخ 05/05/2022م بقيمة (23.593.54) ريال ممهورة بتوقيع المدعية والمدعى عليه ومراسلات بين الطرفين، ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) وحيث اطلعت الدائرة على الخطابات بين الطرفين والعقد والذي يتبين من خلاله عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق بين الطرفين حيث أقرت المدعى عليها في خطاب بتعجيل الدفعة 50% لزيادة الأسعار العالمية ورفضت المدعية هذه المطالبة مطالبة الالتزام بالعقد وباطلاع الدائرة على أمر الشراء نص على أن 50% تستحق بعد تسليم المواد في موقع المشروع وعليه وحيث تغيبت المدعى عليه دون أن تقدم دفاع لها في مطالبة المدعية وحيث نص أمر الشراء على شرط جزائي بنسبة 5% من قيمة الأمر وهو ما يطابق ما تطالب به المدعية كما قدمت المدعية خطاب اعتماد بنكي وبحسم قيمة الفاتورة الموردة للمدعية من قيمة الخطاب الاعتماد يظهر لنا القيمة المطالب بها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي أولا/ إلزام المدعى عليه/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...)بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم:(...)مبلغا وقدره (54,678.96) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال قيمة الدفعة الأولى محسوما منها فواتير المواد المسلمة للمدعية. ثانيا/ألزمت الدائرة المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (38,992.45) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال قيمة الشرط الجزائي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث